ويقاتل
الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجاز على جريحهم
، سواء كانوا كفارا ملة أو ردة ، لهم فئة إليها مرجعهم ولا يفعل ببغاة أهل الردة
ذلك إذا لم يكن لهم ملة [١] بل يقتصر على قتالهم من غير اتباع ولا إجهاز ولا قتل
أسير ، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في الأصل
كافرا فأسلم ثم ارتد بعد إظهاره الإسلام يستتاب ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتل ، وإن
كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على الفطرة ونشأ على إظهار كلمة الإسلام ، ثم أظهر
الارتداد بتحليله مما حرم الشرع أو تحريمه ما حلله ، فإنه يقتل من غير استتابة.
والمفسدون في
الأرض كقطاع الطريق والواثبين على نهب الأموال يقتلون إن قتلوا ، فإن زادوا على
القتل بأخذ الأموال صلبوا بعد قتلهم ، ويقطعون من خلاف إذا تفردوا [٢] بالأخذ دون
القتل وإن لم يحدث منهم سوى الإخافة والإرجاف نفوا من بلد إلى بلد وأودعوا السجن
إلى أن يتوبوا أو يموتوا.
ومن أسر قبل
وضع ( الْحَرْبُ أَوْزارَها
) قتل لا محالة وبعدها يكون لولي الأمر حق الاختيار فيه [٣] إما بالقتل أو
الاسترقاق أو المفاداة [٤].
ولا يغنم من
محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغير هما فيما يخص دار الحرب لا
على جهة الغصب ، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل
وذرية ورباع وأرض.