responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
بخلاف غيرها وهذا مما ربط له في ثبوت الحقيقة الشرعية ونفيها نعم لو لم يكن للشارع مهيات مجعولة ومعنى جديد في غير العبادات صح ما ذكره لكن ليس الحال على ذلك كما عرفت وانت خبير بان مقتضى الكلام المذكور خروج المعاملات عند هذا القائل من محل النزاع في الحقيقة الشرعية إذ قد عرفت ان محل النزاع هو الالفاظ المستعملة في المعاني الجديدة المقررة في الشريعة وهو ح قائل بثبوتها في ذلك مط الا انه يعتقد انتفاء ذلك في المعاملات فلذا حكم بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بالنسبة إليها ولو اعتقد ثبوت معان جديدة هناك لقال بثبوتها فيها ايضا بمقتضى ما نسبت إليه من الاحتجاج فهو في الحقيقة مفصل في امر اخر غير هذه المسألة ثم لا يذهب عليك ان ما استند إليه لا ينهض دليلا على ثبوت الحقيقة الشرعية في العبادات إذ ما ذكره من كونها امورا جعلية وماهيات جديدة متوقفة على بيان صاحب الشريعة مما لا خلاف فيه بين الفريقين ولا دلالة فيه على حصول الوضع ولذا وقع الخلاف فيه مع الاتفاق على ذلك فلا وجه لاستناده إليه الا ان يضم إليه غيره مما مر في الاحتجاج وكان مقصود القائل من ذلك ابداء الفرق بين العبادات والمعاملات بانه لم يقرر الشارع في المعاملات معان جديدة يوضع الالفاظ بازائها بخلاف العبادات ثم يحتج لثبوتها فيها بما يحتج بها المثبتون لها وكيف كان فقد عرفت ما فيه وقد عرفت ايضا ان الامر في الحقيقة الشرعية ليس متوقفا على كون الوضع فيها تعيينيا كما زعموه بل الظ القول بكونها تعيينيا كما هو ظ كلام القوم حسبما عرفت وقد يستبعد من وقوع ذلك إذ لو وقع لصرح به النبي ص وصعد على المنبر لابلاغه لما يترتب عليه من الثمرة العظيمة ولو كان كك لما خفى على احد من الامة لتوفرا لدواعي إلى نقله كيف ولم ينقل ذلك احد من ارباب التواريخ ولا غيرهم ولا حكموا ايقاعها بشئ من تلك الاوضاع ويدفعه ان وقوع الوضع لا يستتبع شيئا من ذلك إذ هو تعيين قلبى لا يفتقر إلى عقد ولا ايقاع وافهام ذلك للمخاطبين لا يتوقف على صعوده على المنبر ولا تصريح بالحال بل يحصل بالترديد بالقراين كما هو الحال في ساير الاصطلاحات واللغات وهو ظ ولنتبع الكلام في المرام بمسألة اخرى تداول ذكرها بين الاعلام يناسب ايرادها في المقام وهى ان الفاظ العبادات كالصلوة والصوم والزكوة هل هي اسام للصحيحه المستجمعه لجميع الاجزاء المعتبرة في الصحة وشرايطها أو يعمها والفاسدة قد اختلفوا في ذلك على قولين أو اقوال ولنوضح الكلام في المسألة برسم مقامات المقام الاول في بيان محل النزاع في ذلك فنقول ان النزاع في المقام انما هو في الفاظ العبادات مما استعملها الشارع في المعاني الجديدة المستحدثة كالصلوة والزكوة والصوم والوضوء والغسل ونحوها دون ما كان من الفاظ العبادات مستعملة في معانيها اللغوية كالزيارة والدعاء وتلاوة القران ونحوها فلا ريب في وضعها في اللغة للاعم والمفروض استعمالها في المعاني اللغوية فتكون مستعملة في الاعم من الصحيحة والفاسدة نعم هناك شرايط اعتبرها الشارع في صحتها كما اعتبر نظير ذلك في المعاملات ثم ان الخلاف في ان المعاني المقررة من الشرع التى استعمل فيها تلك الالفاظ هل هي خصوص الصحيحة أو هي اعم منها ومن الفاسدة فيصح النزاع فيها من القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية ونفاتها إذ لا كلام في استعمال تلك الالفاظ في المعاني الجديدة كما عرفت وانما الكلام هناك في كونه على وجه الحقيقة اولا فان قلت على هذا يكون النزاع بناء على القول بنفى الحقيقة الشرعية في المعنى المستعمل في كلام الشارع وليس ذلك قابلا للخلاف لوضوح استعمالها في كل من الصحيحة والفاسدة كصلوة الحايض وصوم الوصال وصيام العيدين ونحوها وبالجملة ان صحة استعمالها في كل من المعنيين أو وقوعه ولو على القول المذكور ليس مما يقبل التشكيك ليكون محلا للكلام وانما القائل بوقوع النزاع فيه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية هو تعيين ما وضع اللفظ له سواء كان على سبيل التعيين أو التعين ومع البناء على نفيها فلا مج للنزاع فيها إذ وضوح استعمالها في كل من الامرين بمكان لا يحتاج إلى البيان قلت ليس النزاع في المقام في تعيين المعنى الحقيقي ليبتني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ولا فى مجرد ما استعمل اللفظ فيه لئلا يكون قابلا للخلاف والمنازعة بل الخلاف في ان المعاني المستحدثة من الشارع المقررة في الشريعة المستعملة فيها تلك الالفاظ المخصوصة هل هي خصوص الصحيحه أو الاعم منها ومن الفاسدة ولا ينافى ذلك استعمالها في الفاسدة ايضا لغرض من الاغراض والفرق واضح بين الامرين وان كان استعمالها مجازا على الوجهين فان الاول هو الشايع في الاستعمال حتى انها صارت حقيقة عند المتشرعة بخلاف الثاني لبقائه على المجاز في السنة المتشرعة إذ لا قائل باشتراكها لفظا عند المتشرعة بين الامرين ويظهر الثمرة في ذلك فيما إذا كانت القرينة الصارفة عن ارادة المعنى اللغوى فانه يتعين حملها على ما هو المختار في المقام من غير حاجة إلى القرينة المعينة ولا تبقى دائرة بين حملها على الاعم أو خصوص الصحيحه كما مرت الاشارة إليه فان ابيت عن ذلك فقرر الخلاف في المقام في تعيين ما هي حقيقة فيه عند المتشرعة إذ هو المعنى المستعمل فيه عند صاحب الشريعة إذ لامج للايراد المذكور فيه ومرجعه إلى ما تقدم وفى ما كلام بعض الافاضل بعد حكمه بعدم ابتناء المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعية انه لا ريب في ان المهيات المحدثة امور مخترعة من الشارع ولا شك ان ما احدثه الشارع متصف بالصحة لا غير بمعنى انه بحيث لو اتى به على ما اخترعه الشارع يكون موجبا للامتثال للامر بالمهية من حيث هو امر بالمهية غير مفهوم المعنى سيما مع ذهابه إلى القول بكونها للاعم فانه ان اراد ان المهية المحدثة من الشارع التى استعمل الشارع فيها تلك الالفاظ متصفة بالصحة لا غير إذ لا يحدث الشارع امرا فاسدا فهذا هو عين القول بكون تلك الالفاظ بازاء الصحيحة مع الاشارة إلى دليله وان اراد ان المهيات التى احدثها الشارع متصفة بالصحة قطعا فالشارع على القول بالاعم لم يستعمل تلك الالفاظ فيما احدثه وانما استعملها في شئ اخر اعم منه فهو كما ترى ومع ذلك فالعبارة لا نفى به ثم ان اعتباره الحيثية في الامر في قوله للامر بالمهية من حيث انه امر بالمهية غير مفهوم الجهة والحاصل ان الكلام في ان ما احدثه الشارع وقرره عن تلك الطبايع الجعلية وعبر عنها بتلك الالفاظ الخاصة هل هي خصوص الصحيحة أو الاعم منها والفاسدة وان حكمنا بان مطلوب الشارع هو قسم منها بعد ما قام الدليل على فساد بعضها فهذا هو عين المتنازع فيه في المقام فكيف ينفى عنه الريب في بيان محل الكلام المقام الثاني


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست