responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
في تحقيق الزيادة أو ليزن حقه منه في وقت آخر ثم يرد الزائد فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ولو كان الثمن والمثمن متغايرين في الجنس صح البيع على ما تقدم والزيادة لصاحبها ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فإنها لقابضها لعدم الاعتداد بمثلها ولامكان القبض في البعض. تذنيب لقابض الزيادة فسخ البيع للتعيب بالشركة إن منعنا الابدال مع التفرق ولو أسقطها الدافع لم يسقط الخيار إذ لا يجب عليه قبول الهبة وكذا لدافعها الخيار إذ لا يجب عليه أخذ العوض ولو تفرقا رد الزايد وطالب بالبدل. مسألة. قد بينا إن جيد الجوهر ورديه جنس واحد وكذا صحيحه ومكسوره فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساويا خلافا للشافعي على ما تقدم ولا يجوز التفاضل فلو أراده وجب إدخال مخالف في الجنس بينهما فلو أراد أن يشترى بدراهم صحاح دراهم مكسورة أكثر وزنا منها لم يجز إجماعا لاشتمالها على الربا فإن باعها بذهب وقبضه ثم اشترى به مكسورة أو صحيحة أكثر جاز ذلك سواء كان ذلك عادة أو لا عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لما رواه الجمهور وإن النبي صلى الله عليه وآله استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر خبيث فقال النبي صلى الله عليه وآله أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم خبيثا والخبيث أجود التمر والجمع كل لون من التمر لا يعرف له اسم ومن طريق الخاصة ما رواه إسماعيل بن جابر عن الباقر (ع) قال سألته عن رجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيتقاوله على دراهم تزيد كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه ول مرة قال أليس ذلك برضا منهما معا قلت بلى قال لا بأس وقال مالك إن فعل ذلك مرة واحدة جاز وإن تكرر لم يجز لان ذلك يضارع الربا ويؤدى إليه وهو ممنوع لأنه باع الجنس بغيره نقدا فجاز كما لو كان مرة ولو كان ذلك ربا كان حراما مرة وأكثر. مسألة. إذا باع الصحاح أو الأكثر وزنا بالذهب و وتقابضا ثم اشترى بالذهب المكسرة والأقل وزنا صح البيع عندنا لعموم (ع) إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم سواء تفرقا بعد التقابض قبل العقد الثاني أو لا وسواء تخايرا بينهما أو لا وبه قال ابن شريح من الشافعية لان دخولهما في العقد رضي به فجرى مجرى التخاير فيلزم الأول وينعقد الثاني وقال القفال منهم إنه لا ينعقد بيع الثاني إلا بعد التفرق بعد التقابض قبل العقد الثاني أو التخاير بينهما إلا على القول الذي يقول إن الخيار لا يمنع انتقال الملك فأما إذا قلنا يمنع انتقال الملك فلا يصح لأنه باعه غير ملكه إلا أن ذلك يكون قطعا للخيار ويستأنفان العقد والأول أصح لان قصدهما للتبايع رضي به وجار مجرى التخاير لما فيه من الرضا باللزوم وكذا لو اشترى جارية من رجل ثم زوجها به في مدة الخيار صح النكاح عندنا وعند أبى العباس بن شريح ويجرى عند القفال على الأقوال في الملك. فروع: - آ - لو باعه من غير بايعه قبل التفرق والتخاير صح عندنا لان الملك قد حصل بالعقد ولهذا يكون النماء للمشترى وتزلزله لا يمنع من تصرف المشترى وقال الشافعي لا يصح لأنه يسقط خيار البايع وليس له ذلك وهو ممنوع لان صحة البيع لا تنافى ثبوت الخيار لغير المتعاقدين - ب - لو باع الصحاح بعوض غير النقدين ثم اشترى به المكسرة صح مطلقا سوا تقابضا في المجلس أو لا تخايرا أولا - ج - يجوز الحيلة في انتقال الناقص بالزايد بغير البيع أيضا بأن يقرضه الصحاح ويقترض منه المكسرة بقدر قيمتها ثم يبرئ كل واحد منهما صاحبه لانتفاء البيع هنا فلا صرف ولا ربا وكذا لو وهب كل منهما لصاحبه العين التي معه وكذا لو باعه الصحاح بوزنها ثم وهب له الباقي من غير شرط ولو جمع بينهما في عقد فالأقرب الجواز خلافا للشافعي - د - لو اشترى نصف دينار قيمته عشرون درهما ومعه عشرة دفعها وقبض الدينار بأجمعه ليحصل قبض النصف ويكون نصفه له بالبيع والاخر أمانة في يده ويسلم الدراهم صح وبه قال الشافعي فإن اشتراه بأجمعه بعشرين دفع العشرة ثم استقرضها منه فيثبت في ذمته مثلها وللشافعي فيه قولان أحدهما هذا وهو الأصح لأن هذه الدراهم دفعها لما عليه من الدين وذلك تصرف كما لو اشترى بها النصف الآخر من الدينار فإنه يجوز ويكون ذلك تصرفا والثاني المنع لان القرض يملك بالتصرف وهذه الدراهم لم يتصرف فيها وإنما رده إليه على حالها فكان ذلك فسخا للقرض وهو ممنوع أما لو استقرض عشرة غيرها ودفعها عوضا عن باقي الثمر جاز إجماعا - ه‌ - لو كان معه تسعة عشر درهما وأراد شرائه بعشرين فعلى ما تقدم فإن لم يقرضه البايع وتقابضا وتفرقا قبل تسليم الدرهم فسد الصرف فيه خاصة وكان للبايع نصف عشر الدينار وللشافعي قولان في الفاسد في الباقي فإن سوغ تفريق الصفقة صح وإلا فلا نعم يثبت الخيار فإن أراد الخلاص من الخيار عندنا والفسخ عنده تفاسخا العقد قبل التفرق ثم تبايعا تسعة عشر جزء من عشرين جزء من الدينار بتسعة عشر درهما ويسلم الدينار ليكون الباقي أمانة - و - لو كان عليه دين عشرة دنانير فدفع عشرة عددا فوزنها فكانت أحد عشر دينارا كان الزايد مضمونا على القابض مشاعا لأنه قبض ذلك على أن يكون بدلا من دينه وما يقبض على سبيل المعاوضة يكون مضمونا بخلاف الباقي لبايع الدينار في الفرع السابق لأنه قبضه لصاحبه فكان أمانة في يده ثم إن شاء طالبه بالدينار وإن شاء أخذ عوضه دراهم وقبضها في الحلال وإن شاء أخذ عينا غير النقدين وإن شاء أسلمه إليه في موصوف وهل له الاستعادة ودفع القدر لا غير الأقرب ذلك. مسألة. يجوز المصارفة بما في الذمم فلو كان له على غيره ألف درهم وللغير عليه مائة دينار فتصارفا بهما صح الصرف وكذا لو اتفق الجنس وتساوى القدر وإن اختلفت الصفات عملا بالأصل والنصوص وبما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها قال لا بأس ولا يشترط هنا التقابض لحصوله قبل البيع لكن لا يخلو من إشكال منشاؤه اشتماله على بيع دين بدين ولو تباريا أو تصالحا جاز قطعا إذا ثبت هذا فإنه يجوز أيضا اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون مصارفة عين بدين بأن يكون له على غيره ألف درهم فيشتريها الغير منه بمائة دينار يدفعها إليه في المجلس لما تقدم ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يكون عليه دنانير فقال لا بأس أن يأخذ بثمنها دراهم وسأله في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم قال له خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس ولو لم يحصل قبض العين في المجلس حتى تفارقا قبله بطل الصرف لانتفاء شرطه. مسألة. لو دفع قضاء الدين على التعاقب من غير مساعرة ولا محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا لأنه بإقباضه له عين حقه فيه فيندر ما يساوى من مخالفه في تلك الحال من الدين الذي عليه ولما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال قلت له الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ وعن يوسف بن أيوب عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فيصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه إذا ثبت هذا فإنه يحسب كل مقبوض في يوم بسعر ذلك اليوم سواء كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير أو غير مثلي وهو فيه أظهر أما لو لم يكن الدفع على وجه القضاء بان يكون له عند صيرفي دينار فيأخذ منه دراهم لا على وجه الاقتضاء ولم يجز بينهما معاملة ولا بيع كان الدينار له والدراهم عليه فإن تباريا ذلك بعد أن يصير في ذمة كل واحد منهما ما أخذه جاز وبه قال الشافعي. مسألة. لو كان عنده دينار وديعة فاشتراه من صاحبه بدراهم صح إذا دفع الدراهم في المجلس ولا يشترط رد الدينار وقبضه ثانيا لأنه مقبوض عنده فإن تفرقا قبل قبض الدراهم بطل الصرف وكان الدينار مضمونا على

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست