responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه لان ابن مسعود رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مدفوع بالنقل عنه (ع) إنه كان إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه ومن طريق الخاصة رواية حماد عن الصادق (ع) ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات وبأنه منسوخ قال مصعب بن سعد بن ابن أبي وقاص صليت إلى جنب ابن أبي فطبقت يدي وجعلتهما بين ركبتي فضرب في يدي فقال يا بنى إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب ولو كانتا عليلتين أو إحديهما انحنى كمال الركوع أو رسلهما مسألة ويستحب ان يسوى ظهره ولا يتبازخ به بان يخرج صدره ويطأ من ظهره فيكون كالسرج ولا يحدودب فيعلى وسط ظهره ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره ويمد عنقه محاذيا ظهره لان النبي (ع) كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) وأقم صلبك ومد عنقك ويستحب أيضا رد ركبتيه إلى خلفه عند علمائنا أجمع لقول حماد عن الصادق (ع) ورد ركبتيه إلى خلفه وقال الشافعي بنصب ركبتيه وان يجافى الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا يجاوزني الانحناء استواء الظهر والرقبة مسألة يستحب الدعاء أمام التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وآله أما الركوع فعظموا الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) فاركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت فأنت ربى خشع لك سمعي وبصرى وشعري وبشرى ولحمي ودمى ومخي؟ وعصبي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاثا وبنحوه قال الشافعي إلا أنه قدم التسبيح ولا يستحب أن يقرأ في ركوعه وسجوده وتشهده بل يكره قال الشيخ في المبسوط وبه قال الشافعي واحمد لان عليا (ع) قال إن النبي (ص) قال ألا إني نهيت أن اقرأ راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن ان يستجاب لكم ويكره أن تكون يداه تحت ثيابه حالة الركوع بل يستحب أن تكون بارزة أو في كمه ولو خالف لم تبطل صلاته مسألة يستحب إذا انتصب أن يقول سمع الله لمن حمده سواء الإمام والمأموم وبه قال عطا ومحمد بن سيرين وإسحاق بن راهويه والشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقوله ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب ولان ما سن للامام في الانتقال من ركن إلى ركن سن للمأموم كساير الاذكار وقال أبو حنيفة ومالك يقولها الامام دون المأموم و به قال ابن المنذر والثوري وأبو يوسف ومحمد واحمد لقوله إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وهذا يدل على أن المأموم لا يقولها فروع - آ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب للأصل ولأنه (ع) لم يعلمه المسئ في صلاته وهو وقت الحاجة وأكثر العلماء على ذلك وقال إسحاق بوجوبه وعن أحمد روايتان لقوله صلى الله عليه وآله لا يتم صلاة أحدكم وساق الحديث حتى قال ثم يقول سمع الله لمن حمده والتمام يطلق على جملة الأفعال الواجبة والمندوبة - ب - يستحب الدعاء بعده فيقول الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة إماما كان أو مأموما أو منفردا لقول حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) قل سمع الله لمن حمده أهل الجود والكبرياء والعظمة ولان قول سمع الله لمن حمده اذكار بالحمد وحث عليه فيستحب وقال الشافعي يقول بعده ربنا لك الحمد ملا السماوات وملا الأرض وملاء ما شئت من شئ بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبيد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ورووه عن علي (ع) إماما أو مأموما أو منفردا وبه قال عطا وابن سيرين وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك يقول الامام سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد واختاره ابن المنذر وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد واحمد يقول الامام سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويقول المأموم ربنا لك الحمد ولا يزيد عليه قال الشيخ ولو قال ربنا لك الحمد لم تفسد صلاته وهو جيد لأنه نوع تحميد ولكن المنقول من أهل البيت (على) أولي وقال الطحاوي خالف الشافعي الاجماع فيما قاله. - ج - من الجمهور من أسقط الواو ومنهم من أثبتها لأنها قد تزاد لغة - د - لو عكس فقال من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب لأنه خلاف المنقول - د - لو عطس فقال الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد الرفع جاز لان انضمام هذه النية لم تغير شيئا من المقصود - و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد وسقط الذكر ولو ركع ثم اطمأن ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع لان الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه ويحتمل ان يسجد من غير قيام لفوات محله لعذر - ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا وقال الشافعي يجب ان ينتصب فإذا انتصب سجد - ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع لعدم الاتيان على وجهه وعدمها لان الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا - ط - لو منعة العلة من الانتصاب سجد فان زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلة قبل الشروع في الركن وفى المبسوط يمضى في صلاته وليس بجيد لان الانتصاب والطمأنينة واجبان وإن زالت بعد الوضع سقط لأنه شرع في السجود - ى - هذا الذكر وهو سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب لحديث الباقر (ع) وقال الشافعي يبتدئ عند ابتداء الرفع وله قول اخر إنه يقول سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال ربنا لك الحمد - تا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين بل إذا كبر للسجود قائما رفعهما واستحبه الشافعي خلافا لأبي حنيفة - يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت صلاته ويكون ترك الأفضل وللشافعية وجهان - يج - يستحب للامام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع البحث السادس السجود مسألة السجود واجب بالنص والاجماع وهو في كل ركعة سجدتان هما معا ركن في الصلاة ولو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته باجماع العلماء ويجب على الأعضاء السبعة في كل سجدة الجبهة والكفان والركبتان و إبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع الا المرتضى فإنه قال عوض الكفين مفصل الكفين عند الزندين وما قلناه ذهب إليه احمد وإسحاق والشافعي في أحد القولين لان ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ومن طريق الخاصة قول حماد في صفة صلاة الصادق (ع) و يسجد على ثمانية أعظم الكفين وركبتين وأنامل ابهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال سبع منها فرض ووضع الانف على الأرض سنة والقول الاخر للشافعي لا يجب إلا على الجبهة دون باقي السبعة وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء لقوله (ع) سجد وجهي وهو يدل على أن السجود للوجه ولأنه لا يجب كشفها في السجود والحديث لا دلالة فيه والتخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع وقد قال سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي ولا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده فروع - آ - لو أخل بالسبعة أو بأحدها عمدا بطلت صلاته وناسيا لا يعيد لعدم وجوبه حينئذ - ب - يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه مما لا يؤكل ولا يلبس وقد سلف دون باقي الأعضاء لكن يستحب في اليدين ويسقط مع الضرورة وللشافعي على تقدير وجوب السجود عليها قولان في وجوب كشف اليدين أشهرهما ذلك لان خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا والثاني العدم كقولنا لأنه عضو يغطى عادة فأشبه الركبتين و الحديث محمول على أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة - ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين لان النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته ولقول الصادق (ع) ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه والأفضل الاستيعاب - د - لا يجزى أحد جانبي الجبهة عنها وبه قال الشافعي مسألة يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزى الانف منها عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي

نام کتاب : تذكرة الفقهاء - ط القديمة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست