وفضيلة صلاة
الجماعة عظيمة ، ومثوبتها جزيلة ، وأقلها بين اثنين.
ويعتبر في
إمامها ، مع كمال عقله ، الإيمان [٢] وطهارة المولد ، ومعرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها من
قراءة وغيرها ، وظهور العدالة.
وإذا تساوى
الجماعة في هذه الخصال ، قدم أقرأهم ، فإن تساووا فأفقههم ، فإن تساووا أقرب
المكان [٣] الذي هم فيه ، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم ، وعملوا
بحكمها.
ولا يؤم الأبرص
( والمجذوم ) [٤] والمحدود والخصي والزمن [٥] والمرأة
والصبي إلا بمن هو مثلهم. وكراهة الائتمام بالعبد والأعمى والأغلف والمقصر والمقيم
والمسافر لمن ليس مثلهم لا لمن هو كذلك.
وشرط صلاة
الجماعة : الأذان والإقامة ، وأن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل ، من بناء
أو ما في حكمه ، كنهر لا يمكن قطعه أو غيره.
ويجوز الاقتداء
مع اختلاف الفرضين [٦] ويقتدي المؤتم بمن يصح الائتمام به عزما وفعلا ، وتسقط
عنه القراءة في الأولتين لا فيما عداهما ، فإن كانت صلاة جهر ، وهو بحيث لا يسمع
قراءة الإمام ، قرأ فيهما ، ويدرك الركعة معه متى أدركه ، وبأي شيء سبقه يأتي به
بعد تسليمه ، ركعة كان أو ركعتين أو ثلاثا.