responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 584
في شراء الطعام إني لأظنك ضيفا قال قلت نعم فإن شئت وسعت على قال اشتره. مسألة. إذا كان له مال حلال وحرام وجب عليه تمييزه منه ودفع الحرام إلى أربابه فإن امتزجا اخرج بقدر الحر أم فان جهل أربابه تصدق به عنهم فإن جهل المقدار صالح أربابه عليه فإن جهل أربابه ومقداره اخرج خمسه وحل له الباقي قال الصادق (ع) أتى رجل أمير المؤمنين (ع) فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختلط على فقال أمير المؤمنين (ع) تصدق بخمس مالك فإن الله عز وجل رضي من الأشياء بالخمس وساير المال لك. مسألة. يكره معاملة من لا يتحفظ من الحرام فإن دفع إليه من الحرام لم يجز له أخذه ولا شراؤه فإن أخذه رده على صاحبه وإن بايعه بمال يعلم أنه حلال جاز وإن اشتبه كان مكروها قال النبي صلى الله عليه وآله الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا أن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه وروى الحسن بن علي عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة الأجير إما عام أو خاص فالعام هو الذي يستأجر للعمل المطلق فيجوز له فعله مباشرة وتسبيبا والخاص هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدة معينة فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجر إلا بإذنه ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا فما ربحت فبيني وبينك قال إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس ويجوز ثمن للمطلق وثمن الكفن حلال وكذا تغسيل ماء الميت وأجرة البدرقة (مسألة صح) يجوز لمن مر بشئ من الثمرة في النخل أو الفواكه الاكل منها إن لم يقصد به وقع المرور اتفاقا ولا يجوز له الافساد ولا الاخذ والخروج به ولا يحل له الاكل أيضا مع القصد ولو أذن المالك مطلقا جاز روى محمد بن مروان وإن قال قلت للصادق (ع) أمر بالثمرة فآخذ منها قال كل ولا تحمل فإنهم قد اشتروها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروا ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له أن يأكل منه من جوع قال لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده وهل حكم الزرع ذلك إشكال أقربه المنع لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع فيأخذ منه السنبلة قال لا قلت له شئ سنبله قال لو كان كل من يمر به يأخذ سنبله كان لا يبقى منه شئ وكذا الخضروات والبقول ولو منعه المالك فالوجه إنه يحرم عليه التناول مطلقا إلا مع خوف التلف. مسألة. روى أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيعتين في بيعة وفسر بأمرين أحدهما أن يبيع الشئ بثمن نقدا وباخر نسية وقد بينا بطلان هذا البيع والثاني أن يكون المراد به أن يقول بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا والثاني عندنا صحيح خلافا للشافعي لأنه شرط بيع ماله وذلك غير واجب بالشرط وهو ممنوع لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وقد تقدم. مسألة. النجش حرام لأنه (ع) نهى عنه وهو خديعة وليس من أخلاق أهل الدين ومعناه ان يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراؤها ليقتدى به المشترون بمواطات البايع وروى إنه (ع) قال لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إذا ثبت هذا فإذا اشترى المشترى مع النجش كان البيع صحيحا وبه قال الشافعي لأصالة صحة البيع وقوله تعالى " وأحل الله البيع " السالم عن معارضة النهى لأنه المعنى في غير البيع وإنما هو الخديعة وقال مالك يكون مفسوخا لأجل النهى عنه ويثبت للمشترى الخيار إذا علم بالنجش سواء وكان ذلك بمواطات البايع وعلمه أولا إن اشتمل على الغبن وإلا فلا وقال الشافعي إذا علم أنه كان نجشا فإن لم يكن بمواطاة البايع وعلم فلا خيار وإن كان فقولان أظهرهما عدم الخيار لأنه ليس فيه أكثر من الغبن وذلك لا يجبر (لا يوجب خ ل) الخيار لان التفريط من المشترى حيث اشترى ما لا يعرف قيمته فهو بمنزلة من اشترى ما لا يعرف قيمته وغبنه بايعه ونحن لما أثبتنا الخيار (بالغبن سقط هذا الكلام بالكلية والثاني إنه يثبت الخيار صح) كما قلناه لأنه تدليس من جهة البايع فأشبه التصرية ولو قال البايع أعطيت في هذه السلعة كذا وكذا فصدقه المشترى فاشتراها بذلك ثم ظهر له كذبه فإن المبيع صحيح والخيار على هذين الوجهين والأقرب عندي انتفاء الخيار هنا لان التفريط من المشترى. مسألة. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع البعض على البعض فقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ومعناه إن المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس الخيار فجاء آخر إلى المشترى فقال له أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها أو عرض عليه سلعة حسب ما ذكره والأقرب إنه مكروه وقاله الشافعي إنه محرم عملا بظاهر النهى لان الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلا أن المراد به النهى ولأنه إضرار بالمسلمين وإفساد عليه فكان حراما ويمنع ذلك فإن خالف وفعل ذلك وبايع المشترى صح البيع لان النهى لمعنى في غير البيع فأشبه البيع حالة النداء وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخر قبل لزوم العقد فقال للبايع أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا فإنه مكروه عندنا وحرام عند الشافعي لأنه في معنى نهيه (ع) ولان اللفظ مشتمل عليه لان اسم البايع يقع عليهما ولهذا يسميان متبايعين ولأنه (ع) نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه والمشترى في معنى الخاطب. مسألة. يكره السوم على سوم المؤمن لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه فإن وجد من البايع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله كره السوم وقال الشافعي يحرم كما يحرم الخطبة والأصل عندنا مكروه وإما إن لم يوجد ذلك ولا ما يدل عليه بل سكت فلم يجب إلى البيع لم يحرم السوم وبه قال الشافعي وإما أن يكون لم يصرح بالرضا بل ظهر منه ما يدل على الرضا بالبيع فهو عند الشافعي مبنى على القولين في الخطبة قال في القديم تحرم الخطبة لعموم النهى وقال في الجديد لا يحرم لحديث فاطمة بنت قيس وقوله لها انكحي أسامة وقد خطبها معاوية وأبو جهم فالبيع مثل ذلك هذا إذا تساوما بينهما فأما إذا كانت السلعة في النداء فإنه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد لان صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد بل سامها للكل ولم يخص واحدا وأصله إن رجلا من الأنصار شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله الشدة والجهد فقال له ما بقى لك شئ فقال بل قدح وحلس قال فاتني بهما فأتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال رجل أنا ابتاعهما بدرهم وقال رجل آخر على درهمين فقال النبي هما لك بالدرهمين ولأنه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه أو تخصيصه فإذا سامها اخر فسد غرضه وإذا نادى عليها فلم يقصد إلا طلب الثمن فافترقا. تذنيب يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لدلالته على شدة الحرص في طلب الدنيا ولأنه وقت طلب الرزق من الله تعالى ولما رواه علي بن أسباط رفعه قال نهى رسول الله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويكره الزيادة وقت النداء بل إذا سكت المنادى زاد لقول الصادق (ع) كان أمير المؤمنين علي (ع) يقول إذا نادى المنادى فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت. مسألة. لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع خوف التلف إن كان غنيا أو كان الولد ينفق عليه لأصالة عصمة مال الغير ولو كان الولد صغيرا أو مجنونا فالولاية للأب فله الاقتراض مع العسر واليسر ويجوز له أن يشترى من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ويكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ ولو كان الأب معسرا جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤنة نفسه خاصة إذا منعه الولد وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال وفي كتاب علي (ع) إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع من جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك وعن الباقر (ع) قال قال لرسول الله لرجل أنت ومالك لأبيك ثم قال الباقر (ع) لا يجب أن يأخذ من مال أبيه إلا ما يحتاج إليه مما لابد منه إن الله

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست