responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
وإن خرج زايدا ففي مستحق الزيادة وجهان أظهرهما أنها للمشترى لان جملة الصبرة مبيعة منه فلا خيار له (وفي خيار البايع وجهان أصحهما العدم لأنه رضي ببيع جميعها والثاني إن الزيادة للبايع فلا خيار له صح) وفي المشترى وجهان أصحهما ثبوت الخيار إذ لم يسلم له جميع الصبرة الخامس لو قال بعتك هذه الصبرة وهذه الصبرة سواء بسواء فإن علما القدر منهما صح وإلا بطل خلافا للجمهور السادس إنما يصح بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها فإن اختلفت كصبرة ممتزجة من جيد وردى لم يصح إلا بعد المشاهدة للجميع ولو باعه نصفها أو ثلثها فكذلك وبه قال بعض الحنابلة وبعضهم سوغه لأنه اشترى جزءا مشاعا فاستحق من جيدها ورديها السابع لو اشترى الصبرة جزافا قال مالك يجوز له بيعها قبل نقلها لأنه مبيع متغير لا يحتاج إلى حق يوفيه فأشبه الثوب الحاضر وهو رواية عن أحمد وله الأخرى المنع لقول ابن عمر كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ننقله من مكانه الثامن منع المجوزون الغش بأن يجعلها على دكة أو حجر ينقصها أو يجعل الردى أو المبلول في باطنها لأنه مر على صبرة من طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا فقال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى تراه الناس ثم قال من غشنا فليس منا فإن وجده كذلك فللشافعية طريقان أحدهما أن فيها قولي بيع الغايب لان ارتفاع الأرض وانخفاضها يمنع تخمين القدر وإذا لم يفد العيان إحاطة فكان كعدم العيان في احتمال الغرر والثاني القطع بالبطلان لأنا إذا صححنا بيع الغايب أثبتنا خيار الرؤية والرؤية حاصله هنا فبعد إثبات الخيار معها ولا سبيل إلى نفيه للجهالة واعترض بأن الصفة والقدر مجهولان في بيع الغايب ومع ذلك ففيه قولان فكيف يقطع بالبطلان هنا مع علم بعض الصفات بالرؤية وإذا ثبت الخيار وهو قول احمد فوقت الخيار معرفة مقدار الصبرة أو تخمينه برؤية ما تحتها وفيه طريق ثالث للشافعي القطع بالصحة اعتمادا على المعاينة وجهالة القدر معها غير ضائرة وأثبت احمد الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما لأنه عيب ولو كان تحتها حفرة أو كان باطنها أجود فلا خيار للمشترى بل للبايع إن لم يعلم وإلا فلا ولو ظهر تحتها دكة ففي بطلان البيع للشافعي وجهان البطلان لأنه ظهر إن العيان لم يفد علما والأظهر الصحة وللمشتري الخيار تنزيلا بما ظهر منزلة العيب والتدليس التاسع لو علم قدر الشئ لم يجز بيعه صبرة عندنا وهو ظاهر وبه قال احمد لقول النبي صلى الله عليه وآله من عرف مبلغ شئ فلا يبعه جزافا حتى بينه وكرهه عطا وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وطاوس وعن أحمد إنه مكروه غير محرم وقال أبو حنيفة والشافعي لا بأس بذلك لأنه إذا جاز مع جهلها فمع علم أحدهما أولي العاشر لو باع ما علم كيله صبرة قال أبو حنيفة والشافعي يصح وهو ظاهر قول احمد لأنه لا تعزير فيه فأشبه ما لو علماه كيله أو جهلاه فقال مالك إنه تدليس علم به المشترى فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة وإن جهل مع علم البايع يخير في الفسخ لأنه غش وهو قول بعض الحنابلة وعند بعضهم إنه فاسد وهو مذهبنا لما تقدم الحادي عشر لو أخبره البايع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا فإن قبضه واكتاله تم البيع فإن قبضه بغير كيل فإن زاد رد الزيادة وإن نقص رجع بالناقص فإن تلف فالقول قول المشترى في قدره مع يمينه سواء قل النقص أو كثر فالأقوى ان للمشترى التصرف فيه قبل كيله خلافا لأحمد لأنه سلطه عليه احتج بأن للبايع فيه علقة فإنه لو زاد كانت له قال فلو تصرف فيما يتحقق إنه حقه أو أقل بالكيل فوجهان أحدهما الصحة لأنه تصرف في حقه بعد قبضه والمنع لا يجوز التصرف في الجميع فلم يجز في البعض الثاني عشر لو كال طعاما وأخر ينظر إليه فهل لمن شاهد الكيل شراه بغير كيل أما عندنا فنعم وهو إحدى روايتي احمد لانتفاء الجهالة وكذا لو كاله البايع للمشترى ثم اشتراه منه أو اشتريا طعاما فاكتالاه ثم باع أحدهما حصته قبل التفرق واخرى عنه بالمنع. مسألة. لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة (صح ص) كالثوب والدار والغنم بالاجماع وكذا لو باع جزأ منه مشاعا كنصفه أو ثلثه أو جزاء معينا كهذا البيت وهذا الرأس من القطيع أما لو باع ذراعا منها أو عشرة من غير تعيين فإن لم يقصد الإشاعة بطل إجماعا وإن قصد الإشاعة فإن لم يعلم اعدد الذرعان بطل البيع إجماعا لان الجملة غير معلومة واجزاء الأرض مختلفة فلا يمكن أن تكون معينة فلا يمكن أن تكون معينة ولا مشاعة وإن علم الذرعان للشيخ قولان البطلان وبه قال أبو حنيفة لان الذراع عبارة عن بقعة بعينها وموضعها مجهول والصحة وبه قال الشافعي واحمد إذ لا فرق بين عشر الأرض وبين ذراع من عشرة على قصد الإشاعة وهو عندي أقرب وليس الذراع بقعة معينة بل هو مكيال. فروع: الأول لو اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع لم يصح البيع لاتفاقها على بطلانه ولو اختلفا فقال المشترى أردت الإشاعة فالبيع صحيح وقال البايع بل أردت معينا فالأقرب تقديم قولي المشترى عملا بأصالة الحصة وأصالة عدم التعيين الثاني لو قال بعتك من هذه الدار من ههنا إلى ههنا جاز لأنه معلوم الثالث لو قال بعتك من ههنا عشرة أذرع في جميع العرض إلى حيث ينتهى الذرع طولا فالأقرب عندي البطلان لاختلاف الذراع والجهل بالموضع الذي ينتهى إليه وللشيخ قول بالجواز وهو أصح وجهي الشافعية الرابع لو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلم قدره أو نصيبا أو سهما أو جزءا أو خطا أو قليلا أو كثيرا لم يصح وإن علما نصيبه صح الخامس لو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك قال الشافعي واحمد لا يصح لجهلة بالمنتهى وفيه قوة ولو قال بعتك عبدا من عبدين أو أكثر أو شاة من شاتين أو أكثر لم يصح على الأشهر وبه قال الشافعي واحمد للجهالة وبالقياس على الزايد على الثلاثة أو في غير العبيد كالثياب والدواب أو لم يجعل له الاختيار أو زاده على الثلث أو على النكاح فإنه لو قال أنكحتك إحدى ابنتي بطل إجماعا وفي رواية لنا يجوز وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم فمن عبد من عبدين أو من ثلاثة بشرط الخيار ولان الشرع أثبت التخيير مدة ثلاثة أيام بين العوضين ليختار هذا بالفسخ أو هذا بالامضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين وكما تتقدر نهاية الاختيار بثلاثة يتقدر نهاية ما يتخير فيه من الأعيان بثلاثة لأنه أزيد لدعاء الحاجة إليه وفي الأكثر يكثر الغرر والحاجة لا ينفى الغرر ويندفع بالتعيين وما ذكروه من التخيير ضعيف ولو قال بعتك شاة من هذا القطع بطل والأقرب إنه لو قصد الإشاعة من عبد في عبدين (أو في عشرة صح) أوفي شاة من شاتين أو في عشرة بطل بخلاف قصد الإشاعة في الذراع من الأرض السادس حكم الثوب حكم الأرض ولو قال بعتك من ههنا إلى ههنا صح إن كان مما لا ينقصه القطع وشرطه جاز فالأقوى عندي الجواز أيضا لأنه سلطه على قطعه يبيعه إياه وقال بعض الشافعية لا يجوز كما لو اشترى نصفا معينا من الحيوان وليس بجيد لامتناع التسليم هنا بخلاف التسليم في الثوب فإن النقص لا يمنع التسليم إذا رضيه وكذا البحث لو باعه ذراعا من أسطوانة من خشب والخلاف بين الشافعية فيه كما تقدم قالوا ولو كانت الأسطوانة من آجر جاز قالوا بشرط أن يكون انتهاء الذراع إلى انتهاء الأجرة فلا يلحق الضرر بذلك السابع الاستثناء كالمبيع يجب أن يكون معلوما فلو استثنى جزءا مجهولا بطل كقوله بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا لم يعينه سواء اتفقت القيم أو لا ولا فرق بين أن يقول على أن يختار من شئت منهم أو لا ولا إذا قال ذلك بين أن يقدر زمان الاختيار أو لا يقدره ولو باع جملة الشئ واستثنى جزء شايعا كنصف أو ثلث جاز ولو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح وإلا فلا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه (ع) نهى عن الثنيا في البيع وقال مالك يصح وإن كانت مجهولة الصيعان وهو القياس الذي يقتضيه جواز بيع الصبرة مع الجهالة إذ لا فرق بين بيعها بأسرها وبين استثناء صاع معلوم منها أما نحن فلما أبطلنا بيعها مع الجهل بطل مع الاستثناء المعلوم الثامن لو باعه صاعا من هذه الصبرة

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست