responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 608
إما على هذا الوجه أو بالتراضي وهو سهمان من ستة ثم قدم الثالث فله أن يأخذ من الأول نصف ما في يده فإن أخذه فلا كلام وإن أراد أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك لان حقه ثابت في كل جزء ثم له أن يقول للأول ضم ما معك إلى ما أخذته لنقسمه نصفين لأنا متساويان وتصح المسألة من ثمانية عشر لأنا نحتاج إلى عدد لثلاثة ثلث وهو تسعة مع الثاني منها ثلاثة ومع الأول ستة فيأخذ الثاني من الثالث واحدا ويضمه إلى ما مع الأول وهو ستة فلا ينقسم نضرب اثنين في تسعة يبلغ ثمانية عشر للثاني منها اثنان في اثنين أربعة يبقى أربعة عشر للأول والثالث نصفين وهذا التقسيم من ثمانية ربع الدار فيكون جملتها اثنين وسبعين قال بعض الشافعية لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه فيبطل جميع حقه على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله ويكون الشقص بين الأول والثالث فكان الثالث يقول للأول نحن سواء في الاستحقاق ولم يترك واحد منا شيئا من حقه فنجمع ما معنا ونقسمه بخلاف الثاني لأنه ترك شيئا من حقه ولأنه لما قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده وذلك ثلثا سهم ولا يسقط حقه بما تركه في يد الأول ثم يضم ما معه إلى ما في يد الأول وهو أربعة أسهم فيكون أربعة أسهم وثلثي سهمان يقسمان نصفين لأنه يطالب الأول بثلث نصيبه وهو سهم من ثلثة وثلث السهم الذي تركه الثاني لأنه لو أخذه لاخذ ثلثه وتبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني وسقط حقه عنه فيقتسمانه بينهما فيحصل له ذلك من أربع جهات فان قدم الرابع أخذ من الثاني في سهما وهو ربع ما بيده وضمه إلى ما في يد الأول والثالث يصير خمسة عشر يقتسمونه أثلاثا لكل واحد خمسة. مسألة لو أخذ الأول الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني كان له أخذ جميع الشقص وبه قال الشافعي لان الشفيع فسخ تملكه ورجع إلى المشترى بالسبب الأول فكان للشفيع الآخر أن يأخذه كما لو عفى وقال محمد بن الحسن الشيباني إنه لا يأخذ إلا حصته لان الأول لم يعف عن الشفعة وإنما رد ذلك لأجل العيب فلم يتوفر نصيبه على الآخر كما لو رجع إليه نصيب أحدهما بسبب آخر والفرق بين صورة النزاع وبين عوده بسبب آخر ثابت لأنه عاد غير الملك الأول الذي تعلقت به الشفعة. مسألة. لو حضر اثنان وأخذ الشقص واقتسماه كان للثالث بعد حضوره نقض القسمة والمطالبة بحصته من الشفعة وله أن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده ويبقى القسمة بحالها إن رضي المتقاسمان بذلك وإلا فلكل منهما الفسخ لأنه إنما رضي بأخذ الجميع والقسمة لم تقع فاسدة في نفسها بل وقعت صحيحة وتعقبها البطلان المتجدد فإذا لم يسلم له جميع ما وصل إليه كان له الفسخ ولو قدم الثالث واحد الشريكين كان غايبا فإن قضى له القاضي على الغايب أخذ من الحاضر الثلث ومن الغايب الثلث وإن لم يقض أخذ من الحاضر الثلث لأنه قدر ما يستحقه مما في يده وهو أحد وجهي الشافعية والثاني النصف لان أحدهما إذا كان غايبا صار كأنهما الشفيعان فيقتسمان بينهما بالسوية إذا ثبت هذا فإن حضر الغايب و غاب هذا الحاضر فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده أخذ من الذي كان غايبا وحضر ثلث ما في يده (وإن كان قد أخذ من الحاضر النصف مما في يده أخذ من هذا سدس ما في يده صح) فيتم بذلك نصيبه ويكون ذلك من ثمانية وأربعين والمبيع إثنا عشر أخذ ستة. مسألة. لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان واترك ما باع فلان الآخر كان له ذلك لأن العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة وقد سلف ولو باع واحد من اثنين كان للشفيع أن يأخذ منهما أو من أحدهما دون الآخر وبه قال الشافعي لأنهما مشتريان فكان للشفيع أخذ نصيب أحدهما وقال أبو حنيفة يجوز بعد القبض ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين لأنه قبل القبض يكون تبعيضا للصفقة على البايع بناء على أصله في أنه يأخذ المبيع منه وهو ممنوع على أن الباقي يأخذه المشترى الآخر وليس تبعيضا وكذا لو باع اثنان من واحد فإن للشفيع أن يأخذ الحصتين أو حصة أحدهما دون الآخر لما تقدم خلافا لأبي حنيفة ولمالك ولو باع الشريكان من إثنن كان ذلك بمنزلة أربعة عقود وللشفيع أخذ الكل أو ما شاء منهما أما ثلاثة أرباع وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر أو يأخذ نصف الجملة إما بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كل واحد أو يأخذ ربع الجملة وهو نصف نصيب أحدهما. مسألة لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكه كان له أن يأخذ المبيع أولا خاصة أو ثانيا خاصة أو هما معا بالشفعة لان لكل واحد من العقد ين حكم نفسه فإن عفى عن الأول وأراد أخذ الثاني لم يشاركه المشترى بنصيبه الأول لان ملكه على الأول لم يستقر لان للشفيع أخذه فلا يستحق به شفعته كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ليس له أن يأخذ النصيبين معا وإنما له أن يأخذ الأول ونصف الثاني وبه قال بعض الشافعية لان ملكه ثبت له على الأول فإذا اشترى الثاني كان شريكا له بالنصف. مسألة. إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة فإن عفى عن أحدهم صح عفوه ولم يجز للمعفو عنه مشاركته في الشفعة على الآخرين لان ملك المعفو عنه لم يسبق ملكهما وإنما ملك الثلاثة دفعة واحدة وإنما يستحق الشفعة بملك سابق لملك المشترى فإن باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة في ثلاثة عقود على الترتيب فعفى الشريك عن المشترى الأول وطلب من الآخرين كان للمشترى الأول مشاركته في شفعة الآخرين لان ملكه سابق لشرائهما وكذا إن عفى عن الأول والثاني شاركاه في حق الشفعة على الثالث ولو عفى عن الثاني خاصة كان له مشاركته في شفعة الثالث دون الأول ولو عفى عن الثالث خاصة لم يكن له مشاركته في شفعة الأولين ولو عفى عن الثاني والثالث لم يشاركاه في شفعة الأول لأنهما حين وجوب الشفعة لم يكن لهما ملك. مسألة. فلو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدة كان للثالث الشفعة وليس للوكيل ولا للموكل شفعة على الآخر لعدم الأولوية ولأنهما بايعان وهل للثالث أن يأخذ أحد النصيبين دون الآخر الأقوى ذلك لان المالك اثنان فهو كما لو توليا العقد وهو أحد قولي الشافعية والثاني ليس له لان العاقد واحد في الطرفين اعتبارا بالوكيل ولو كانت الدار لاثنين فوكل أحدهما الآخر يبيع نصف نصيبه وجوز له أن يبيع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك وأراد الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي فله ذلك لان الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصين من دارين صفقة واحدة فإن كان الشفيع في إحديهما غير الشفيع في الأخرى فلكل أن يأخذ ما هو شريك فيه سواء وافقه الآخر في الاخذ أو لا وإن كان شفيعهما واحدا جاز له أخذ الجميع وأخذ أيتهما شاء وهو أصح وجهي الشافعية مسألة. لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف فلا شفعة هنا لان البايع لا شفعة له فيما باع والشريك الآخر (رب المال والثالث هو العامل صح) ورب المال والعامل بمنزلة الشريكين في المبتاع فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة فيما ابتاعه وهو أحد وجهي الشافعية فإن باع الذي كان صاحب النصف الربع الذي بقى له من أجنبي فالشقص له للشفعة أثلاثا الثلث بالربع الذي لرب المال والثلث بالربع الذي للعامل والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة شريك آخر لان حكمه متميز عن مال كل واحد منهما. مسألة. لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية وقيمة البعير والشقص مأتان كل واحد بمائة وكذا قيمة العبد مائة وقيمة الجارية مائه يثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد والجارية فإن تلف البعير قبل القبض بطل فيه العقد ولا يبطل في الشقص وهو أحد قولي الشافعية في طريق تفريق الصفقة فإن قلنا يبطل بطل الكل سقطت الشفعة وإن قلنا يصح في الشقص صح فيه بنصف العبد والجارية وأخذه الشفيع بقيمة ذلك وإن تلف العبد بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف قيمة الجارية مسألة

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست