responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85
اشتباه العارض بالمعروض وقد وقع منهم نظاير هذا الاشتباه في موارد اخر ياتي الاشارة إليها انش‌ تع‌ ثاني عشرها انهم قالوا في تعريف اسم الفاعل انه ما اشتق من فعل لمن قام به فظ لفظ قام هو القيام في الماضي وقضية ذلك كونه حقيقة في خصوص الماضي فلما قام الاجماع على كونه حقيقة في الحال في الجملة لزم حمله اذن على ما يعمها وحمله على خصوص الحال بعيد جدا كما ان حمله على ما يعم الثبوت ولو في الاستقبال مضافا إلى كونه ابعد من الوجه المذكور مدفوع بالاجماع فدل ذلك على وضعه لمن تحقق فيه المبدء في الجملة سواء كان في الماضي أو في الحال وهو المدعى و الجواب اما عن الاول فبما عرفت من ضعف الاستناد إلى الاصل المذكور في اثبات اللغات سيما فيما إذا كان الاستعمال في القدر المشترك غير متحقق الحصول كما في المقام مضافا إلى ان الاطلاق على الماضي غير ثابت في كثير من المشتقات كالاحمر والاصفر والنائم واليقظان والقائم والقاعد ونحوها فهو اخص من المدعى ودعوى انتفاء القائل بالفصل في المقام محل منع على ان المتبادر من الامثلة المذكورة خصوص الحال وهو دليل المجازية في غيرها ولا ريب ان ذلك اقوى في الدلالة من الاصل المدعى وقد يورد عليه ايضا ان ذلك انما يتم إذا لم يعلم كونه حقيقة في خصوص احد المعنيين إذ قضيته الاصل مع العلم به ترجيح كونه مجازا في الاخر والقدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك المرجوح بالنسبة إلى المجاز وهو كك في المقام لاجماعهم على كونه حقيقة في الحال ويدفعه ما عرفت من ان اجماعهم على الاعم مع كونه معنى حقيقيا أو مصداقا حقيقيا له على خصوص الاول كما قد يترا أي في بادى النظر واما عن الثاني فبما عرفت من انتفائه بتبادر خلافه ايضا في موارد كثيرة اخرى على ان تبادر القدر المشترك منها في الامثلة المذكورة محل نظر حسبما ياتي بيانه انش‌ تع‌ واما عن الثالث فبانه ان اريد بذلك عدم صحة سلب الضارب عنه بالنسبة إلى ماضى النطق وان كان بملاحظة حال تلبسه به فمم اذلا يفيد الا كونه حقيقة في حال التلبس وهو كما عرفت خارج عن محل البحث وان اريد عدم صحة سلبه عنه بحسب حال النطق نظرا إلى تلبسه به في الماضي فمم على انه معارض لصحة السلب في امثلة كثيرة اخرى مما تقدم الاشارة إليها واما عن الرابع فبان صدق قولنا ضارب امس في المثال المفروض ليس من محل النزاع لاستعماله اذن في حال التلبس حسبما مربيانه وما ذكر من استلزامه صدق زيد ضارب مع الاطلاق وان اريد به صدقه عليه بملاحظة حال اتصافه به اعني الامس فلا يفيد المدعى إذ ذلك ايضا من قبيل اطلاقه على حال التلبس وان اريد صدقه بالنسبة إلى حال النطق فم وصدق المقيد لا يستلزم الاصدق المطلق على نحو المقيد لقضاء صدق المطلق نظرا إلى حصوله في ضمن ذلك القيد لا بالنظر إلى حصول اخر واما عن الخامس فبعد ما عرفت من وهن دلالة التقسيم على الحقيقة ان القسمة المذكورة انما يفيد كونه حقيقة في الاعم من حال النطق وهو غير المدعى لما عرفت من الاتفاق على كونه حقيقة في حال التلبس وهو اعم من حال النطق فيصدق الضارب في المثال المفروض على من هو متلبس بالضرب في حال النطق وعلى من انقضى عنه بملاحظة تلبسه به في الوقت الملحوظ في اطلاقه عليه ومع تسليم صحة التقسيم بالنسبة إلى حال التلبس وماضيه ايضا فهو انما يجرى في بعض الامثلة دون غيرها فلا يفيد تمام المدعى على انه معارض بصحة السلب وغيرها من علايم المجاز الحاصلة فهى امثلة اخرى حسبما اشرنا إليها وبنحو ذلك يجاب عن السادس اما عن السابع فاولا بان التصديق حاصل للنفس في الحالتين المذكورتين من غير انه غير ملتفت إليها فيهما وفرق بين حصول التصديق والالتفات إلى حصوله كيف ولو كان التصديق مرتفعا بالنوم أو الغفلة توقف حصوله ثانيا على كسب جديد وليس كك قطعا وما يق من ان التصديق يتوقف على تصور اطرافه والحكم بوقوع النسبة اولا وقوعها غير حاصل في حال النوم أو الغفلة مدفوع بان حصول الصورة في النفس غير التفاته إلى ذلك الحصول واقصى ما يسلم ح انتفاء الالتفات لانفس الحصول فتصور الاطراف والحكم بثبوت المحمول للموضوع أو نفيه عنه حاصل للنفس الا انه غير ملتفت إلى شئ منها في الحالتين وما بمنزلتهما وما قد يق من عدم توقف التصديق على تصور الاطراف في بقائه واستدامته وانما يتوقف عليه في ابتداء حصوله غير متجه كيف وليس التصديق الا في الحكم أو مجموع الحكم أو التصورات فكيف يعقل حصوله من دونها ابتداء أو استدامة وقد يق مثل ذلك في طريان الجنون ايضا اذلا يحتاج الجنون بعد دفع الجنون إلى تحديد الاكتساب لما حصله من العلوم فهى حاصلة له موجودة عنده في الخزانة الا ان الجنون مانع من التفاته إليها كالسكر والاغماء فابدال النائم والغافل بالمجنون غير مانع في المقام نعم لو طال جنونه بحيث ذالت الصورة المذكورة عن النفس بالمرة صح ما ذكر الا ان صدق المؤمن عليه على سبيل الحقيقة غير مسلم وانما هو في حكم المسلم كالاطفال بل لو بنى الامر على ذلك في كل مجنون لم يكن بعيدا وربما يستظهر ذلك من كلام جماعة من الاصحاب وثانيا بانه اخص من المدعى أو غير مطابق للدعوى فانه ان جعل النزاع في الاعم مما يكون المبدء فيه حدوثيا وغيره كما هو الظاهر فهو غير واف به وان خص بما كان المبدء فيه حدوثيا فهو غير مطابق للمدعى وثالثا بانتقاضه بعدم صدق المؤمن بعد ارتداده وعدم صدق الكافر عليه إذا سبق منه الكفر والا لكان جملة من اكابر الصحابة كفارا على الحقيقة والجواب عنه بكون المنع هناك من جهة الشيوع دون اللغة جاز في المقام ورابعا بالتزام عدم صدق المؤمن عليه ح على سبيل الحقيقة وانما هو بحكم المؤمن في الشرع وهو كما ترى واما عن الثامن فاولا بخروج الامثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل وقد مرت الاشارة إليه وثانيا بانه اخص من المدعى فلا يثبت به العموم والاجماع المركب غير متحقق في المقام وثالثا بانه ليس المراد في حصول المبدء في الحال على التحقيق العقلي بل الصدق العرفي كاف فيه وهو حاصل في المقام لصدق قولك فلان يتكلم أو يخبر في هذا الحال قطعا من غير تجوز اصلا إذا كان في حال التكلم والاخبار ورابعا بما عرفت من ان المدار في اطلاق المشتقات على ملاحظة التلبس وهى اعم من حال النطق وح فلا يمنع عدم امكان حصول مباديها في الحال من صدقها على سبيل الحقيقة بالنظر إلى حصول التلبس بها في الزمان وان لم يمكن اجتماع اجزائها في الوجود واما عن التاسع فاولا بخروج الامثلة المذكورة عن محل النزاع على ما قيل وثانيا بانه اخص من المدعى ولا مانع من القول بالتفصيل وثالثا بقيام القرنية عليه في المقام ضرورة عدم ايقاع الحد عليه في حال تلبسه بالزنا أو السرقة ولا كلام في جواز استعمال


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست