responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الجهاد وفيه فصول الأول فيمن يجب عليه. مسألة. الجهاد واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى " كتب عليكم القتال وهو كره لكم " وقال الله تعالى " فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وفيه فصل كثير قال بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وآله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين (قلت ثم صح) أي قال الجهاد في سبيل الله ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إن النبي صلى الله عليه وآله قال فوق ذي كل بر بر حتى يقتل في سبيل الله (فإذا قتل في سبيل الله صح) فليس فوقه بر وفوق كل ذي عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه ووجوبه على الكفاية عند عامة أهل العلم لقوله تعالى " لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى " وهو يدل على سقوط الذنب بتركه وحكى عن سعيد بن المسيب إنه واجب على الأعيان لقوله تعالى " فانفروا خفافا وثقالا " وهي محمولة على ما إذا استقرهم الامام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا استنفرتم فانفروا ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه ومعنى وجوبه على الكفاية أن الخطاب به عام على جميع الناس فإذا أقام به قوم تحصل الكفاية بجهادهم سقط عن الباقين وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضعها كل مهم ديني يريد الشرع حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه ومن جملته إقامة الحجج العلمية والجواب عن الشبهات والامر بالمعروف والنهى عن المنكر على خلاف يأتي والصناعات المهمة كالخياطة والنساجة والبناء وأشباهها ودفع الضرار عن المسلمين والقضاء وتحمل الشهادة وتجهيز الموتى وإنقاذ الغرقى ورد السلام. مسألة. يتعين الجهاد في مواضع ثلاثة - آ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف و تعين عليه الثبات لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار الآية - ب - إذا نزل بالبلد الكفار تعين على أهله قتالهم ودفعهم - ج - إذا استنفر الامام قوما وجب النفر معه لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. مسألة. الجهاد واجب في زمان (دون زمان صح) وفي مكان دون مكان فأما الزمان فجميع أيام السنة ما عدا الأشهر الحرم لقوله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فلا يبدأ المسلمون فيها بالقتال لمن يرى لها حرمة وأما المكان فجميع البقاع إلا الحرم لقوله تعالى " ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم " وقال بعض الناس من العامة إن ذلك منسوخ بجواز القتال في كل وقت ومكان لقوله تعالى " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " وبعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى الطايف في ذي القعدة وأصحابنا قالوا إن حكم ذلك باق فيمن يرى لهذه الأشهر والمحرم حرمة والعام قد يخص بغيره. مسألة. أوجب الله تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك بقوله تعالى " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها " والناس في الهجرة على أقسام ثلاثة الأول من تجب عليه وهو من مكان مستضعفا من المسلمين بين الكفار لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر لهم من وجود عجز عن نفقه وراحلة الثاني من لا تجب عليه الهجرة من بلاد الكفار لكن يستحب لهم وهو كل من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط تحميه عن المشركين ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه ويكون آمنا على نفسه كالعباس وإنما استحب له المهاجرة لئلا يكثر سواد المشركين الثالث من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو عدم نفقة فلا جناح عليه لقوله تعالى " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان " لانهم بمنزلة المكرهين والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك باقيا لما روي عنه (ع) إنه قال لا ينقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا ينقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وقوله (ع) لا هجرة بعد الفتح محمول على الهجرة من مكة لأنها صارت دار الاسلام أبدا ولا هجرة بعد الفتح فاضلة كفضلها قبل الفتح لقوله تعالى " لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح الآية. مسألة. يشترط في وجوب الجهاد أمور ستة البلوغ والعقل والحرية والذكورة والسلامة من الضرر ووجود النفقة وليس الاسلام عندنا شرطا لوجوب شئ من فروع العبادات وإن كان شرطا في صحتها خلافا لأبي حنيفة والبلوغ والعقل شرطان لوجوب ساير الفروع قال بن عمر عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة والعبد لا يملك نفسه وهو مشغول بخدمة مولاه وقد روى إن النبي صلى الله عليه وآله كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد ويبايع العبد على الاسلام دون الجهاد ولافتقار المجاهد إلى مال يملكه بحيث يصرفه في نفقته وزاده وحمله وسلاحه لا يملك شيئا فهو أسوء حالا من الفقير والنساء لا يجب عليهن الجهاد لضعفهن عن القيام ولهذا لا يسهم لهن ولا يجب على الخنثى المشكل لعدم العلم بذكوريته فلا يجب مع الشك في شرطه والمراد من السلامة من الضرر السلامة من المرض والعمى والعرج قال الله تعال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا يسقط عن الأعور ولا عمن عرجه يسير يتمكن معه من الركوب والمشي من غير مشقه ولا عمن مرضه يسير لا يمنعه عنها كوجع الضرس والصداع اليسير وإنما يسقط عن ذي العرج الفاحش والمرض الكثير وأما وجود النفقة فهو شرط لقوله تعالى " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج " ويشترط في النفقة الكفاية له ولعايلته مدة غيبته ووجود سلاح يقاتل به وراحلة إن احتاج إليها لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ولو أخرج الامام معه العبيد بإذن ساداتهم والنساء والصبيان جاز الانتفاع بهم في سقى الماء والطبخ ومداواة الجرحى وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج معه أم سليم وغيرها من نساء الأنصار ولا يخرج المجنون لعدم النفع به. مسألة وأقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة قال الله تعالى " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم الجهاد والأصل عدم التكرار ولان الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهاد ولان تركهم أكثر من ذلك يوجب تقويتهم وتسلطهم فيجب في كل عام إلا من العذر مثل أن يكون المسلمون في ضعف في عدد أو عدة ثم ينتظر الامام مددا يستعين به أو يكون في الطريق مانع أو عدم عطف يحتاجون إليه أو عدم ماء أو يحسن رأى العدو في الاسلام ويطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما يرى المصلحة معه بترك القتال فيجوز تركه بهدنة وغير هدنة فقد صالح النبي صلى الله عليه وآله قريشا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده و أخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة ولو احتاج الامام إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك لأنه فرض كفاية فوجب منه ما دعت الحاجة إليه. مسألة. الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر لما فيه من عظم المشقة وكثرة الخطر فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال شهيد البحر مثل شهيد البر وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم وقد روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لام خلاد إن ابنك له أجر شهيدين قالت ولم ذلك يا رسول الله قال لأنه قتله أهل الكتاب والأولى أن يبدأ بقتال من يلي دار الاسلام لقوله تعالى " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار إلا أن يكون الخوف من الابعد أكثر فيبدأ بهم والجهاد في ابتداء الاسلام لم يكن واجبا بل منعهم الله تعالى منه وأمر المسلمين بالصبر على أذى الكفار والاحتمال منهم على ما قال تعالى " لتبلون في أموالكم وأنفسكم " إلى قوله " وأن تصبروا أو تتقوا فان ذلك من عزم الأمور " ثم لما قويت شوكة الاسلام أذن الله تعالى في قتال من يقاتل فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم أباح إبتداء القتال في غير الأشهر

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست