responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92
يفسر الوضع الاول بما لا يعتبر حال استعمال اللفظ في ذلك الوضع ملاحظة وضع اخر فلا يرد عليه ما ذكرنا وانت خبير بان اطلاق الوضع انما ينصرف إلى وضع الحقايق فلو سلم تحقق الوضع المذكور في المجازية بناء على توقف صحة التجوز على فلا حاجة إلى التقييد المذكور وربما يورد على منعه بدخول الالفاظ التى وضعها الشارع مما لاربط له بالشريعة كالاعلام الخاصة ونحوها مع انها غير مندرجة في الحقيقة الشرعية ويدفعه ما هوظ من اعتبار الحيثية في الحد ثم ان ظ الحد المذكور كغيره انما ينصرف إلى ما كان الوضع فيه بتعيين الشارع فلا يشمل ما إذا كان الوضع حاصلا بالتعين من جهة الغلبة وكثرة الاستعمال واقصى مايق ح ادراج ما يكون التعيين فيه حاصلا من جهة الغلبة الحاصلة في كلام الشارع بخصوصه ويبقى ما يكون التعين فيه من كثرة استعمال المتشرعة في زمانه أو بمجموع الاستعمالين خارجا عن الحد مع اندراجه في الحقيقة الشرعية على ما نص عليه جماعة الا ان يق بان الشارع لما كان هو الاصل في استعمالها في المعاني المذكورة وكان استعمال المتشرعة فرعا على استعماله اسند الوضع الحاصل من استعمال الجميع إليه وفيه ان اقصى ذكل ان يكون مصححا لاسناد الوضع إليه على سبيل المجاز فكيف يصح ارادته من غير قرينة ظاهرة عليه سيما في الحدود والتعريفات وكان الحد المذكور ونحوه من الحدود المذكورة في كلامهم مبنى على اختيار كون اوضع فيها تعيينيا كما هوظ مذهبهم ولو قيل انها اللفظ المستعمل في المعاني الشرعية الموضوع لها في عهد صاحب الشريعة كان شاملا للوجهين هذا واعلم ان المحكى عن المعتزلة تقسيم الموضوعات الشرعية على وجوه اربعة وذلك لانها اما ان يعرف اهل اللغة وضعها ومعناها أو لا يعرفون شيئا منهما أو يعرفون اللفظ دون المعنى أو بالعكس وخصوص الثلثة الاخيرة بالدينية فهو اخص مط من الشرعية بالمعنى الاول وربما يخص الشرعية بالاول وهو اطلاق اخر لها في مقابلة الدينية وانت خبير بانه لا وجود لقسمين من الاقسام الثلثه الاخيرة إذ ليس في الالفاظ الشرعية لفظ اخترع لا يعرفه اهل اللغة فلا يكاد يتحقق كما اعترف به جماعة فلا يوجد من اقسام الدينية الا الثاني إذ من الظ ان جعل المعاني الشرعية أو كلها امور مستحدثة من صاحب الشريعة لا يعرفها اهل اللغة فلا يكاد يتحقق مصداق الحقيقة غير ما فرض حقيقة دينية فيتحد مصداق الحقيقتين في الخارج وح فلا يتجه جعل النزاع للحقيقة الدينية مغايرا الحقيقة الشرعية كما وقع في المختصر وغيره حيث اسند ثبوت الدينية إلى المعتزلة بعد اختياره القول بثبوت الشرعية وقد ظهر يوجد ذلك بان من ذلك بان كثيرا من تلك المعاني امور معروفة قبل هذه الشريعة ثابتة في الشرايع السابقة وهى معلومة عند العرب وربما يعبرون عن كثير منها بالالفاظ الشرعية ايضا الا انه حصل هناك اختلاف في مصاديق تلك المفاهيم بحسب اختلاف الشرايع كاختلاف مصاديق كثيرة منها في هذه الشريعة بحسب اختلاف الاحوال والمفهوم العام متحد في الكل فما لا يكون معروفا اصلا يكون مندرجا في الدينية وفيه تأمل إذ فيه بعد الغض عن صحة الوجه المذكور انه لا ينطبق عليه ظ كلماتهم حيث نصوا على حدوث المعاني الشرعية ومع ذلك فمع البناء على كون النزاع في المسألة في الايجاب والسلب الكليين كما سيجيئ بيانه لا يتحقق وجه لما ذكر ايضا لاندراج الدينية اذن في الشرعية فيقول بها من يقول بها كليا ونفيها من نفيها كك الا ان تخص الشرعية بما يقابل الدينية وهو خلاف ظ كلماتهم كما ينادى به ملاحظة حدودهم ثم انه قد حكى عن المعتزلة ايضا ان ما كان من اسماء الذوات كالمؤمن والكافر والايمان والكفر ونحوها حقيقة دينية بخلاف ما كان من اسماء الافعال كالصلوة والزكوة والمصلى والمزكى ونحوها والظ انهم ارادوا باسماء الذوات ما كان متعلقا باصول الدين وما يتبعها مما لا يتعلق بالاعمال وباسماء الافعال ما كان متعلقا بفروع الدين مما يتعلق بافعال الجوارح ونحوها وفيه ح مع ما فيه من ركاكة التعبير ان دعوى الفرق بين ما كان متعلقا باصول الدين وما يتعلق بالفروع بكون الاول مما لا يعرف اهل اللغة لفظه أو معناه بخلاف ما تعلق بالثاني من وضوح الفساد بمكان لا يحتاج إلى البيان والذى يتحصل من الكلام المذكور ان الحقيقة الدينية عندهم ما يتعلق باصول الدين بخلاف ما تعلق بالثاني ويكون الشرعية اعم من ذلك إذ خصوص ما يتعلق بافعال الجوارح بناء على الاحتمال المتقدم فتعبير هم عنها بانها مالا يعرف اهل اللغة لفظها أو معناها أو كليهما فاسد كما عرفت وحيث ان الحقيقة الشرعية منسوبة إلى وضع الشارع كما هو قضية حدها المذكور وغيره أو ما هو اعم منه حسبما مر فبالحرى ان نشير إلى معناه فنقول قد نص بعضهم بان الشارع هو النبي بل غرى ذلك بعض الافاضل إلى ظ كلام القوم وهو قضية ما ذكره في المقام وغيره فان ثبت كونه حقيقة عرفية كما ادعاه بعضهم فلا كلام والا فان اخذ اللفظ على مقتضى وضعه اللغوى فصدقه عليه لايخ من اشكال إذ كما هو ظ معناه بحسب اللغة هو جاعل الشرع وواضعه كما هو المتبادر منه فيختص هب تع‌ وقد قال تع‌ لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الاية وقد ورد الشارع في اسمائه تع‌ نعم ان فسر الشارع بمبين الشريعة صدق عليه وقد يستند في مجيئه بالمعنى المذكور إلى نص جماعة من اهل اللغة بكون شرع بمعنى سن وقد نص في القاموس بان سن الامر بمعنى بينه لكنه ح يشمل الائمة بل ساير العلماء المبينين للشريعة والظ الاتفاق على عدم صدقه عليهم مضافا إلى انه خلاف المتبادر منه في العرف ومجيئ سن بمعنى بين على فرض ثبوته لا يستلزم مجيئ شرع لذلك قلت ويمكن تصحيح صدقه عليه على كل من الوجهين المذكورين اما على الاول فانه هو الذى جعل الشرع في الظ ووضعه بين الناس وان كان من تعليم الالهى وهذا القدر كان في تصحيح صدقه عليه واما على الثاني فيق بانه ليس المراد مطلق البين للشرع لبعده عن الاطلاقات جدا فعلى فرض مجيئه بالمعنى المذكور ينبغى ان يراد به المظهر له من اول الامر والمبين له بعد عدم ظهوره راسا وكان مراده من تفسيره سن الامر بمعنى بينه هو ذلك وح لا يصدق على الائمة والعلماء وكيف كان فالظ صدقه على الله تع‌ ايضا على كل من الوجهين المذكورين وح فان قلنا بان الوضع منه تع أو من النبي ص


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست