responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 109

[ كتاب الزكاة ]

وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :

الزكاة : وهي اما فرض ، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من الأموال [١] تسعة أضعاف :

الذهب والفضة : ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه ، وهو كذلك بكماله لم ينقص ، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، ودراهم مضروبة منقوشة ، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.

ويعتبر في شروط صحة أدائها [٢] زيادة على ما ذكرناه : الإسلام والنية ودخول وقتها.

فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال. وثانيا [٣] أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.


[١] في « م » : من الأول.

[٢] في « ج » و « س » : ويعتبر في شروطه صحة أدائها.

[٣] في « س » : وثانية أربعة مثاقيل ففيهما. وفي « ج » : وثانية.

نام کتاب : اشارة السبق نویسنده : الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست