responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 32

عقاب الكفار ، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية [١] على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم.

ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب ، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدلا منه ومعاقبا له.

الكلام في الإحباط وبطلانه

وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب لا ينفيه شي‌ء ولا يسقطه مسقط ، لأن إسقاطه مناف للحكمة [٢] لكونه مستحقا على الله لا على غيره ، فتقدير سقوطه بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى.

وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي ، وبين المستحق عليهما. ويبطله أيضا أنه لا تنافي بين ذلك ، لكونه متجانسا ، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد لا تضاد فيه ولا اختلاف بينهما إلا بالوجوه التي يقع عليها وهي تابعة لاختيار الفاعل وقصده ، بل مما يصح تعريها منها. فإن دخول الدار بإذن صاحبها كدخولها بغير إذنه ، وأحد الدخولين [٣] طاعة والآخر معصية ، وجنسهما واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه ، وكذلك ، جنس ما يقع ثوابا أو عقابا واحد ، لا مضادة فيه ولا انفصال بينهما [٤] إلا بالشهوة لأحد هما والنفار من الآخر ، فإن جنس الألم واللذة واحد. وإدراكهما بطريق واحد ، ولا افتراق بينهما


[١] هم القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقلا كالمعتزلة ومن تبعهم.

[٢] في « ج » : مناف للحكم.

[٣] في « ج » : كدخوله بغير إذنه وأحد المدخولين.

[٤] في « ج » : ولا انفعال بينهما.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست