responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 84

ويعتبر في ملبوس الصلاة ، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن لا يكون مغصوبا ، بأن يكون ملكا أو مباحا ، وما لا تتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه [١] إذا كانت فيه نجاسة ، واجتنابه أفضل.

وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية ، وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان ، كذلك تكره في المصبوغ منها. وتتأكد في السواد والحمر ، وفي الملحم [٢] بذهب أو حرير.

وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به [٣] لا تصح قبل دخوله ، وإنما تصح بعد خروجه قضاء ، كما في وقتها تكون أداء.

فأول زوال الشمس بحيث تصير على الجانب الأيمن [٤] عند استقبال القبلة لرؤيتها ، هو أول وقت صلاة الظهر ، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر ، ويمضي بمقدار أدائها. يمتد بعد ذلك الوقت مشتركا بين الصلاتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر ، فيختص بها لخروج وقت الظهر [٥]. ويفوت وقتها جملة بمضيه.

وزوال الحمرة المشرقية علامة غروب الشمس ، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه ، فيدخل أول وقت العشاء الآخرة.


[١] هكذا في « م » : وفي غيرها : مفسوخ فيه.

[٢] الملحم : جنس من الثياب. لسان العرب.

[٣] في « أ » : وأما الوقت فمعتبر الصلاة مشروطة به.

[٤] هكذا في « م » ولكن في غيرها : الحاجب الأيمن.

[٥] في « ا » : بخروج وقت الظهر.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست