responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 90
اللازمة فان تعريف الذات وبيانها غالبا انما تكون بتلك الصفات لى الحاصلة فيها سيما مع طريان الضد الموجودى فهناك وان امكن الاعتبار المذكور بحسب العقل الا انه لم يجر العادة فيه ولم يتعارف في المخاطبات فلذا لا ينصرف اللفظ إليه على الاطلاق بل ولا مع القرينة في بعضها إذ علاقة المجاز من جهة علاقة ما كان قد يكون اقرب منه في الملاحظات العرفية اللهم الا ان يقوم قرينة دالة على خصوص الاعتبار المذكور كما إذا وقع ذلك موضوعا في الخاصتين لدلالة اللادوام بملاحظة المقام على الاعتبار المذكور فتحصل مما بيناه ان اطلاق المشتقات على من زال عنه المبدء على سبيل الحقيقة كما هو الظ في كثير من الامثلة لا ينافي وضعها لخصوص المعنى المذكور وتبين الوجه في الفرق الحاصل بين الامثلة من غير حاجة إلى الالتزام شئ من التفصيلات المذكورة مما اوردوه في تخصيص محل النزاع وما ذهب إليه الجماعة من المتأخرين فيما حكينا عنهم من التفصيلات فت‌ في المقام فانه من مزال الاقدام تذنيب قد فرع على الخلاف في المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة عنه على القول بعدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق بخلاف ما لو قيل بالاشتراط وكذا الحال في كراهة التخلي تحت الاشجار المثمرة بعد وقوع المثمرة وكذا لو نذر مالا لمجاوري المشاهد المشرفة ولساكني بلدة معينة أو لخدمة الروضات المعظمة أو وقف دارا عليهم أو اوصى بمال لهم أو للمعلمين أو للمتعلمين أو وقف شيئا عليهم واشترط خروج المحدودين أو الفساق أو شارب الخمور ونحوهم عن الوقف إلى غير ذلك من الاحكام المتعلقة بنحو تلك الالفاظ سواء تعلقت بها في اصل الشرع أو بحسب جعل الجاعل في العقود والايقاعات أو ساير الالتزامات الواقعة من الناس والذى يقتضيه الت‌ في المقام حسبما مر في الكلام مع القول بوضع تلك الالفاظ للمفاهيم المعينة المعلومة الجارية على الذوات الصادقة عليها اوان قضية تعلق الحكم بتلك العنوانات واعتبار اندراج الافراد تحت تلك العناوين وصدقها علهيا الا انه تختلف الحال فيها من جهة الاختلاف في ملاحظة ذلك العنوان على الوجهين المذكورين فقد يكون العنوان ملحوظا بذاته فلابد إذا في اندراج المصداق تحت ذلك العنوان من حصوله فيه بالفعل وقد يؤخذ مرآتا بملاحظة الذوات الصادق عليها على الوجه الذى فصلناه وح يكتفى بتحققه في ضمن ذلك الفردو لو في الماضي كما في المحدود والزانى والسارق والقاتل ونحوها ومعظم اسماء المفعولين من هذا القبيل فيكون اندراجه تحت العنوان بعد زوال المبدء بملاحظة الاعتبار المذكور الملحوظ في ذلك العنوان حسبما مروح فلابد من ملاحظة الحال في اللفظ المفروض ومراعات ما هو الملحوظ فيه بحسب المحاورات وفى خصوص ذلك المقام ومع الشك لا يبعد البناء على الوجه الاول لما عرفت من انه قضيته ظاهر اللفظ مضافا إلى اصالة عدم تعلق الحكم بما عدا ذلك وكذا يختلف الحال فيه من جهة اختلاف المبادى المأخوذة في المشتقات فقد يكون المبدء فيها وصفا أو قولا وقد يكون ملكة راسخة أو حالة مخصوصة وقد يكون حرفة وصناعة يختلف الحال في صدق التلبس بحسب اختلافها فلابد في الاول حصول التلبس بالفعل في صدقه واما الثاني فيعتبر فيه بقاء الملكة والحالة ومنه شارب الخمر وشارب القهوة وشار القليان ونحوها فان المراد بتلك الالفاظ من كان مشتغلا بذلك الفعل وكان ديدنه ذلك فالماخوذ مبدء في تلك المشتقات هو المعنى المذكور كما يعرف من الرجوع إلى العرف فت‌ ونحوه الكلام في المجاور والساكن والقاطن والخادم ونحوها واما الثالث فلابد من صدقه من عدم ترك الحرفة والاعراض عن الصنعة وان وقع الصنعة منه احيانا على سبيل الاتفاق كما يعرف من ملاحظة موارد استعمال المشتقات المأخوذة على تلك الوجه كالبقال والخياط والصانع والتاجر والحايك ونحوها وقد يكون المبدء مشتركا بين الوجوه الثلثة أو وجهين منها كما في الكاتب والقارى ونحوهما فيعتبر التعيين من ملاحظة المقام وتختلف الحال جدا من جهة ذلك ولا بد من ملاحظة ما هو الظ في خصوص كل من الالفاظ ومراعات الامارات القائمة في خصوص المقامات قوله لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية اه لما كانت الحقايق المذكورة معروفة حكم بوجود الاولين وذكر الخلاف في الثالث من دون الاشارة إلى تعريفها وما تقدم من بيان المنقول اللغوى والعرفي والشرعي لا ربط له بها فان الحقايق المذكورة اعم منها وقد يعرف الحقيقة اللغوية بانها اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة والحقيقية العرفية بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة والموضوع له في الاول يعم جميع المعاني اللغوية المتعددة اللفظ الواحد وان تقدم بعضها على البعض بل ولو كان وضعه للثاني مع هجر الاول كما في المنقول اللغوى واستظهر بعض المحققين من كلام علما الاصول والبيان ان المعتبر في الحقيقة اللغوية كونها اصلية غير مسبوقة بوضع اصلا وعلى هذا يلزم ان لا يتحقق مشترك لغوى الا مع فرض تقارن الوضعين وهو كما ترى وهو ايض يعم الاوضاع المهجورة والباقية وان كان المعنى المهجور مجازا بالنسبة إلى المعنى الطارى إذ لا منافات بين الحقيقة اللغوية والمجاز العرفي ولا ينتقض الحدبه باعتباره الثاني لاعتبار الحيثية فيه والوضع في الثاني يعم الاوضاع التعيينية والتعينية الملحوظة فيها المناسبة للمعنى اللغوى وغيره فيندرج فيها المنقولات والمرتجلات العرفية ويندرج فيها ايض الاوضاع العرفية المهجورة وغيرها وربما يعزى إلى ظ البعض اعتبار بقاء الوضع في الحقيقة العرفية فيخرج عنها المهجورة وهو ضعيف وادراجه اذن في الحقيقة اللغوية اضعف وظ الحد المذكور اندراج الالفاظ المستحدثة في العرفية وهو غير بعيد لخروجها عن حد اللغوية وجعلها واسطة من البعيد فالاولى ادراجها في العرفية وقد قطع به بعض المحققين وعلى هذا الا يستلزم الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية ولا الموضوع اللغوى كما لا ملازمة في العكس وربما يظهر من بعضهم اعتبار طرد الوضع الجديد على الوضع الاصلى في الحقيقة العرفية وح يخرج الالفاظ المذكورة عنها وعليه ايضا لا يثبت الملازمة بين الحقيقتين في شئ من الجانبين إذ لا ملازمة بين الوضع الاستعمال الا انه ح يستلزم الحقيقة العرفية الموضوع اللغوى وظ الحد المذكور وغيره ادراج الاعلام الشخصية المتجددة في الحقيقة العرفية واما القول بان ظاهرهم حصر العرفية في العامة والخاصة وهو غير مندرجة في شئ منها اما الاول فظ واما الثاني فلتصريحهم بكون الوضع فيها من قوم أو فريق والاعلام الشخصيته انما يكون الوضع فيها غالبا من واحد


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست