responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84
فيما يمكن بقائه وعدمه في غيره وعزاه في النهاية إلى قوم الا انه قال في اثناء الاحتجاج ان الفرق بين ممكن الثبوت وغيره منفى بالاجماع وهو يومى إلى حدوث القول المذكور ايضا وكونه خرقا للاجماع ولبعض المتأخرين من اصحابنا تفصيل اخر وهو ان المشتق حقيقة في الماضي إذا كان اتصاف الذوات بالمبدء اكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدء مضمحلا في جنب الاتصاف ولم يكن الذات معرضا عن المبدء أو راغبا عنه سواء كان المشتق محكوما عليه أو به وسؤا طرء الصفة اولا وربما يفصل في المقام بين الالفاظ وخصوص المشتقات فلا يجعل هناك ضابطة في الاشتقاق بل يق بدوران الامر في كل لفظ مدار ما هو متبادر منه فنحو القائل والضارب والاكل والشارب والبايع والمشترى حقيقة في الاعم ونحو النائم والمستيقظ والقاعد والحاضر ولمسافرا حقيقة في الحال وربما يجعل الاصل في اسماء المفعولين البناء على الاول نظرا إلى غلبة وضعها لذلك والاصل في الصفات المشبهة واسماء التفضيل هو الثاني لذلك ايضا فيلحق المشكوك في الغالب وقد يق بخروج المشتقات المذكورة في محل النزاع حسبما اشرنا إليه حجة القول بعدم اشتراط البقاء وجوه احدها الاصل فانها تستعمل تارة في الحال وتارة اخرى في الماضي والاصل فيما استعمل في معنيين ان يكون حقيقة في القدر المشترك بينهما دفعا للاشتراك والمجاز ثاينها التبادر إذا لمتبادر من القائل والضارب والمحسن والمكرم والبايع والمشترى ونحوها هو من تحقق منه تلك المبادى سواء كان في حال صدوره أو بعدها ولذا تجد الفرق بين قولنا ضارب وضارب الان وهكذا في غيره وليس ذلك الا لاطلاق الاول وتقييد الثاني ثالثها عدم صحة السلب إذ لا يصح سلب القاتل والضارب مط عمن وقع منه القتل أو الضرب وانقضى فيفيد ذلك اندراجه في المفهوم المذكور فيكون موضوعا لما يعمه رابعها انه يصح قطعا ان يق في العرف على سبيل الحقيقة لمن وقع منه الضرب في اليوم السابق انه ضارب امس وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق خامسها صحة تقسيمها إلى المتلبس بالمبدء في الحال والمتلبس به في الماضي وظاهر القسمة يعطى كون المقسم حقيقة فيما يعم القسمين سادسها صحة تقييدها بالحال والماضي تقول زيد ضارب الان وضارب امس من غير تكرار ولا تناقض ولو كانت حقيقة في احد الامرين لزم احد المذكورين سابعها انها لو كانت حقيقة في الحال خاصة لكان اطلاق المؤمن على الغافل والنائم والمغمى عليه مجازا لعدم حصول المبدء فيهم ومن الواضح خلافه للاجماع على صدق المؤمن عليهم في تلك الاحوال من غير شك ثامنها انه لو اعتبر في صدق المتلبس بالمبدء في الحال للزوم ان لا يصح الاشتقاق من المبادى التى لا يمكن حصولها في الحال والتالى بط فالمقدم مثله اما الملازمة فظ إذ ما لا يمكن وجوده في الحال لا يعقل حصول الاتصاف به في الحال واما بطلان التالى فللزوم عدم صدق المخبر والمتكلم وكذا الصادق والكاذب والامر والناهي ونحوهما على احد إذ الخبر اسم لمجموع القول الذى يحتمل الصدق والكذب ومن البين انه تدريجي الحصول غير قار الذات فلا يمكن اجتماع اجزائه في الوجود وليس الكل والجزء متشاركين ليجزى في صدق التلبس به التلبس بجزئه فلا قيام له بها في الحال وكذا الكلام في الكلام والصدق والكذب والامر والنهى اما الاول والاخير ان فلكونها اسامى للحروف الصادرة على الترتيب ولا يمكن الاجتماع بينها في الوجود واما الثاني والثالث فلانهما متعلقان بالخبر وهو غير حاصل في الحال تاسعها انه لولا الوضع للاعم لما صح الاستدلال بقوله تع‌ الزانية والزانى وقوله السارق والسارقة على وجوب حد الزانى والسارق لانصرافهما اذن بمقتضى الوضع إلى من تلبس بالزنا والسرقة حال نزول الاية فلا يندرج غيرهم فيها وهو فاسد لاحتجاج العلماء خلفا عن سلف بهما على ثبوت الحكم المطلق الزانى والسارق وهذا التقرير مبنى على كون المراد بالحال في المقام حال النطق وقد عرفت انه خلاف التحقيق فالصواب تغير الاحتجاج بجعل التالى عدم صحة الاستدلال بهما على وجوب الحد الا على من كان مشغولا بالزنا أو السرقة متلبسا بهما دون من وقع منه ذلك وانقضى وهو خلاف ما اتفقوا عليه على ما ذكر عاشرها ما يستفاد من ظاهر غير واحد من الاخبار فعن الص‌ ع‌ بعد ذكر قوله تع‌ لا ينال عهدي الظالمين من عبد صنما أو وثنا لا يكون اماما وليس الوجه في ذلك الاصدق الظالم عليه بذلك وان تاب عنه وفى خبر اخر عن النبي صلى الله عليه وآله الا انه قال انا دعوت ابى ابراهيم فسئل عن ذلك فذكر صلى الله عليه وآله ما اوحى الله إلى ابراهيم من جعله اماما للناس وسئواله ذلك لبعض ذريته إلى ان قال قال صلى الله عليه وآله لا اعطيك لظالم من ذريتك عهدا فقال ابراهيم عندها واجنبني وبنى ان نعبد الاصنام قال فانتهت الدعوة إلى وانى وعلى لم نسجد المصنم واتخذني نبيا واتخذ عليا وصيا فان الظاهر من سياقه ان من سجد للصنم لا يناله العهد وليس ذلك الا لاندراجه في الظالم حاد يعشرها اتفاق اهل اللغة على ان اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل ولو لا صحة اطلاقه على الماضي لما امكن ذلك كذا قرره العلامة في النهاية وهو بظاهره غير متجه لوضوح ان غاية ما يفيده الاتفاق المذكور صحة استعماله في الماضي فهو مما لا كلام فيه الا ان يق ان اتفاقهم على الحكم المذكور يشير إلى كونه معنى حقيقيا نظرا إلى ظهور حكمهم بكونه معنى للمشتق واختصاصه بحكم مخصوص في ذلك وقد يقرر الاحتجاج بوجهين اخرين اشار اليهما العضدي احدهما ان اهل اللغة اجمعوا على صحة ضارب امس والاصل في الاطلاق الحقيقة ويوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد إلى الاصل المذكور في متعدد المعنى الا ان يرجع ذلك إلى الوجه الاول وهو خلاف ظ التقرير المذكور مع انه موهون ايضا بما عرفت مضافا إلى انه لا حاجة اذن إلى الاستناد في صحة استعماله إلى اجماع اهل العربية على صحة الاستعمال المذكور إذ جواز اطلاقه على المتلبس في الماضي في الجملة مما لا كلام فيه ثانيهما انهم اجمعوا على انه اسم فاعل فلو لم يكن المتصف به كك فاعلا حقيقة لما اجمعوا عليه عادة وتوضيحه انهم اتفقوا على كون لفظا الضارب اسما للفاعل فيما إذا اطلق على من انقضى عنه كون المتلبس بذلك الفعل فقد اتفقوا على صدق الفاعل عليه مع انقضاء تلبسه به وهو ايضا من جملة المشتقات فظ اجماعهم يفيد كونه حقيقة لبعد كون اتفاقهم على الصدق المجازى ويوهنه ان ما اجمعوا عليه كونه اسم الفاعل المعناه المصطلح دون معناه الاشتقاقى ولو فرض ارادة ذلك فيمكن تصحيحه باطلاق الفاعل ح على المتلبس في الحال بالمعنى المتقدم كما لا يخفى وقد يقرر ذلك بوجه اخر وهو ان لفظ الضارب بالمعنى المذكور اسم فاعل حقيقة للاتفاق عليه فقضية الاتفاق المذكور ان يكون استعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي حقيقة وهو في الوهن كسابقه نظرا إلى كونه من باب


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست