responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزايد أو الناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض اخرج القيمة وقت الاخراج مسألة قد بينا ان الزكاة متعلق بالعين لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل امكان الأداء ولقوله في أربعين شاة شاة وهل يصير أهل السهمين بقدر الزكاة شركاء لرب المال الأقرب المنع وهو أحد قولي الشافعي وإلا لما جاز للمالك الاخراج عن غيره ويحتمل ضعيفا الشركة وبه قال مالك والشافعي في الآخر لان للامام أخذها من عين النصاب قهرا إذا امتنع المالك من الأداء ولا حجة فيه لجواز أخذ المماثل للحق من الممتنع فعلى عدم الشركة لا خلاف في أن الزكاة متعلق بالمال فيحتمل تعلق الدين بالرهن إذ لو امتنع المالك من الأداء ولم يشتمل المال على الواجب باع الامام بعض النصاب فيه كما يباع المرهون في الدين وتعلق الأرش برقبة الجاني لأنها تسقط بهلاك النصاب كما تسقط الأرش بهلاك الجاني والأخير مروى عن أبي حنيفة واحمد ولا فرق في جريان هذه الاحتمالات بين أن يكون الواجب من جنس المال أو من غير جنسه فإذا باع النصاب بعد الحول وقبل الاخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال فمن أوجبها في الذمة جوز البيع ومن جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة وهو أصح قول الشافعي لأنه تعلق ثبت بغير اختيار المالك ولا يثبت لمعين فيسامح فيه بما لا يسامح في ساير الرهون وان قيل بالشركة فالأقوى الصحة أيضا وهو أضعف قولي الشافعي على تقديره لعدم استقرار حق المساكين فان له اسقاطه بالاخراج من غيره وأصحها عنده المنع لانهم شركاء وان قيل تعلق أرش الجاني ابتنى على بيع الجاني والوجه ما قلناه من صحة البيع مطلق ويبيع الساعي المال إن لم يؤد المالك فينفسخ البيع فيه على ما تقدم ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين كان للمشترى الخيار لتزلزل ملكه ويعرض الساعي به متى شاء وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا خيار لحصول الملك في الحال وقد يؤدى المالك الزكاة من غيره ولو دفع المالك الزكاة من موضع اخر سقط خيار المشترى لزوال العيب ويحتمل ثبوته لامكان أن يخرج المدفوع مستحقا فيبيع الساعي المال ولو اخرج الزكاة ثم باع فلا خيار ولو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة كما اختاره الشيخ والشافعي صح البيع في الباقي فللمشتري الخيار ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع اخر لأن العقد في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحا بذلك مسألة لو ادعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله من غير يمين سواء في ذلك السبب الظاهر والخفى وسواء ادعى ما هو الظاهر أو خلافه وهو أحد قولي الشافعي لأنه أمين فيما في يده لان الزكاة تجب على طريق المواساة والرفق فقبل قوله فيه والقول الثاني للشافعي ان ادعى الظاهر مثل عدم حولان الحول كان القول قوله ولا تجب اليمين بل يستحب أن يعرضها الساعي عليه للاستظهار وزوال التهمة فان حلف فلا كلام وان امتنع لم يطالبه بشئ لان اليمين ليست واجبة بخلاف المستودع إذا ادعى التلف أو الرد فان اليمين تجب وإن كان أمينا لان الوديعة حق لآدمي المتعين فكانت مبينه على التضيق والزكاة حق لله تعالى وجبت على طريق المواساة ولا يتعين فيها حق الآدمي وإنما هو جهة لصرفها فافترقا وإن كان الظاهر مع الساعي مثل أن يدعى ابدال النصاب أو انه باعه ثم اشتريه أو ادعى انه كان وديعة ستة أشهر ثم ملكه أو ادعى دفع الزكاة إلى غير هذا الساعي فان الأصل عدم ما ذكره إلا أن القول قوله لأنه أمين وفى وجوب اليمين وجهان الوجوب لأنه خلاف الظاهر وليس بجيد لما تقدم وعدمه بل هي استظهار مستحب فعلى الأول لو امتنع طولب بالزكاة ولا يحلف الساعي لأنه نائب عن الفقراء والنايب كالوكيل لا يحلف ولا يمكن احلاف الفقراء لعدم تعينهم قبل الدفع ثم اعترض على نفسه بان الحكم لا يثبت بالنكول وقد ثبت هنا وأجاب بأن الحكم ليس بالنكول بل بوجود النصاب في يده حولا وإنما يقبل قوله مع يمينه في اسقاطها فإذا لم يخلف أخذ منه بالسبب المتقدم كما لو امتنعت من اللعان حدت بلعان الزوج لا بنكولها وعلى الثاني إذا امتنع لم يطالب بالزكاة تذنيب لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكوة سمعت وألزم بالزكاة مسألة لو عزل الزكاة فتلف قبل ان يسلمها إلى أهلها إما المستحق أو الامام والساعي فإن كان بعد امكان الأداء ضمن ولم تسقط عنه ووجبت عليه شاة أخرى لا قيمة التالفة وإن كانت أزيد وإن كانت قبل امكان الأداء فالوجه عندي السقوط وبه قال مالك لأنها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي ولأنه حق يتعين بتعينه فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره لأصالة البراءة وقال الشافعي لا تسقط لان المال في يده مشترك فلا يتميز حق غيره بفعله كالمشترك والأولى ممنوعة نعم على تقدير قوله بأن امكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض وعلى تقدير انه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف ووجب الباقي مسألة لو كان عنده أجناس مختلفة يقصر كل منها عن النصاب لم تجب الزكاة وإن كانت لو جمعت زادت عند علمائنا أجمع سواء في ذلك المواشي والغلاة والنقدان وقد وقع الاتفاق على عدم ضم جنس إلى جنس اخر في غير الحبوب والأثمان فالماشية ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم لا يضم جنس منها إلى الاخر والاثمار لا يضم جنس إلى غيره فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا تضم الأثمان إلى شئ من السائمة ولا من الحبوب والثمار ولا خلاف في أنواع الأجناس بضم بعضها إلى بعض في اكمال النصاب ولا خلاف في أن العروض للتجارة والأثمان لها يضم بعضها إلى بعض إلا أن الشافعي لا يضمها إلى جنس ما اشتريت به لان نصابها معتبر به واختلف الجمهور في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وفى ضم أحد النقدين إلى الآخر فعن احمد ثلاث روايات أحدها كقولنا بعدم الضم مطلقا ويعتبر النصاب في كل جنس منها وبه قال عطا ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي وقال عكرمة واحمد في رواية وحكاه ابن المنذر عن طاوس ان الحبوب كلها يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب قال أبو عبيد لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلا عكرمة لقوله (ع) لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق وقال مالك والليث واحمد في رواية يضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض وفى ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان فعلى الضم يؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصه ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلا الذهب والفضة فإن في اخراج أحدهما عن الاخر روايتان المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة وفيه فصلان الأول في مال التجارة وفيه بحثان الأول في تحقق ماهية مال التجارة مسألة مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك فقصد التجارة لا بد منه فلو لم يقصد أو قصد القنية ابتداء أو انتهاء لم يصر مال التجارة و لا يكفي مجرد النية دون الشراء واقتران القصد بالملك فلو كان يملك عرضا للقنية فقصد التجارة بعد ذلك لم يصر للتجارة ولم ينعقد الحول عليه وبه قال الشافعي واحمد في رواية لان الأصل القنية والتجارة عارض فلم ينصرف إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل وعن أحمد رواية بأن العرض يصير للتجارة بمجرد النية لقول سمرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان نخرج الصدقة مما يعد للبيع وبالنية يصير معدا للبيع وليس بجيد فان النزاع وقع في أن المنوي هل هو معد للبيع أم لا وفى وجه للشافعي انه يصير بالقصد مال التجارة كما لو كان عنده عرض للتجارة فنوى جعله للقنية انه يصير للقنية والفرق ما تقدم من أن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة ومجرد النية يعود حكم الأصل ولا يزول حكم الأصل بمجردها مسألة ويشترط أن يملكه

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست