حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق [١] لا شيء فيه.
وأول نصاب
البقر ثلاثون ، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية ، ثم أربعون ففيه مسنة : وهي
الثنية [٢] فما فوقها ، وما بين النصابين وقص [٣] لا يلزم فيه
شيء ، ولا فيما دون النصاب الأول.
وأول نصاب
الغنم أربعون ، ففيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة
ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع
هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شيء فيه
ولا فيما لم يبلغ الأربعين [٤].
وسواء في هذا
الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا دونها ، ومن المعز ثنية
لا فوقها.
وما يجب على
الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال ، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب
فيه الزكاة ، يؤديها عنه [٦] وعن جميع من يعول ، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار
وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر ، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود
مستحقها ، ومع فقده تعزل من المال
[١] و (٣) ـ الشنق ـ
بالتحريك ـ في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة.
وكذلك الوقص ، وبعض يجعل
الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة. مجمع البحرين.