responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
كما قلناه لأنها عبادة تدخل فيها بفعله فلا يجوز تقديم النية عليها كالصلاة ودخول النيابة لا يقتضى جواز تقديم النية عليها كالحج ونمنع جواز تقديمها وقد مضى سلمنا لكن لا يصلح للعلية ونوجب نية الوكيل أو نيته عند دفعه مسألة الزكاة ان فرقها المالك تولى النية حالة الدفع وان دفعها إلى وكيله ليفرقها فان نوى الموكل حاله بالدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل حالة دفعه إلى الفقراء أجزأ إجماعا وإن لم ينويا معا بأن ينويان الصدقة دون الزكاة لم يجزئه وان نوى المزكى حال دفعه إلى الوكيل ولم ينو الوكيل حالة الدفع إلى الفقراء لم يجزئه عندنا وهو أحد قولي الشافعية بناء على الوجهين في جواز تقديم النية ومنهم من قال يجزئه هنا وجها واحدا لأنه لما أجيزت له النيابة جازت النية عند الاستنابة وينتقض بالحج ولان نية الموكل لم تقارن الدفع فوقع الفعل بغير نية فلا تعد عملا ولو نوى الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ولم ينو الموكل حال الدفع إلى الوكيل لم تجزئه وبه قال الشافعي واحمد لان الفرض يتعلق بالمالك والاجزاء يقع عنه ويحتمل الأجزاء لو نوى الوكيل لأنه نائب عن المالك والفعل مما تدخله النيابة فصحت نية الوكيل كالحج أما لو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الوكيل ونوى حالة دفع الوكيل إلى الفقراء ولم ينو الوكيل أجزأ لان النائب لا اعتبار به مع فعل المنوب ما وقعت فيه النيابة مسألة لو دفع المالك الزكاة إلى الامام أو إلى الساعي ونوى حالة الدفع إليهما أجزأ وإن لم ينو أحدهما حالة الدفع إلى الفقراء وبه قال احمد لان الامام وكيل للفقراء ولا فرق بين ان يطول زمان دفع الامام إلى الفقراء وبين أن يقصر والساعي كالامام لأنه نايب عنه وهو نايب عن الفقراء ولو لم ينو المالك حالة الدفع إلى الامام أو إلى الساعي ونوى أحدهما حالة الدفع إلى الفقراء قال الشيخ إن أخذها الامام أو الساعي منه طوعا لم يجزئه وإن أخذها أحدهما عنه كرها أجزأ وهو قول بعض الشافعية لان تعذر النية في حقه أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون ومع الاختيار يكون الدفع إلى نايب الفقراء بغير نية فلا يجزى كما لو دفع إلى الفقراء قال الشيخ إنه حالة التطوع وان لم تجزئه لكن ليس للامام مطالبة بها ثانية وقال الشافعي تجزئه سواء أخذها الامام طوعا أو كرها وفرق بين دفعها إلى الفقراء وبين دفعها إلى الامام لان أخذ الامام بمنزلة القسم من الشركاء فلا يحتاج إلى نية ولان الامام انما يأخذ الزكوات الواجبة لأنه لا نظر له إلا في ذلك ولا يحتاج إلى نية ولان للامام ولاية الاخذ ولهذا يأخذها في الممتنع اتفاقا ولو لم تجزئه لما أخذها أو لاخذها ثانيا وثالثا لان أخذها إن كان لأجزائها فلا يحصل الأجزاء بدون النية وإن كان لوجوبها فالوجوب باق بعد أخذها وقال بعض الشافعية لا تجزى فيما بينه وبين الله تعالى سواء أخذها طوعا أو كرها لان الامام إما نايب للفقراء فلا يجزى الدفع إليه بغير نية كما لو دفع إلى الفقراء وإما نائب عن المالك فلا يكون فيكون كالوكيل لا يجزى عنه إلا مع نية ولأنها عبادة فلا تجزى مع عدم نية من وجبت عليه إذا كان من أهل النية كالصلاة وإنما أخذت منه مع عدم الأجزاء حراسة للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليها ليأتي بصورتها ولو صلى بغير نية لم تجزئه عند الله وهو وجه عندي ومعنى الأجزاء عدم المطالبة بها ثانيا ويمكن الفرق بأن الصلاة لا تدخلها النيابة فلابد من نية فاعلها وقوله الامام إما وكيل المالك أو الفقراء قلنا بل هو وال على المالك ولا يصح الحاق الزكاة بالقسمة لأنها ليست عبادة ولا تعتبر لها نية بخلاف الزكاة إذا عرفت هذا ففي كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نية المالك لو لم ينو الساعي أو الامام أيضا حالة الدفع إلى الفقراء توجه الأجزاء لان المأخوذ زكاة وقد تعينت بالأخذ ويحتمل عدمه لخلو الفعل حينئذ عن نية مسألة قد بينا إنه لا يشترط تعيين الجنس المخرج عنه في النية فلو كان له مالان ونوى عن أحدهما ولم يعينه أجزأ سواء كان المدفوع من جنس أحدهما أو من غير جنس شئ منهما وله صرفه إلى أي الصنفين شاء سواء خالف أو لا ومع اختلاف القيمة وقت الاخراج والاحتساب واتحاد المخرج مع أحد الجنسين اشكال ينشأ من حصول الضرر للفقراء مع العدول عنه ومن تسويغه لو لم يختلف فكذا معه وعلى قول المانعين من اخراج القمية كالشافعي ومن وافقه يتخرج الانصراف إلى الجنس خاصة مسألة يشترط في النية الجزم وعدم التشريك بين وجهي الفعل فينوي الفرض إن كان واجبا والنفل إن كان تطوعا فلو نوى النفل عن الفرض لم يجزء لأنه لم يوقع العبادة على وجهها إما لو نوى الفرض عن النفل فالوجه الأجزاء لان نية الأقوى تستلزم نية الأضعف ولو نوى بجميع ما أخرجه الفرض والنفل معا لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوعا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن لأنه شرك بين الفرض والنفل في نيته فلم تجزء عن الفرض كالصلاة ولان الفعل الواحد لا يقع على جهتين ولم ينو الفرض فلم يقع عنه وقال أبو يوسف يجزئه عن الزكاة لان النفل لا يفتقر إلى تعيين النية فصار كأنه نوى الزكاة والصدقة وليس بصحيح لما تقدم مسألة لو كان له مال غايب فاخرج الزكاة وقال إن كان مالي سالما فهذه عنه أو ان تطوع لم يجزء عنه إن كان سالما وبه قال الشافعي لأنه شرك بين الفرض والنفل فلم يتخلص نية الفرض وقال الشيخ في المبسوط تجزئه وليس بمعتمد ولو قال إن كان سالما فهذه عنه وإن كان تالفا فهي تطوع فكان سالما أجزأ عنه لعدم التشريك في النية بين الفرض والنفل وإنما رتب فيها النفل على الفرض ونوى كل واحد منهما على تقدير لو لم يفعله لوقع لذلك فإنه لو نوى انها عن ماله كان ذلك حكمها إن كان تالفا فهي تطوع فإذا خرج بذلك أجزأه ولو اخرج وقال هذه عن مالي الغائب إن كان سالما وان لم يكن سالما فعن مالي الحاضر أجزأه وكذا لو قال عن مالي الغائب أو الحاضر فإنه يجزئه عن السالم منهما لأنه لا يجب عليه تعيين الزكاة بمال بعينه ولهذا لو كان له أربعمائة فأخرج خمسة دراهم ينوى بها الزكاة أجزأه وان لم يعينها عن إحدى المأتين ولو اخرج خمسة دراهم وقال إن كان قد مات مورثي فهذه زكاة عما ورثته منه فكان قد ورث عنه لم يجزئه لأنه أخرجها عن غير أصل يبنى عليه النية بخلاف ما إذا باع مال مورثه ثم بان انه قد ورثه فإنه يصح البيع لأنه لا يفتقر إلى النية والزكاة تفتقر إليها وقال الشيخ يجزئه ان قلنا بوجوب الزكاة في الغائب ولو لم يكن قد مات بعد ذلك لم يجز لفوات وقت النية مسألة لو أخرج وقال هذه عن مالي الغائب إن كان سالما ولم يقل غير ذلك فبأن ذلك أجزأه وإن بان تالفا قال الشيخ لم يكن له النقل إلى غيره وبه قال الشافعي لأنه عينها لذلك المال فأشبه ما لو كان عليه كفارة فأعتق عبدا عن أخرى عينها فلم يقع عنها لم يجزئه عما عليه كما لو كان عليه كفارة ظهار ويخرج رجلا وتقدم العتق عن كفارة القتل فيبرأ المجروح فإنه لا يجزئه صرفها إلى الظهار وإن كان في الابتداء لا يلزمه تعيين الكفارة بسببها كذا الزكاة والوجه عندي الأجزاء لأنه نوى ما ليس ثابتا في ذمته ولم ينو مطلق التطوع فلم يزل ملكه عنه فيجوز العدول إلى غيره مسألة يجوز الاخراج عن المال الغايب مع الشك في سلامته والتمكن منه لان الأصل بقاؤه وتكون نية الاخراج صحيحة اجماعا فلو دفعها إلى الساعي أو إلى الامام باختياره وقال هذه عن مالي الغايب فبأن تالفا قبل الوجوب فإن كان المدفوع إليه قد فرقها لم يرجع عليه وله ان يرجع على الفقراء مع بقاء العين لفساد الدفع وإن كانت في يده رجع بها وكان له ان يجعلها عن غيره وبه قال الشافعي لأنه دفعها إلى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرقها فيكون نائبا عنه ولا يضمن بالدفع إلى الفقير لأنه دفعها إليه بسؤاله مسألة لو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه وبه قال الشافعي لأنه لم ينو الفرض فأشبه ما لو صلى الف ركعة بنية التطوع فإنه لا يجزئه عن الفرض وقال أصحاب أبي حنيفة يجزئه استحسانا لأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد به فلم يضمن الزكاة وهو ممنوع لأنه متعد بتصرفه بقدر الزكاة بنية التطوع ولو تصدق ببعضه قال محمد أجزأه عن زكاة ذلك البعض لأنه لو تصدق بجميعه أجزأه عن جميعه فأجزأه إذا تصدق بالبعض عن البعض وقال أبو يوسف لا يجزئه لأنا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدق بجميعه لزوال ملكه عن المال على وجه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست