responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 119
سفيها خبيث اللسان فيعذر الموكل في التوكيل والحق ما قلناه لأنه توكيل في خالص حقه فيمكن منه كالتوكيل باستيفاء الدين من غير رضا من عليه ولا فرق في التوكيل في الخصومة بين ان يكون المطلوب مالا أو عقوبة للادميين كالقصاص وحد القذف وكذا حدود الله تعالى عندنا خلافا للشافعي مسألة في التوكيل بالاقرار اشكال وصورته أن يقول وكلتك لتقر عني لفلان قال الشيخ رحمه الله انه جايز وهو أحد قولي الشافعية لأنه قول يلزم به الحق فأشبه الشراء وسائر التصرفات وبه قال أبو حنيفة أيضا ومعظم الشافعية على المنع لان الاقرار اخبار عن حق عليه ولا يلزم الغير الا على وجه الشهادة وهذا كما لو قال رضيت بما يشهد به على فلان فإنه لا يلزمه كذلك هنا ولأنه اخبار فلا يقبل التوكيل كالشهادة وانما يليق التوكيل بالانشاءات فعلى هذا هل يجعل مقرا به من التوكيل فيه للشافعية وجهان أحدهما نعم تخريجا واختاره الجويني لان توكيله دليل ثبوت الحق عليه لان قوله أقر عني بكذا يتضمن وجوبه عليه وأظهرهما انه لا يجعل مقرا كما أن التوكيل بالابراء لا يجعل ابراء وكالتوكيل في البيع فإنه لا يكون بيعا ورضاه بالشهادة عليه لا يكون قرارا بالحق وعندي في ذلك تردد فان قلنا بصحة التوكيل في الاقرار ينبغي ان يبين للوكيل جنس المقر به وقدره فلو قال أقر عني بشئ لفلان طولب الموكل بالتقصير ولو اقتصر أقر عني لفلان فللشافعية وجهان أحدهما انه كما لو قال أقر عني له بشئ وأصحهما انه لا يلزمه شئ بحال لجواز ان يريد الاقرار بعلم أو شجاعة لا بالمال مسألة لا يصح التوكيل بالالتقاط فإذا امره بالالتقاط فالتقط كان الملتقط أحق به من الآمر والميراث لا تصح النيابة فيه الا في قبض الموروث وقسمته وتصح النيابة في دفع الديات إلى مستحقها والجنايات لا تصح النيابة فيها لأنها ظلم فيتعلق بفاعلها واما قتال أهل البغى فيجوز ان يستنيب فيه والأشربة لا تصح النيابة فيها ويجب الحد على الشارب لأنه فعل المحرم واما الجهاد فقد منع الشافعي من دخول النيابة فيه بحال بل كل من حضر الصف توجه الفرض عليه وهو بهذا المعنى صحيح وكذا ما قلناه أولا من الصحة النيابة في الجهاد على معنى ان للرجل ان يخرج غيره بأجرة أو غيرها وأما الذبح فيصح التوكيل فيه وكذا يصح في السبق والرمي لأنه إما اجارة أو جعالة وكلاهما تدخله النيابة ويصح التوكيل في الدعوى لان ذلك مطالبة بحق غيره فهو كاستيفاء المال ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا صحيحا أو مريضا النظر الثالث في العلم مسألة لا يشترط في متعلق الوكالة وهو ما وكل فيه ان يكون معلوما من كل وجه فان الوكالة انما جوزت لعموم الحاجة وذلك يقتضي المسامحة فيها ولذلك جوز بعضهم تعليقها بالاقرار ولم يشترط القبول اللفظي فيها ولا الفورية في القبول ولكن يجب ان يكون معلوما مبينا من بعض الوجوه حتى لا يعظم الغرر ولا فرق في ذلك بين الوكالة العامة والخاصة فأما الوكالة العامة بان يقول وكلتك في كل قليل وكثير فإن لم يضف إلى نفسه فالأقوى البطلان لأنه لفظ مبهم في الغاية ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال وكلتك في كل أمر هو إلي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلق بي أو في جميع حقوقي أو بكل قليل أو كثير من أموري أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق بي أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت أو فصل الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة فقال وكلتك ببيع املاكي وتطليق زوجاتي واعتاق عبيدي أو لم يفصل على ما تقدم أو قال وكلتك بكل أمر هو إلي مما يناب فيه ولم يفصل أجناس التصرفات أو قال أقمتك مقام نفسي في كل شئ أو وكلتك في كل تصرف يجوز لي أو في كل مالي التصرف فيه فالوجه عندي الصحة في الجميع وبه قال ابن أبي ليلى ويملك كل ما تناوله لفظه لأنه لفظ عام فيصح فيما تناوله كما لو قال بع مالي كله ولأنه لو فصل وذكر جميع الجزئيات المندرجة تحت اللفظ العام صح التوكيل سواء ضمها بعضها إلى بعض أو لا فيكون الاجمال صحيحا وقال الشيخ رحمه الله لا تصح الوكالة العامة وهو قول جميع العامة الا ابن أبي ليلى لما فيه من الضرر العظيم والخطر الكثير لأنه يدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه واعتاق رقيقه وان يزوجه نساء كثيرة ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة فيعظم لحوق الضرر والجواب انا نضبط جواز تصرف الوكيل بالمصلحة فكل ما لا مصلحة للموكل فيه لم ينفذ تصرف الوكيل فيه كما لو وكله في بيع شئ وأطلق فإنه لا يبيع الا نقدا بثمن المثل من نقد البلد كذا في الوكالة العامة وكذا يصح لو قال له اشتر لي ما شئت خلافا لبعض العامة وعن أحمد رواية انه يجوز عملا بالأصل ولان الشريك والمضارب وكيلان في شراء ما شاء أو حينئذ ليس له ان يشتري الا بثمن المثل وأدون ولا يشتري ما يعجز الموكل عن ثمنه ولا ما لا مصلحة للموكل فيه ولو قال بع مالي كله واقبض ديوني كلها صح التوكيل لأنه قد يعرف ماله وديونه ولو قال بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني صح التوكيل لأنه إذا أجاز التوكيل في الجميع ففي البعض أولي ووافقتنا العامة في جواز وكلتك في بيع أموالي واستيفاء ديوني أو استرداد ودايعي أو اعتاق عبيدي والتفاوت ليس بطائل واما الوكالة الخاصة فهي المقصورة على نوع من الأنواع كبيع عبد أو شراء جارية أو محاكمة خصم أو استيفاء دين منه وما أشبه بذلك ولا خلاف في جوازها مسألة إذا وكله في بيع أمواله صح ولا يشترط كون أمواله معلومة حينئذ بل يتبعها الوكيل ويبيع ما يعلم انتسابها إليه وللشافعية فيه وجهان هذا أصحهما ولو قال وكلتك في قبض جميع ديوني على الناس جاز مجملا وان لم يعرف من عليه الدين وانه واحد أو اشخاص كثيرة وأي جنس ذلك الدين أما لو قال وكلتك في بيع شئ من مالي أو في بيع طايفة منه أو قطعة منه أو في قبض شئ من ديوني ولم يعين فالأقوى البطلان لجهالته من الجملة ولا بد من أن يكون الموكل فيه مما يسهل استعلامه أما لو قال بع ما شئت من أموالي أو اقبض ما شئت من ديوني فإنه يجوز وكذا لو قال بع من رأيت من عبدي وقال بعض الشافعية لا يجوز حتى يعين وليس شيئا مسألة لو قال له بع ما شئت من مالي جاز خلافا لبعض الشافعية ولو قال بع ما شئت من عبيدي جاز عندنا وعندهم وفرقوا بان الثاني محصور الجنس بخلاف الأول وليس بجيد لان ما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه كعبيده ولو قال اقبض ديني كله وما يتجدد من ديوني في المستقبل صح على اشكال في المتجدد ولو قال له اشتر لي شيئا أو حيوانا أو رقيقا أو عبدا أو ثوبا ولم يعين الجنس فالأقوى عندي الجواز ويكون الخيار في الشراء إلى الوكيل ويكون ذلك كالقراض حيث امره صاحب المال بشراء شئ وقال أصحاب الشافعي لا يصح مع الاطلاق حتى يبين ان الرقيق عبد أو أمة ويبين النوع أيضا من أنه تركي أو هندي أو غيره لان الحاجة قد تقل إلى شراء عبد مطلق على اي نوع ووصف كان وفي الابهام ضرر عظيم فلا يحتمل وانما تمس الحاجة في الأكثر وتدعو إلى غلام من جنس معين هذا مذهب أكثرهم وذكر بعضهم وجها انه يصح التوكيل بشراء عبد مطلق مسألة إذا وكله في شراء عبد وأطلق فقد بينا جوازه وعند الشافعية لا بد من تعيين جنسه وهل يفتقر مع تعيين النوع الثمن الأقرب عندي عدمه وهو أصح وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة وابن شريح لأنه إذا ذكر نوعا فقد اذن له في أعلاها ثمنا فيقل الغرر ولان ضبط الثمن مما يعسر معه التحصيل لأنه قد لا يوجد به ولان تعلق الغرض بعبد من ذلك النوع نفيسا كان أو خسيسا ليس ببعيد والثاني للشافعية لا بد من تقدير الثمن أو بيان غايته بان يقول مائة أو من مائة إلى الف لكثرة التفاوت فيه ويجوز ان يذكر له أكثر الثمن أو أقله وإذا كان التفاوت في الجنس الواحد كثيرا لم يتم التوكيل الا بالتعيين وهو ممنوع ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي تضبط في السلم ولا ما يقرب منها اجماعا نعم إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافا ظاهرا قال بعض الشافعية لا بد من التعرض له وليس شيئا وهل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع فيقول له

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست