responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 582
أنه إن اهدى إليه بشئ وأكرم بتحفه جاز له أخذه لرواية جراح المدايني عن الصادق (ع) قال المعلم لا يعلم بالأجرة ويقبل الهدية إذا اهدى إليه قال قتيبة الأعشى للصادق (ع) إني أقرأ القرآن فتهدى إلى الهدية فاقبلها قال لا قال قلت إن لم أشارط قال أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك قال قلت لا قال فلا تقبله وهو محمول على الكراهة جمعا بين الأدلة مسألة. ويكره خصا الحيوان لما فيه من الايلام ومعاملة الظالمين لعدم تحرزهم عن المحرمات وكذا يكره معاملة السفلة والأدنين والمحارفين لان أمير المؤمنين (ع) قال شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق وكذا يكره معاملة ذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم لما روى من إنهم حي من الجن وكذا يكره معاملة أهل الذمة. مسألة. من التجارة ما هو حرام وهو أقسام الأول كل نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب والخنزير وأجزائهما أو عرضية كالمايعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس بالعرض لفايدة الاستصباح تحت السماء خاصة لا تحت الأظلة لان البخار الصاعد بالاشتعال لابد أن تستصحب شيئا من أجزاء الدهن ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضا والماء النجس يجوز بيعه لقبوله التطهير وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة إلا أن بيعها حرام لاستجناثها إلا بول الإبل للاستشفاء بها ويجوز بيع كلب.
الصيد والزرع والماشية والحايط وإجارتها واقتناؤها وإن هلكت الماشية وتربيتها ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفايدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل ويحرم أيضا اقتناء المؤذيات كالحيات والعقارب والسباع الثاني كل ما يكون المقصود حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار كالنرد والشطرنج وهياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين لما فيه من الإعانة على الظلم وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما وآلة قمار ويكره بيعهما على من يعمل ذلك من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ولو آجره لذلك حرم ولو أجرة دابة لحمل خمر جاز إن كان للتخليل والإراقة وإلا فلا ولا بأس ببيع ما يكره من آلة السلاح على أعداء الدين وإن كان وقت الحرب الثالث بيع ما لا ينتفع به كالحشرات مثل الفأر والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرحم والحداة والغراب وبيوضها والمسوخ البرية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع (والدب صح) أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح ولو قيل بجواز السباع كلها لفائدة الانتفاع بجلودها كان حسنا ويجوز بيع الفيل والهرة وما يصلح للصيد كالفهد وبيع دود القز والنحل مع المشاهدة وإمكان التسليم وكذا يجوز بيع عام الوجود كالماء والتراب والحجارة ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحوم الأفاعي ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف والسم من الحشايش والنبات يجوز بيعه إن كان مما ينتفع به كالسقمونيا وإلا فلا والأقرب المنع من بيع لبن الآدميات ولو باعه دارا لا طريق لها مع علم المشترى جاز ومع جهله يتخير الرابع ما نص الشارع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة والغناء وتعليمه واستماعه وأجر المغنية قال الصادق (ع) وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن حرام وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق وقال الصادق (ع) المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها واوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات إن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبى الحسن (ع) قال إبراهيم بن أبي البلاد فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر اوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن لك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت أما المغنية في الأعراس فقد ورد رخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها روى عن الصادق (ع) إنه قال أجر المغنية التي تزف العرايس ليس به بأس وليست بالتي تدخل عليها الرجال إذا ثبت هذا فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب كان حراما لما تقدم ولما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) قال سألته عن المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. مسألة القمار حرام وتعلمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم قال الله تعالى " وان تستقسموا بالأزلام " وقال تعالى " والانصاب والأزلام " قال الباقر (ع) لما أنزل الله تعالى على رسوله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله الميسر قال كل ما يقمروا به حتى الكعاب والجوز فقيل وما الأنصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قيل والأزلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها وسأل إسحاق بن عمار الصادق (ع) الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال لا تأكل منه فإنه حرام وكان الصادق (ع) نهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال هو سحت. مسألة. الغش والتدليس محرمان كشوب اللبن بالماء وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام قال الصادق (ع) ليس منا من غشنا وقال رسول الله (ص) لرجل يبيع التمر يا فلان أما علمت إنه ليس من المسلمين من غشهم ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس قال سماعة سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرايس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها تضيق قال لا بأس ولكن لا تصل الشعر بالشعر وإذا لم يحصل تدليس بالوصل لم يكن به بأس سئل الصادق (ع) عن القرامل التي يضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهن فقال لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها فقيل له بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة. مسألة. ويحرم معونة الظالمين على الظلم قال ابن أبي يعفور كنت عند الصادق (ع) إذا دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له أصلحك الله إنه ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال الصادق (ع) ما أحب أن عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم إن أعوان الظلمة يوم القيمة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. مسألة. يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقص أو الحجة وتعلمها ونسخ التورية والإنجيل لأنهما منسوخان محرفان وتعليمهما وتعلمهما حرام وأخذ الأجرة على ذلك وكذا يحرم هجاء المسلمين والغيبة قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ويحرم سب المؤمنين والكذب عليهم والتهمة ومدح من يستحق الذم وبالعكس والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة بلا خلاف في ذلك كله. مسألة. تعلم السحر وتعليمه حرام وهو كلام يتكلم به أو يكتبه ورقية أو يعمل شيئا في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة وهل له حقيقة قال الشيخ لا وإنما هو تخييل وعلى كل تقدير لو استحله قتل ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشئ منه روى إبراهيم بن هاشم قال حدثني شيخ من أصحابنا الكوفيين قال دخل عيسى بن سيفي على الصادق (ع) وكان ساحرا تأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له جعلت فداك أنا رجل صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجرة وكان معاشى وقد حججت ومن الله على بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى فهل لي في شئ منه مخرج قال فقال الصادق (ع) حل ولا تعقد وكذا يحرم تعلم الكهانة وتعليمها والكاهن هو الذي له رأى من الجن يأتيه بالاخبار ويقتل ما لم يتب والتنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم العنصريات على ما يقوله الفلاسفة والشعبدة حرام وهي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه بسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه والقيافة حرام عندنا. مسألة. يحرم بيع المصحف لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم بل ينبغي أن يتبع الجلد

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست