responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
بالأموال وحقوق الآدميين للشافعية طريقان أحدهما انه على قولين في أن حدود الله تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة وأصحهما عندهم القطع بثبوته كالزكاة واتلاف بواري المسجد والخلاف في الحدود المبنية على الدفع والدرء وعلى هذا فعدد الفروع مبنى على القول في الأصول ان اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع ههنا حكمهم في ساير الشهادات ولا مدخل فيه لشهادة النساء والعبيد وان لم نعتبر العدد فان قلنا إن طريقه طريق الرواية فوجهان أحدهما الاكتفاء بواحد كرواية الاخبار والثاني لا بد من اثنين وهو الأصح عندهم لأنه ليس بخبر من كل وجه لأنه لا يكفي أن يقول اخبرني فلان عن فلان انه رأى الهلال وعلى هذا فهل يشترط اخبار حرين ذكرين أم يكفي امرأتان وعبدان وجهان وان قلنا إن طريقه طريق الشهادة فهل يكفي واحد أم لا بد من اثنين وجهان عندهم - و - لو رأى اثنان هلال شوال ولم يشهد عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الافطار بعد (مع) معرفته بعدالتهما وكذا يصوم لو شهدا برمضان لقوله عليه السلام إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولو شهدا فرد الحاكم شهادتهما لعدم معرفته بهما جاز الافطار أيضا في شوال والصوم في رمضان ويجوز لكل منهما ان يفطر عندنا وبه قال احمد بشرط ان يعرف عدالته صاحبه وليس شيئا - ز - إنما يقبل في الهلال عدلان فلا تقبل شهادة المجهول الحال ولا مستور الظاهر مسألة لو رؤى الهلال في البلد رؤية شايعة واشتهر وذاع بين الناس الهلال وجب الصيام إجماعا لأنه نوع تواتر يفيد العلم ولو لم يحصل العلم بل حصل ظن غالب بالرؤية فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين فان الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع النظر الثالث الحساب مسألة إذا غم هلال رمضان ولم يره أحد أكملت عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وجوبا من رمضان سواء كانت السماء متغيمة أو صاحية عند علمائنا لما رواه العامة عن عايشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان لرؤيته فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين عليه السلام فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا مسألة ولا يجوز التعويل على الجدول ولا كلام المنجمين لان أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس ولا يجوز المصير إلى كلام المنجم ولا الاجتهاد فيه وهو قول أكثر العامة لما تقدم من الروايات ولو كان قول المنجم طريقا ودليلا على الهلال لوجب ان يبينه عليه السلام للناس لانهم في محل الحاجة إليه ولم يجز له عليه السلام حصر الدلالة في الرؤية والشهادة وحكى عن قول (قوم) من العامة إنهم قالوا يجتهد في ذلك ويرجع إلى المنجمين وهو باطل لما تقدم ولقول الصادق عليه السلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية والأحاديث متواترة على أن الطريق إما الرؤية أو مضى ثلاثين وقد شدد النبي صلى الله عليه وآله في النهى عن سماع كلام المنجم فقال عليه السلام من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما أنزل على محمد احتجوا بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون ولان النبي عليه السلام قال فإن غم عليكم فاقدروا له والتقدير إنما هو معرفة التيسير والمنازل ولذلك رجعنا إلى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات وهي أمور شرعية رتب الشارع عليها أحكاما كثيرة والجواب الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد وتعريف الأوقات ونقول أيضا بموجبه فان رؤية الهلال تهدى إلى معرفة أول الشهر أما قول المنجم فلا وأما الحديث قدروا له ثلاثين والمراد يحسب شعبان ثلاثين عند قوم وتسعة وعشرين عند آخرين وأما القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة وللشافعية وجهان فيمن عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به وأصحهما عندهم المنع (والثاني يجوز له ان يعمل بحساب نفسه ولو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم به عنده) قولا واحدا مسألة لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنه معتبر وان شهور السنة قسمان تام وناقص فرمضان لا ينقص أبدا وشعبان لا يتم أبدا لأحاديث منسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام أصلها حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام تارة بواسطة معاذ بن كثير واخرى (بغير واسطة واخرى) لم يسندها إلى امام ان الصادق عليه السلام سأله معاذ ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين فقال كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قبض أقل من ثلثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والأرض من ثلاثين يوما وليلة قال الشيخ رحمه الله هذا الخبر لا يعول عليه إما أولا فلانه لم يوجد في شئ من الأصول المصنفة وإنما هو موجود في الشواذ من الاخبار وأيضا كتاب حذيفة بن منصور عرى عن هذا الحديث والكتاب مشهور ولو كان الحديث صحيحا عنده لضمنه كتابه وأيضا فإنه مختلف الألفاظ مضطرب المعاني لأنه تارة يرويه عن الصادق عليه السلام وتارة يفتي من قبل نفسه ولا يسنده إلى أحد وروايته تارة عن الامام بواسطة واخرى بغير واسطة وهذا دليل اضطرابه وضعفه فلا يعارض به المتواتر من الاخبار والقرآن العزيز وعمل جميع المسلمين مع أنه معارض بأحاديث كثيرة مشهورة قال الصادق عليه السلام شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان وان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة وقال عليه السلام في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان وقال الباقر عليه السلام حدثني أبي عليه السلام إن عليا عليه السلام قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما وان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما ثقل في مرضه أيها الناس أن السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثم مال بيده فقال رجب مفرد وذو القعدة وذي الحجة والمحرم ثلاثة متواليات الا وهذا الصوم المفروض صوموا لرؤيته (فافطروا لرؤيته) وإذا خفى الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين صوموا الواحد وثلاثين مسألة ولا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق لقوله عليه السلام الصوم للرؤية والفطر للرؤية ولأصالة براءة الذمة وقال بعض من لا يعتد به ان غاب بعد الشفق فهو لليلة الماضية وان غاب قبله فهو لليلته لقول الصادق عليه السلام إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ونمنع صحة سنده وتعارضه بالأحاديث الدالة على حصر الطريق في الرؤية والشهادة ومضى الثلاثين قال الشيخ رحمه الله هذا إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كانت السما مغيمة فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق وبتطوق الهلال فأما مع زوال العلة فلا إذا ثبت هذا فلا يجوز التعويل أيضا على تطوق الهلال وفي رواية عن الصادق عليه السلام إذا تطوق الهلال فهو لليلتين ونمنع صحة سندها مسألة لا اعتبار بعد خمسة أيام من الماضية عملا بالأصل وما تقدم من الأحاديث الدالة على العمل بالرؤية أو مضى ثلاثين فعلى هذا لو غم هلال الشهور كلها عدا كل شهر ثلاثين يوما وقد روى عمران ان الزعفراني عن الصادق عليه السلام قلت له ان السماء تطبق علينا بالعراق ليومين والثلاثة لا نرى السماء فأي يوم تصوم قال أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس وسأل عمران أيضا الصادق عليه السلام قلت إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى سماء ولا نجما فأي يوم نصوم قال أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم يوم الخامس والأول مرسل وفي طريق الثاني سهل بن زياد وهو ضعيف مع أن عمران الزعفراني مجهول ولو قيل بذلك بناء على العادة القاضية بعدم تمامية شهور السنة بأسرها كان وجها ولو غم هلال رمضان وشعبان عددنا رجب ثلاثين وكذا شعبان فان غما لاهلة بأسرها فالأقرب الاعتبار برواية الخمسة بناء على العادة وهو اختيار الشيخ في المبسوط وأكثر علمائنا قالوا تعد الشهور ثلاثين ثلاثين مسألة لو كان بحيث لا يعلم الأهلة كالمجوس أو اشتبهت عليه الشهور كالأسير مع الكفار إذا لم يعلم الشهر وجب عليه ان يجتهد ويغلب على ظنه شهرا انه من رمضان فان حصل الظن

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست