responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 48

عصمته لكان ما أحوج إليه حاصلا فيه ، فلا مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون حكمه في الاحتجاج حكم الغير ، فإن تسلسل إلى غير نهاية كان محالا ، وإن انتهى إلى معصوم مميز بذلك كان هو المراد ، ولأنه لو جاز عليه ما ينافي العصمة ، لحق بكل من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذم والحد والتعزير وغيره مما يتنزه بعض رعيته عنه ، فكيف يصح وقوع ما يوجب ذلك منه؟

وإذا ثبت عصمته فلا بد من كونه أفضل الرعية باطنا ، أي أكثر هم ثوابا وأعلى منزلة عند الله ، لأنه معصوم مستحق من المدح والتعظيم مطلقهما ، فلو لا تميزه بهذه الفضيلة ، لم يثبت له ذلك ، ولا كان بين المعصوم وغيره ممن ليس كذلك فرق ، ولا بين ثبوتها ونفيها أيضا فرق.

وقد تحقق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهرا أي في كل ما هو رئيس فيه ، لأنه متقدم على جميع الأمة ، مفروض الطاعة عليهم. وقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كل عاقل ، لاقتضاء العقول ، وشهادتها أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك ، وطاعة من يقبح تقدمه في ما بمثله ثبوت الطاعة قبيحة.

ومن لا تجب طاعته لا تثبت إمامته ، فتقدير كونه مفضولا أو تجويزه ، مناف لكونه إماما ، ولأن ثبوت فضيلته باطنا يقتضي ثبوتها له ظاهرا ، إذ التفرقة بينهما أو إثبات إحداهما دون الأخرى لا وجه له.

وأعلم بالتدبير والسياسة ، لتولية ذلك ولزوم كون المتولي عالما بما تولاه ، وإلا لم تثبت ولايته. وبجميع أحكام الشريعة ، لفتواه وحكمه بها ، والحاكم المفتي إن لم يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه ، لم يكن

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست