يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها ، ولا تطأطئ ولا تنحني ، ولا
تسجد منضمة ، وتجلس كذلك بحيث تضع قدميها على الأرض ، وتضم ركبتيها ، وتضع يديها
على جنبيها وتقوم جملة واحدة.
وما يتعلق
بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته ، متى عجز عن الصلاة قائماً أو مستندا إلى
حائط ، أو معتمدا على شيء صلى في آخر الوقت جالسا ، فإن لم يستطع الجلوس صلى على
جانبه مضطجعا ، فإن عجز عنه صلى على ظهره مومئا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه
وخفضهما مقام ركوعه ، وغمضهما مقام سجوده.
ولو ضاق وقت
الصلاة براكب لا يستطيع النزول ، أو ماش لا يجد السبيل إلى الوقوف ، لوجب على كل
واحد منهما أن يصلي على حسب استطاعته ، متوجها إلى القبلة إن تمكن ، وإلا بتكبيرة
الإحرام.
وهذا حكم كل ذي
ضرورة لا اختيار معها ، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما لا
مدفع له من الموانع المدخلة في حكم الاضطرار.
ويدخل في ذلك
راكب السفينة ، فإنه إن تمكن من استقبال [١] القبلة في جميع الصلاة فعل ، وإلا استقبلها في افتتاحها
، ودار إليها مع دورانها ، وصلى إلى صدرها ، ولو تعذر عليه ذلك ، لأجزأه استقبالها
[٢] بالنية وتكبيرة الافتتاح ، والصلاة كيف توجهت أو دارت.
وحكم العراة
حكم المضطرين ، إن كانوا جماعة [٣] صلوا مؤتمين بأحدهم جلوسا ، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم ، وإن
كان العاري مفردا لا أحد يراه صلى قائماً ، وإلا جالسا إن كان بين من يراه.