responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلا إذا أجدب فإذا أخصب عادوا إليه فحكمهم حكم أهل المصر ومن كان معهم على أقل من مسافة القصر فكالحاضر معهم وإن كانت المسافة يقصر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد هكذا قاله الشيخ وبه قال الشافعي والوجه عندي عدم اعتبار المسافة هنا فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر لم يجز النقل إلا مع الحاجة ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصر فيها الصلاة لم تنقل الصدقة من أحدهما إلى الاخر وبه قال الشافعي لان أحدهما لا يضاف إلى الاخر ولا ينسب إليه مسألة قد بينا جواز التفضيل والتخصيص ولو لواحد خلافا للشافعي ولا فرق بين الامام والمالك وقد تقدم وقال الشافعي إن كان المفرق الامام وجب ان يعم الجميع بالعطاء ولا يقتصر على بعضهم ولا ان يخل بواحد منهم لان ذلك غير متعذر على الامام وقد بينا بطلانه أما آحاد الرعية فإن كان في بلد يتسع صدقته لكفاية أهل السهمان عمهم استحبابا وإن ضاق ماله عنهم جاز له الاقتصار على بعض لا يجب الثلاثة من كل صنف خلافا للشافعي حيث اعتبر الثلاثة التي هي أقل الجمع في قوله للفقراء ونحن نمنع التملك لأنها لبيان المصرف نعم هو أفضل فان تساوت حاجة الثلاثة سوى بينهم ندبا إجماعا وله التفضيل عندنا وبه قال الشافعي خلافا للامام عنده لان على الامام ان يعم فكان عليه ان يدفع على قدر الكفاية وليس على الواحد من الرعية ذلك فلم يتعين عليه قدر الكفاية فان دفع إلى اثنين واخل بالثالث مع وجوده صح الدفع ولا غرم عندنا وأوجب الشافعي الغرم لأنه أسقط حقه ولم يغرم قولان الثلث نص عليه لأنه قد كان له الاجتهاد والاختيار في التفضيل مع اعطائهم فإذا أخل بواحد سقط اجتهاده فيهم فقد تعين سهمه والثاني يدفع إليه القدر الذي لو دفعه إليه أجزأه وهو أقيس عندهم مسألة قد بينا إنه يجوز أن يعطى من يجب نفقة من غير سهم الفقراء والمساكين وهل يعط لو كان مؤلفا قال الشيخ نعم وشرط الشافعي الغنى فيه فإن كان فقيرا لم يعطه من المؤلفة لأنه يعود نفع الدفع إليه وإن كان مسافرا أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر من سهم ابن السبيل لأجل السفر لأنه إنما يجب عليه نفقته حاضرا مسألة لو كانت الصدقة لا يمكن قسمتها بين المتعددين كالشاة والبعير جاز للمالك دفع القيمة عندنا خلافا للشافعي وقد تقدم وجاز له التخصيص لواحد به خلافا له أيضا وعلى قوله ليس للامام بيعها بل يجمعهم ويسلمه إليهم لان الامام وإن كان يلي عليهم فهو كالوكيل لهم ليس له بيع مالهم في غير موضع الحاجة فان تعذر عليه نقلها إليهم لسبب بها أو لخوف طريق جاز له بيعها وتفرقة ثمنها لموضع الحاجة مسألة لو أسلم في دار الحرب وأقام بها سنين لا يؤدى بها زكاة أو غلب الكفار أو الخوارج على بلده وأقام أهله سنين لا يؤدون الزكاة ثم غلب عليهم الامام أدوا لما مضى وبه قال مالك واحمد والشافعي لان الزكاة من أركان الاسلام فلم يسقط عمن هو في غير قبضة الامام كالصلاة والصوم وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليهم لما مضى في المسئلتين معا ولو أيسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله فإن حيل بينهما قبل التمكن من الأداء سقطت وقال احمد لا تسقط وان حيل بينهما لان تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه وقد سلف بيان اشتراط تمامية التصرف مسألة لو دفع المالك إلى غيره الصدقة ليفرقها وكان مستحقا لها فان عين المالك له لم يجز التعدي إجماعا فان للمالك الخيرة في التعيين دون غيره وان لم يعين بل اطلق فلعلمائنا قولان الجواز عملا بالأصل ولأنه مستحق لنصيب منهما وقد أمر بصرفها إلى المستحقين وابرء الذمة بالدفع إلى أربابها فجاز ان يأخذ لحصول الغاية به لقول الرضا (ع) وقد سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره قال ولا يجوز له ان يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه والثاني المنع لان الامر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل والأولى أقرب إذا ثبت هذا فإنه يأخذ مثل ما يعطى غيره ولا يجوز ان يفضل نفسه لقوله (ع) لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره ولقول الكاظم (ع) في رجل اعطى مالا يفرقه فيمن يحل له أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره ويجوز ان يدفع إلى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعا وان عاد النفع إليه مسألة قد بينا انه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك الله لك فيما أبقيت وفى وجوبه للشيخ والشافعي قولان تقدما وهل يقول صلى الله عليك منع منه الشافعية لان الصلاة صارت مخصوصة بالأنبياء والملائكة (على) فلا تستعمل في حق غيرهم فهو كما أن قولنا عز وجل مختص بالله تعالى فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا كذا لا يقال صلى الله عليك لغير الأنبياء وقيل بالجواز لان النبي (ع) قال لآل أبى اوفى اللهم صلى على آل أبي اوفى واتفقوا على تجويز جعل غير الأنبياء تبعا كما يقال اللهم صلى على محمد وآل محمد والمراد به عند أكثر الشافعية بنو هاشم وبنو عبد المطلب الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه فصول الأول من يجب عليه مقدمة زكاة الفطرة واجبة بإجماع العلماء وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطرة فرض وقال اسحق هو كالاجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر ان بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود يقولون سنة مؤكدة وساير العلماء على وجوبها لقوله تعالى قد أفلح من تزكى روى عن أهل البيت (على) إنها نزلت في زكاة الفطرة ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكرا وأنثى من المسلمين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) كل من ضممت على عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدى الفطرة عنه إذا ثبت هذا فقال أبو حنيفة إنها واجبة وليس فرضا و قال الباقون هي فرض والأصل في ذلك ان أبا حنيفة كان يخص الفرض بما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بدليل مظنون وقد بينا الاجماع على الوجوب وهو قطعي وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطرة لأنها تجب بالفطرة من رمضان وقال ابن قتيبة وقيل لها فطرة لان الفطرة الخلقة وقال تعالى فطرة الله أي جبلته وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال مسألة البلوغ شرط في الوجوب فلا تجب على الصبى قبل بلوغه موسرا كان أو معسرا سواء كان له أب أو لا وإن وجبت على الأب عنه عند علمائنا أجمع وبه قال محمد بن الحسن والشعبي صدقة الفطرة على من صام من الأحرار والرقيق لقوله (ع) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وظاهره سقوط الفرض والحكم ولأنه غير مكلف وليس محلا للخطاب فلا يتوجه اطلاق الامر إليه ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) وقد سئل عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال فقال لا زكاة على مال اليتيم وقول الصادق (ع) ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة حتى يدرك فإذا أدرك كان عليه مثل ما على غيره من الناس وأطبق الجمهور على وجوب الزكاة في ماله ويخرج عنه الولي لعموم قوله إن رسول الله صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى ولا دلالة فيه لانصراف الوجوب إلى أهله لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت مسألة وليس الحضر فيها شرطا بل تجب على أهل البادية عند أكثر العلماء وبه قال ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي للعموم ولأنها زكاة فوجبت عليهم كزكاة المال قال عطا والزهري وربيعة لا صدقة عليهم وهو غلط مسألة والعقل شرط في الوجوب عند علمائنا أجمع والبحث فيه كما تقدم في الصبى وكذا لا تجب على من أهل شوال وهو مغمى عليه مسألة يشترط

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست