responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
وايضا استعمال الاعلام في مسمياتها حقيقة من أي مستعمل كان والعرفية الخاصة انما يكون حقيقة لو كان المستعمل لها من اهل ذلك الاصطلاح فيمكن المناقشة فيه اولا بمنع الحصر وكما ان ظاهر هم حصر العرفية في العامة والخاصة فكذا ظاهرهم حصر الحقيقة في اللغوية والعرفية فاى داع بثبوت القول بالواسطة بى الاخيرتين دون الاوليين وثانيا بالتزام ادراجها في العرفية الخاصة واعتبار كون الوضع فيها من قوم أو فريق غير ثابت بل الظ خلافه كما هو قضية العرفية وورود مثل ذلك في كلامهم يبنى على الغالب والقول بان الحقيقة العرفية الخاصة انما تكون حقيقة إذا كان المستعمل من اهل الاصطلاح محل منع بل الظ إذا الستعمل في كلام اهل ذلك الاصطلاح وكل من تابعهم في ملاحظة ذلك الوضع كان حقيقة كما هو الشان في جميع الحقايق من غير فرق نعم هناك فرق بين وضع الاعلام الشخصية وغيرها من الحقايق العرفية نظرا إلى وقوع الوضع فيها بحسب صناعة مخصوصة أو اصطلاح اقوام مخصوصين وعدم اعتبار ذلك في وضع الاعلام ولذا لا يختلف الحال فيها باختلاف الصناعات والاصطلاحات بل اللغات ايضا لعدم اختصاص الوضع فيها بشئ من ذلك ولا ينافى ذلك كونها عرفية خاصة نظرا إلى صدور الوضع فيها من الخاص وتبعية غيره فيه فت‌ نعم ملاحظة ظاهرا طلاقاتهم يعطى خروج ذلك عن العرفية وعدم اندراجها في اللغوية ظاهر فتكون واسطة بين الامرين وكانه لعدم تعلق غرض بها لم يعتنوا بشأنها ولم يجعلوها قسما براسه وح ينبغى زيادة قيد اخر في حد العرفية هذه ليخرج ذلك عنها وربما يجعل ذلك مندرجا في العرفية مغاير الاقسامها المعروفة ولا بخ عن بعد وقديق بخروجها عن الحقيقة والمجاز وتجعل واسطة بينهما كما قد يغرى إلى الرازي والامدي وهو ضعيف جد العدم انطباقه على شئ من حدود الحقيقة والمجاز الواردة في كلمات علماء الاصول والبيان وربما يؤل ما غرى اليهما بما يوافق المسألة ثم ان الحقيقة العرفية اما عامه لو خاصة والمناط في عموميتها عدم استناد الوضع فيها إلى عرف شخص مخصوص أو فرقة معينة وعدم كون وضعها في صناعة مخصوصة وحرفة معينة مثلا فخصوصيتها اما ان يكون لكون وضعها إلى عرف شخص معين أو فرقة معينة وعدم كون وضعها في صناعة مخصوصة وحرفة معية مثلا فخصوصيتها اما ان يكون لكون وضعها إلى عرف شخص معين أو فرقة معينة أو لكونها في صناعة مخصوصة ونحوها وان لم يكن الوضع فيها مستندا إلى خاص كما لو قلنا باستناد الوضع في الالفاظ الشرعية إلى عامة استعمالات اهل الشريعة الشامل لكافة العرب بعد شيوع الاسلام فانه لا يجعلها عرفية عامة فما يظهر من غير واحد من الافاضل من اعتبار العمومية والخصوصية بملاحظة من يستند إليه الوضع خاصة ليس على ما ينبغى ثمران الحقيقة الشرعية مندرجة في العرفية الخاصة الا انهم للاعتداد بشأنها جعلوها قسما براسه وح ينبغى زيادة قيد اخر في تعريف العرفية ليخرج عنه الشرعية وح فبين الاقسام المذكورة تباين كلى كما هو قضية تقسيم الحقيقة إليها على ما هو المعروف وقد يطلق الحقيقة العرفية على اللفظ المستعمل فيما هو حقيقة فيه في العرف سواء كان بوضع اهل اللغة أو غير هم كما يق ان الاصل اتحاد الحقيقة العرفية واللغوية حتى يثبت التعدد وكانه توسع في الاستعمال أو انه اصطلاح اخر وكان الاول هو الاظهر وبين العرفية بهذا المعنى واللغوية عموم من وجه كما هو الحال بينها وبين العرفية بالمعنى المتقدم وهو ظ ثم ان نفيه الريب من وجود الحقيقتين وذكره الخلاف في خصوص الشرعية يؤمى إلى انتفاء الخلاف بالنسبة إلى الاولين وهو كك الا ان هناك خلافا ضعيفيا في خصوص العرفية العامة وربما يعزى إلى شذوذ من العامة وااجنارية الخاصة المنع منها وهو بين الفساد وكانه مبنى على الشبهة المعروفة في عدم تحقق الاجماع ثم العلم به بعد ذلك فيق بامتناع اجتماع الكل على النقل ثم امتناع العلم به وهو موهون جدا ومع الغض عن ذلك فاقصى ما يلزم منه امتناع حصول النقل بالنسبة إلى احاد اهل اللسان من غير ملاحظة لحال جميع الاحاد كما هو الظ المتشتتين في البراري والبلدان واما لو اعتبر في المقام حصول النقل بالنسبة إلى معظم اهل اللسان من غير ملاحظة الحال جميع الاحاد كما هو الظ فلا ويدل على ثبوت الحقيقتين المذكورتين بعد الاتفاق عليه ما يشاهد من الالفاظ المعلوم وضعها بحسب اللغة لمعانيها المعروفة بالتسامع والتظافر بحيث لامج فيها للريب وكذا ما يشاهد من الموضوعات العرفية العامة والخاصة وما قد يناقش في العلم بثبوت الحقيقة اللغوية من ان القدر المعلوم هو وضع تلك الالفاظ لمعانيها المعروفة واما كون ذلك عن واضع اللغة فغير معلوم إذ ربما كانت كلها منقولات عن معاني اخر قديمة مما يقطع بفساده وعلى فرض تسليمه فثبوت تلك المعاني المهجورة القديمة كان في ثبوت المطلوب لما عرفت من كون الحقيقة اللغوية اعم من المهجورة والباقية والقول بان القدر اللازم ثبوت وضعها لمعانيها بحسب اللغة وهو لا يستلزم الاستعمال مدفوع بان عهدة ثمرات الوضع تيعن الاستعمالات فسقوط الثمرة المهمة بالنسبة إلى الكل وحصول النقل في الجميع قبل استعمالها مما يقضى العادة بامتناعه ولو سلم حصول نقل كك فانما هو بالنسبة إلى شذوذ من الالفاظ كما لا يخفى قوله واما الشرعية فقد اختلفوا اه الكلام في الحقيقة الشرعية يقع في مقامات احدها في تعريفها وبيان مفهومها الثاني في بيان محل النزاع فيها الثالث في بيان الاقوال فيها الرابع في بيان ثمرة الخلاف الخامس في بيان ما يحتج به على اثباتها أو نفيها والمض ره قد اعرض عن الاول اكتفاء بشيوعه كما ذكرنا أو اكتفى عنه بذكر المنقول الشرعي حيث ان معظم من الحقايق الشرعية أو جميعها على القول بها من المنقولات الشرعية وان كان مفهومها اعم لشمولها للمرتجل وغيره كما نصوا عليه وكيف كان فقد عرفوها بانها اللفظ المستعمل في وضع اولى شرعى والمراد بالوضع الاول هو الوضع الذى لا تعتبر في تحققه ملاحظة وضع اخر والمقص‌ بذكره اخراج المجاز حيث ان الوضع الترخيصي الحاصل فيه ما يعتبر فيه وضع الحقيقة وقد يورد عليه وضع المنقولات الشرعية فانه قد اعتبر فيها ملاحظة وضع المنقول منه فيخرج عن الحد معظم الحقايق الشرعية ويمكن دفعه بانه انما يعتبر ذلك في تحقق النقل لافى اصل الوضع أو يق ان الملحوظ فيه انما هو المعنى المنقول منه لا خصوص الوضع بازائه وهذا كما ترى وقد


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست