responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 111

حقة ، كذا إلى غير حد ، والمأخوذ فريضة ، وما بين النصابين شنق [١] لا شي‌ء فيه.

وأول نصاب البقر ثلاثون ، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية ، ثم أربعون ففيه مسنة : وهي الثنية [٢] فما فوقها ، وما بين النصابين وقص [٣] لا يلزم فيه شي‌ء ، ولا فيما دون النصاب الأول.

وأول نصاب الغنم أربعون ، ففيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان ، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم ، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت ، وما بين النصابين عفو لا شي‌ء فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين [٤].

وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة ، من الضأن جذعه لا دونها ، ومن المعز ثنية لا فوقها.

[ زكاة الفطرة ] [٥]

وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال ، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة ، يؤديها عنه [٦] وعن جميع من يعول ، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر ، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها ، ومع فقده تعزل من المال


[١] و (٣) ـ الشنق ـ بالتحريك ـ في الصدفة ما بين الفريضتين وهو مما لا تتعلق به زكاة.

وكذلك الوقص ، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في الإبل خاصة. مجمع البحرين.

[٢] في « أ » : وهي التثنية.

[٤] في « م » : لا يبلغ الأربعين.

[٥] ما بين المعقوفتين منا.

[٦] في « م » : يردها عنه.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست