اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به ، أو جحود ما لا يتم الإيمان إلا به ، فالجاحد
لذلك هو الكافر الذي يجب إطلاق دمه ، وتجري عليه أحكام أهل الكفر والفسق ، وإن كان
في الوضع الخروج ، إلا أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى معصية ، فالخارج بذلك مع
صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه ، لأنه لا منافاة بين ثبوت
الإيمان ووقوع الفسق ، لصحة الجمع بين الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة في وقت
واحد من فاعل واحد ، كمن تصدق بيمينه وسرق بشماله ، أو سبح بلسانه ورأى محظورا
بطرفه قصدا ، وقد أومأنا إلى ذلك متقدما.
وجميع ما أشرنا
إليه من أحكام الإيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة ، وهو إجماع الطائفة
المحقة ، لخلو العقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما.
[
الكلام في سؤال القبر ]
وسؤال القبر
وما يتبعه ـ من نعيم أو عذاب ـ والبعث والنشور والموافقة والحساب والميزان والصراط
وتطاير الكتب وشهادة الأعضاء والانتهاء بحسب الاستحقاق إلى جنة يختص نعيمها
بالملاذ والمسار ، وإلى نار يختص عذابها بالإيلام والمضار وما يتبع ذلك ويترتب
عليه ، حق يجب اعتقاده والقطع عليه ، لأنه مما لا يتم الإيمان إلا به وطريق العلم
به إجماع الأمة والنصوص القرآنية والنبوية [١] ولا اعتداد بمخالفة من خالف في شيء منه ، لسبق الإجماع
وتقدمه على خلافه.