responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
على مال يدفعه إليهم فإن كان لضرورة مثل ان يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به ويستخدم ويضرب جاز للامام بذل المال واستنقاذه للمصلحة وكذا لو كان المسلمون في حصن وقد أحاط بهم المشركون واشرفوا على الظفر أو كانوا خارجين من المصر وقد أحاط بهم العدو وإن كان منتظرا جاز بذل المال وإن لم تكن هناك ضرورة لم يجز بذل المال بل وجب القتال وهل يجب مع الضرورة بذل المال (إشكال وإذا بذل صح) لم يملكه الآخذ لأنه أخذه بغير حق ويجوز أن يهادنهم عند الحاجة على وضع شئ من حقوق المسلمين في أموال المهادنين وكذا لو رأى الامام مع قوته على العدو أن يضع بعض ما يجوز تملكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم حفظا لأصحابه وتحرزا من دواير الحروب جاز. مسألة. إذا عقد الهدنة وجب عليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده كما آمن من في يده منهم فإن هذا فايدة العقد ولو أتلف مسلم أو ذمي عليهم شيئا وجبت قيمته ولا تجب حمايتهم من أهل الحرب ولا حماية بعضهم من بعض لان الهدنة هي التزام الكف عنهم فقط لا مساعدتهم على عدوهم ولو أغار عليهم قوم أهل الحرب فسبوهم لم يجب عليه استنقاذهم قال الشافعي ليس للمسلمين شراؤهم لانهم في عهدهم وقال أبو حنيفة يجوز لأنه يجب أن يدفع عنهم ولا يحرم استرقاقهم. مسألة. لو شرط الامام رد من جاء مسلما من الرجال فجاء مسلم فأرادوا أخذه فإن كان ذا عشيرة وقوة تحميه وتمنعه عن الافتتان والدخول في دينهم جاز رده إليهم ولا يمنعهم منه عملا بالشرط وعدم الضرر عليه متحقق إذ التقدير ذلك بمعنى أنه لا يمنعهم من أخذه إذا جاؤوا في طلبه ولا يجبره الامام على المضي معهم وله أن يأمره في السر بالهرب منهم ومقاتلتهم وإن كان مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة لم يجز إعادته عندنا وبه قال الشافعي وقال احمد يجوز وهو غلط ولهذا لم توجب على من له قوة على إظهار دينه وإظهار شعاير الاسلام المهاجرة عن بلاد الشرك وأوجبناها على المستضعف ولو شرط في الصلح رد الرجال مطلقا لم يجز لأنه يتناول من لا يؤمن افتتانه ومن يؤمن ولو جاء صبى ووصف الاسلام لم يرد لأنه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه وكذا لو قدم مجنون فإذا بلغ الصبى أو أفاق المجنون فإن وصفا الاسلام كانا من المسلمين وإن وصفا الكفر فإن كان كفرا لا يقر أهله عليه ألزما الاسلام أو الرد إلى ما منهما وإن كان مما يقر أهله عليه ألزمناهما بالاسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما ولو جاء عبد حكمنا بحريته لأنه قهر مولاه على نفسه ولو جاء سيده لم يرد عليه لأنه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ولا يرد عليه قيمته وللشافعي في رد القيمة قولان. مسألة. لا يجوز في النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا لقوله تعالى " إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار " وسبب ذلك إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فأنزل الله هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله مع الصلح إذا عرفت هذا فلو صالحناهم على رد من جاء من النساء مسلمة كان الصلح باطلا والفرق بينها وبين الرجل من وجوه الأول لا يؤمن أن يزوجها وليها بكافر فينالها الثاني لا تؤمن لضعف عقلها من الافتتان في دينها الثالث عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مؤمن إخراجها وتعين عليه ذلك مع المكنة لما فيه من استنقاذ المسلم. مسألة. إذا عقد الامام الهدنة اليوم فإما أن يشترط فيه أن لا رد لمن جاء مسلما أو يطلق أو يشترط الرد فإن شرط عدم الرد فلا رد ولا غرم وكذا لو خصص النساء بعدم الرد وإن أطلق ولم يشترط الرد ولا عدمه ثم جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثم أسلمت لم يجز ردها إجماعا ثم إن جاء أبوها أو جدها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها لم تدفع إليه لقوله تعالى " فلا ترجعوهن إلى الكفار " ولو طلب أحدهم مهرها لم يدفع إليه ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها لم ترد إليه إجماعا وإن طالب مهرها ولم يكن قد سلمه إليها فلا شئ إجماعا ولو كان قد سلمه رد عليه ما قد دفعه عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى " وأتوهم ما انفقوا " والمراد منه الصداق وأيضا فإن البضع متقوم وهو حقه فإذا حلنا بينه وبين حقه لزمنا بذله إليه والثاني لا ترد عليه وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد والمزني لان بضع المرأة ليس بمال فلا يدخل في الأمان ولهذا لو عقد الرجل الأمان لنفسه دخل فيه أمواله ولا يدخل فيه زوجته وهو قياس ضعيف في مقابلة النص خصوصا مع تأكد النص بعلمه (ع) فإنه رد مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبية وإن شرط الرد بأن جاء منهم إليهم لم يجب الرد ووجب الغرم لما أنفق من المهر وللشافعي قولان أيضا. مسألة. إنما يجب أن يرد عليه ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الامام أو بلد خليفته ومنع من ردها فأما إذا قدمت إلى غير بلدهما وجب على المسلمين منعه من أخذها لأنه من الامر بالمعروف فإذا منع غير الامام وغير خليفته من ردها لم يلزم الامام أن يعطيهم شيئا سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الامام لان البدل يعطيه الامام من المصالح ولا تصرف لغير الامام وخليفته فيه ولو سمى مهرا فاسدا واقبضها إياه كخمر أو خنزير لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته لأنه ليس بمال ولا قيمة له في شرعنا والمغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم المغروم الأقل من مهر مثلها وبدله فإن كان مهر المثل أقل فالزيادة كالموهوب وإن المبذول أقل فهو الذي فات عليه ولو لم يدفع إلا بعضه لم يستحق إلا ذلك القدر ولو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية أو أنفق في العرس أو أكرمها بمتاع لم يجب رده لأنه تطوع به فلا يرد عليه ولان هذا ليس ببذل عن البضع الذي حيل بينه وبينه إنما هو هبة محضة فلا يرجع بها كما لا يستحق رد ما أطعمها. مسألة. لو قدمت مسلمة إلى الامام فجاء رجل وادعى أنها زوجته فإن اعترف له بالنكاح ثبت وإن أنكرت كان عليه إقامة البينة شاهدان مسلمان عدلان ولا يقبل شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين لأنه نكاح فلا يثبت إلا بذكرين فإذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها فادعى أنه سلم إليها المهر فإن صدقته ثبت له فإن أنكرت كان عليه البينة ويقبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين لأنه مال ولا يقبل قول الكفار في البابين وإن كثروا فإن لم تكن له بينة كان القول قولها مع اليمين ولا يثبت الغرم بمجرد قوله دفعت إليها صداقها (أو كذا من صداقها صح) وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يمين عليها لان الصداق على غيرها وقال بعضهم يتفحص الامام عن مهر مثلها وقد يمكن معرفته من تجار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب ومن الأسارى ثم يحلف الرجل إنه أصدقها ذلك القدر وسلمه وقال بعض الشافعية لو ادعى الدفع وصدقته لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجة علينا وقال بعضهم إقرارها بمثابة البينة. مسألة. لو قدمت مجنونة فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها وقدمت لم ترد مهرها لأنها بحكم العاقلة في تفويت بضعها وإن كانت قد وصفت الاسلام واشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها فإنها لا ترد أيضا لاحتمال ان يكون قد وصفت الاسلام وهي مجنونة فإن أفاقت فأقرت بالاسلام رد مهرها عليه وإن أقرت بالكفر ردت ولو جاءت مجنونة ولم يخبر عنها بشئ لم ترد عليه لأن الظاهر إنها إنما جاءت إلى دار الاسلام لأنها أسلمت ولا يرد مهرها للشك فيجوز أن تفيق وتقول إنها لم تزل كافرة فترد حينئذ فينبغي أن يتوقف على ردها حتى أن تفيق ويبين أمرها فإن أفاقت سئلت فإن ذكرت إنها أسلمت اعطى المهر ومنع منها وإن ذكرت إنها لم تزل كافرة ردت عليه وينبغي ان يحال بينه وبينها حال جنونها لجواز أن يفيق فيصدها عن الاسلام في أول زمان افاقتها ولو جاءت صغيرة ووصفت الاسلام لم ترد إليهم لئلا يفتن عند بلوغها عن الاسلام ولا يجب رد المهر بل يتوقف عن رده حتى يبلغ فإذا بلغت

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست