وأما الكلام في
الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد ، فمنها :
الزكاة : وهي
اما فرض ، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس ، فما يجب فيه الزكاة من الأموال [١] تسعة أضعاف :
الذهب
والفضة : ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب
وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه ، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه ، وهو
كذلك بكماله لم ينقص ، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ، ودراهم مضروبة منقوشة ، أو
سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.
ويعتبر في شروط
صحة أدائها [٢] زيادة على ما ذكرناه : الإسلام والنية ودخول وقتها.
فنصاب الذهب
أولا عشرون مثقالا ، ففيه نصف مثقال. وثانيا [٣] أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.