responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
الحول لتجدد ملكه ولهذا لا يستحق نماؤه الحاصل في يد مشتريه وان وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الرد لتعلق الزكاة بالعين والشركة عيب وبه قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة لان قدر الزكاة مرهون فلا يملك الرد كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الرد أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الرد وليس له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييأس من الرد وإن كان بعد الأداء من الغير فله الرد لبقاء المبيع بحاله وهو أحد قولي الشافعية والثاني منع الرد لان الزكاة استحقاق جزء من العين لزوال ملكه منه ورجوعه إليه وان اخرج من العين لم يكن له الرد لتفريق الصفقة على البايع وللشافعي قولان فعلى التفريق يرد ما بقى ويسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوم ويقوم ما بقى ويبسط الثمن عليهما قال الشيخ والأرش له لأنه قد تصرف فيه وليس بجيد لان التصرف يسقط الرد لا الأرش فان اختلفا في الشاة المفقودة فقولان تقديم المشترى لان الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا وتقديم البايع لأنه يجرى مجرى الغارم لأنه إذا كثرت قيمتها قل ما يغرمه فإذا قلت كثر وعلى عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش وهو مذهبنا إلا أنه جعل له ذلك ان ايس من الرد وان لم ييأس لم يكن له الأرش مسألة الأقرب عندي جواز تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع ولا شئ من ذلك لأنه مالك فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواعه وتعلق الزكاة به ليس بمانع سواء قلنا الزكاة تجب في العين أولا لان تعلقها بالعين تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية ولان ملك المساكين غير مستقر فيه فإن له اسقاط حقهم منه بدفع القيمة فصار التصرف فيه اختيارا بدفع غيره إذا ثبت هذا فان اخرج الزكاة من غيره وإلا كلف أخرجها وان لم يكن متمكنا فالأقرب فسخ البيع في قدر الزكاة تؤخذ منه ويرجع المشترى عليه بقدرها لان على الفقراء اضرار في اتمام البيع وتفويتا لحقهم فوجب فسخه ثم يتخير للمشترى لتبعض الصفقة وبه قال أبو حنيفة واحمد إلا أن احمد قال إذا عجز عن أداء الزكاة بقى في ذمته كساير الديون ولا يؤخذ من النصاب وأبو حنيفة يقول إن كان تصرفه يقطع الحول بأن يبيعه أو يجعله عوضا في نكاح أو خلع ضمن الزكاة وإن كان تصرفا لا يقطع الحول لم يضمن وقال الشافعي في صحة بيع قدر الزكاة قولان الصحة ان تعلقت الزكاة بالعين لعدم استقرار ملك المساكين ولهذا له ان يسقط حقهم منه بدفع غيره والبطلان ان تعلقت بالذمة لان قدر الزكاة إما مستحق أو مرتهن وأما بيع باقي النصاب فإنه يصح على تقدير صحة البيع في قدر الزكاة وعلى تقدير الفساد فقولان مبنيان على تفريق الصفقة فان قيل بعدمه بطل في الباقي وإلا صح فيتخير المشترى ولو عزل قدر الزكاة من النصاب ثم باع الباقي صح لأنه باع حقه من المالك وللشافعي وجهان أحدهما المنع لعدم تعين الزكاة إلا بالدفع مسألة الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد واحمد في أظهر الروايتين لقوله (ع) في أربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف في وهي للظرفية ولأنها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه وقال الشافعي في القديم إنها يتعلق بالذمم والعين مرتهنة بذلك لأنها زكاة فكان محلها الذمة كزكاة الفطرة ولأنه يجوز الاخراج من غيرها فلا تتعلق بالعين ولأنه لا يتبعها النماء فلا تتعلق بالعين وزكاة الفطرة لا تتعلق بالمال فلهذا تعلقت بالذمة وجواز الاخراج من العين للارفاق بالمالك و ملك المساكين غير مستقر حيث كان وللمالك العدول فلم يتبعه النماء على أن المانع ان يمنع ذلك فروع - آ - الزكاة تتعلق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة إلا أن أبي حنيفة قال لا يستحق بها جزء منها وانما يتعلق بها كتعلق الجناية بالعبد الجاني وهو إحدى الروايتين عن أحمد لان تعلق الزكاة بالمال لا يزيل ملك المالك عن شئ من ماله كالشاة المتعلقة بالخمسة من الإبل وعندي فيه اشكال تقدم - ب - لو ملك أربعين شاة فحال عليها حولان ولم يؤد الزكاة وجب عليه شاة واحدة لتعلق الزكاة بالعين عندنا فنقصت في الحول الثاني ومن أوجب الزكاة في الذمة أوجب شاتين - ج - لو كان له أربعون فحال عليها الحول وقد نتجت شاة ثم حال اخر وقد نتجت فيه أخرى ثم ثالث ونتجت فيه ثالثه فإنه يجب عليه ثلاث شياة لان الحول الأول حال وهي إحدى وأربعون فوجبت شاة وبقى أربعون فحال الثاني وهي إحدى وأربعون وهكذا في الثالث إلا أن هذا على قول من يجعل حول السخال تابعا للأمهات إما عندنا فان حصل السوم حولا فكذلك وكذا إذا ملك في أول كل حول شاة - د - لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعددت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزايد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فيسقط حينئذ - ه‌ - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤد زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير وهو أحد قولي الشافعي لأنها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأولى عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شئ ء كما لو ملك أربعا وجزأ من بعير وقال احمد عليه في كل سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا لان الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أداه بخلاف ساير الأموال فان الزكاة يتعلق وجوبها بعينه فقط كما لو أداه من النصاب ونمنع الوجوب من غير النصاب بل الواجب هنا في العين قيمة شاة - و - لو ملك ستا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس شياة وللثالث أربع وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياة وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن خمس وقال احمد عليه للحول الأول بنت مخاض ولكل حول بعده أربع شياة ولو بلغت قيمة الشاة الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض وللثاني خمس من الغنم وللثالث ثلاث ز الزكاة وان وجب في العين إلا أن أرباب المال ان يعين ذلك من أي جزء شاء منه وله ان يعطى من غيره اجماعا إلا من شذ مسألة امكان الأداء شرط في الزمان لا الوجوب فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكن من الأداء أو لم يتمكن وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول مفهومه الوجوب عند الحول وفى طريق الخاصة قول الباقر (ع) فإذا حال الحول وجبت عليه وقال مالك والشافعي في القديم امكان الأداء شرط في الوجوب فشرط في الوجوب ثلاث شرائط الحول والنصاب وامكان الأداء حتى أن مالكا قال لو تلف الماشية بعد الحول قبل امكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة لان امكان الأداء شرط في وجوب ساير العبادات من الصلاة والصوم والحج وكذا الزكاة ولان المال لو تلف قبل امكان الأداء سقطت فدل على انها لم تجب وامكان الأداء شرط في استقرارها وتلك عبادات أيضا كلف فعلها ببدله فإذا تعذر لم تجب وهنا عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله وحصوله قبل أدائه فوجبت واما سقوطها بتلفها. فلانه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع ويعارض بأنه لو أتلف المال بعد الحول لم يسقط عنه عند الشافعي ولو لم تجب أولا لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول ولأنه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول اخر لوجبت الزكاة حولين ولا يجب فرضان من نصاب واحد في حالة واحدة وقول مالك ضعيف لأنه اسقاط حق وجب في المال وتمكن من أدائه مسألة إذا حال الحول ولم يتمكن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وحكاه أيضا عن أحمد لأنها تجب على سبيل المواساة

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست