responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
وإلا ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين وقد سلف مسألة إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة وقيمة كل واحد نصاب يزكى كل سلعة عند تمام حولها ولم يضم بعضها إلى بعض وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل منها أقل من نصاب أخذ من مال الأول الزكاة خمسة دراهم ومن الثاني والثالث من كل أربعين درهما درهم ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني ولا يضم الثالث إليهما بل ابتداء الحول من حين ملكه وتثبت فيه الزكاة وإن كان أقل من النصاب الأول إذا بلغ النصاب الثاني لان قبله نصابا مسألة إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين وكان الثمن نصابا قال الشيخ (ره) كان حول السلعة حول الأصل وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي لان زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وقيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخيفت ولان النماء في الغالب إنما يحصل في التجارة بالتغليب فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة مانعا منها ولو قيل إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله وإلا استأنف كان وجها ولو كان أقل من النصاب فلا زكاة فان ظهر ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع وهو أحد وجهي الشافعية والاخر إنه يبنى على الحول من حين الشراء لأنه يعتبر النصاب في اخر الحول على الأقوى من وجهيه فروع - آ - لو اشتراه بنصاب من السائمة فإن كانت للقنية فالأقرب انقطاع حول السائمة ويبتدى حول التجارة من يوم الشراء لاختلاف الزكوتين في القدر والتعلق وهو أحد وجهي الشافعي وفى الاخر يبنى عليه كالنقدين وإن كانت للتجارة فالوجه البناء على حولها - ب - البناء على حول الأصل إنما يكون لو اشتراه بعين النصاب ولو اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية وابتداء حول التجارة من يوم الشراء لان النصاب لم يتعين للصرف إلى هذه الجهة - ج - لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك لا يدور في حول التجارة إلا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة - د - لو باع مال التجارة بالنقدين الذهب والفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول وبه قال الشافعي لأنه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة وقال احمد لا ينقطع لأنه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به والفرق ان قصد التجارة انقطع وتعلقت به حول زكاة أخرى ولو قصد بالثمن التجارة فالأقرب عدم الانقطاع وبنى على حول الأول لأنا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم - ه‌ - لو ابدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الاخر اجماعا لأنهما مختلفان وان أبدله بعوض للقنية بطل الحول - و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله اجماعا لأنهما مختلفان - ز - لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب مسألة لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتفاقا لقوله (ع) لاثنى في الصدقة فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان قدمت زكاة المال عندنا لأنها واجبة دون زكاة التجارة لاستحبابها ومن قال بالوجوب اختلفوا فالذي قال الشيخ تفريعا على الوجوب تقديم المالية أيضا وبه قال الشافعي في الجديد لأنها أقوى لانعقاد الاجماع عليها واختصاصها بالعين وكانت أولي وقال أبو حنيفة والثوري ومالك واحمد والشافعي في القديم يزكيه زكاة التجارة لأنها أحظ للمساكين لتعلقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب لان الزايد على النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا ونمنع اعتبار ترجيح المساكين بل مراعاة المالك أولي لان الصدقة مواساة فلا تكون سببا لاضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله فروع - آ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم لعدم التصادم - ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة؟ وجبت زكاة المال إجماعا لعدم التضاد - ج - لو سبق تعلق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل في مأتين قدمت زكاة المال الثبوت المقتضى في اخر الحول السالم عن معارضة المانع وقال بعض الجمهور بتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة لأنه أنفع للفقراء وهو ممنوع وعلى ما اخترناه إذا تم حول التجارة لم يزك الزايد عن النصاب لأنه قد زكى العين فلا يتعلق بالقيمة وقال بعض الجمهور تجب زكاة التجارة في الزايد عن النصاب لوجود المقتضى فإنه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب وهو ممنوع لوجود المانع وهو تعلق الزكاة بالعين - د - لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتفق حولهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة (واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنه يزكى الثمرة)؟ والحب زكاة العشر ويزكى الأصل زكاة القيمة ولا تثبت في الثمرة الزكاتان وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور لان زكاة العشر أحظ للفقراء فان العشر أكثر من ربع العشر ولان زكاة المال متفق عليها وقال احمد يزكى الجميع زكاة التجارة لأنه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة والفرق زكاة السوم أولي على انا نقول بموجبه هناك - ه‌ - لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا فان شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة لعدم المانع وإلا أوجبنا زكاة المال ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقدت حول المالية من المعاوضة ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها ثم عارضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة على الخلاف من حين المعاوضة - و - عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة على ما يأتي - ز - لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأول وانعقد حول المالية من حين الاسامة مسألة إذا نوى بعرض التجارة القنية صار للقنية وسقطت الزكاة عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد وأصحاب الرأي لان القنية الأصل ويكفى في الرد إلى الأصل مجرد النية ولان نية التجارة شرط لثبوت الزكاة في العروض فإذا نوى القنية زال الشرط وقال مالك في رواية لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية كما لو نوى بالسائمة العلف والفرق ان الاسامة شرط دون نيتها فلا ينتفى الوجوب إلا بانتفاء السوم وإذا صار العرض للقنية بنيتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية على ما قدمناه وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي تذنيب لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الاسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للمالية وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي لان حول التجارة انقطع بنية الاقتناء وحول السوم لا يبنى على حول التجارة والوجه انها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه وبه قال إسحاق لان السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة كما لو لم ينو التجارة مسألة المشهور عندنا وعند الجمهور ان نماء مال التجارة بالنتاج مال التجارة أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان الولد بعض الام فحكمه حكمها فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها هذا إذا لم تنقص قيمة الام بالولادة فلو نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته لان سبب النقصان انفصاله وللشافعي قول اخر انه ليس مال التجارة لان الفايدة التي تحصل من عين المال لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة وهو ممنوع إذا ثبت هذا فإنه يبتدئ في الحول في النتاج من حين انفصاله ولا يبنى على حول الأصل خلافا للشافعي وقد سبق فروع - آ - لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت فعندنا تقدم زكاة المال ولا يتبع النتاج الأمهات في الحول فلم ينعقد

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست