responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 83
الزمان ماخوذا في مفهومه على سبيل التضمن ولذا احتمل بعضهم اختلاف مذهى اهل العربية والاصول دلالة المشتقات على الزمان وهو توهم ضعيف إذ ليس في كلام اهل الاصول ما يؤمى إلى كون الزمان مدلولا تضمنيا للمشتقات كما ستعرف ذلك من ملاحظة اقوالهم وادلتهم في المقام والاظهر انه لا كلام في عدم دلالتها على الزمان على سبيل القيدية ايضا بان يكون قد اخذ احد الازمنة الثلثة قيدا في مدلولها بحسب الوضع فيكون ما وضعت بازائها هو الذات المتصفة بحسب الوضع فيكون بالمبدء مقيدا بكون الاتصاف في الحال على ان يكون القيد خارجا والتقييد داخلا لما عرفت من ان القائل بكونها حقيقة في الماضي لا يقول بدلالتها على الزمان اصلا وانما يعتبر في مفهومها تحقق الاتصاف في الجملة وليس اشتراكها بين الماضي والحال لتكون دالة على الزمان واحتجاجهم على ذلك بتحقق استعمالها في الازمنة فظاهر الاستعمال يقتضى كونها حقيقة في الكل خرج الاستقبال بالاجماع فيبقى الباقي لا دلالة فيه على ذلك إذ المقص عن ذلك اطلاق اللفظ باعتبار الاتصاف في الماضي أو الحال أو الاستقبال لا استعماله في خصوص كل من تلك الازمنة كيف ولو اريد ما يترا أي من ظاهره لكانوا قائلين باندراج الزمان في مدلولها على سبيل التضمن كما في الافعال وقد عرفت وضوح فساده فمحصل استدلالهم انها قد اطلقت على الذات المتصفة بالمبدء بها في أي من الازمنة الثلثة وحيث ما دل الدليل على كونها مجازا باعتبار الاتصاف اللاحق فالاصل المذكور يقتضى كونها حقيقة باعتبار الاتصاف الحاصل سواء كانت في الماضي أو الحال وذلك مما لا ربط له بدلالتها على الزمان على نحو الشطرية أو الشرطية كما لا يخفى مضافا إلى ما عرفت من عدم ظهور قائل باشتراك المشتقات لفظا بين المعنيين وقد صرح جماعة من القائلين بكونها حقيقة في الماضي بكونها (حقيقة) في القدر المشترك وسيظهر لك من ملاحظة ادلتهم انش‌ واما القائلون بكونها حقيقة في الحال فلم يريدوا بذلك الا كونها حقيقة في الذوات المتصفة بالمبدء على انها يكون اتصافها به حاصلا متحققا فمهما اطلقت على ذات لابد من اتصافها بذلك المبدء في الحال الملحوظ في ذلك الاطلاق واين ذلك من دلالتها على الزمان واخذ الزمان قيدا في مدلولها كالحال فيها نظير الحال في الجرامد فانها انما تصدق على مصاديقها مع صدق مفاهيمها عليها في الحال وسيجيئ توضيح الحال فيها انش‌ على انك قد عرفت ان الحال المذكورة هي حال التلبس وليست بالحال المعدود من احد الازمنة وان اندرجت فيها في بعض الاعتبارات فجعل النزاع في المقام في كون الحال قيدا فيها وضعت بازائه على القول بكونها حقيقة في الحال ليكون الحال اذن مدلولا التزاميا بينا بالمعنى الاخص للمشتقات فيكون دلالتها عليه على نحو دلالة العمى على البصر وعدمه على القول الاخر لكون مجرد الاتصاف ولو في الماضي كافيا في صدقها عندهم كما يوجد في كلام بعض الافاضل ليس على ما ينبغى اذلا دلالة في كلام القائلين بكونها حقيقة في الحال على ذلك لامكان تصحيحه على ما قلناه بل واستظهاره من كلماتهم حسبما سنقرره انش‌ فظهر مما قررناه انه لا ربط للنزاع المذكور باخذ الزمان في مفاهيم المشتقات على سبيل التضمن أو التقييد ولا يلزم اعتبار شئ من الوجهين في شئ من الافعال المذكورة في المسألة ولا معارضة بين كلمات علماء الاصول وما ذكره النحاة من عدم دلالتها على الزمان وما صرح به علماء البيان من عدم افادتها التقييد باحد الازمنة الثلثة حسبما حكى عنهم ثالثها ان المشتقات التى وقع النزاع فيها في المقام يعم اسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة واسماء التفضيل والاوصاف المشتقة كالاحمر والاخضر والحمراء والصفراء ونحوها من الصفات وربما يق بخروج اسم المفعول من محل البحث وكذا الصفة المشبهة واسم التفضيل لظهور الوضع للاعم في الاول وبخصوص الحال في الاخير ويضعفه اطلاق كلمات الاصوليين من غير اشارة منهم إلى تخصيص النزاع باسم الفاعل و التعبير الغالب في كلماتهم بلفظ المشتق الشامل للجميع وقد فرع غير واحد من الافاضل على المسألة كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال حرارته مع انه من قبيل اسم المفعول ثم ان ظاهر كلماتهم تعميم النزاع فيها لساير احوالها وانواعها من غير تقييد لمحل البحث ببعض صورها الا انه قد وقع تقييد النزاع ببعض الصور في كلمات جماعة من المتأخرين على وجوه شتى منها ما ذكره التفتازانى من ان النزاع في اسم الفاعل الذى بمعنى الحدوث لا في مثل المؤمن والكافر والنائم واليقظان والحلو والحامض والحر والعبد ونحو ذلك مما يعتبر في بعضها الاتصاف به مع عدم طريان المنافى وفى بعض الاتصاف بالفعل البتة ومنها ما ذكره الش الثاني طاب ثراه والاسنوى وجماعة من المتأخرين من اختصاص النزاع بما إذا لم يطرء على المحل ضد وجودي للوصف الزائل واما مع طريانه فلا كلام في عدم صدق المشتق على سبيل الحقيقة وحكى عن الرازي في المحصول دعوى الاتفاق على المجازية ح قال بعض الافاضل المتأخرين ولم نجد ذلك في المحصول ولا في كلام علماء الاصول ومنها تخصيص النزاع بما إذا كان محكوما به واما (إذا كان) محكوما عليه فلا كلام في صدقه مع الزوال وقد حكى التخصيص المذكور من الش الثاني والغزالي والاسنوى وهذا التخصيص من جانب القائل باشتراط البقاء كما ان الاولين من جانب القائلين بعدمه ويضعف جميع هذه التقييدات اطلاق كلماتهم في المسألة وعدم تعرض احد من المتقدمين للتقييد بل وكذا جماعة من المتأخرين وتصريح جماعة منهم بان تلك التقييدات انما نشات من المتأخرين وليس هناك تعرض في كلام الاولين ويشهد له ملاحظة ادلتهم في المسألة حيث استندوا فيها إلى ما هو من قبيل ما اخرجوه من محل البحث ومنه حيث التجاء كل من الفريقين إلى التخصيص حيث صاق به الخناق في الحكم بالاطلاق وراوا ظهور فساد القول باطلاق (الاشتراط) أو عدمه فتبوا على خروج ذلك عن محل البحث وكيفكان فمع البناء على الاطلاق في محل البحث كما هو الظ يكون التخصيصات المذكورة في بعض الوجوه تفصيلا في المسألة إذا تقرر ذلك فنقول المعروف بين الاصوليين في المقام قولان احدهما عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وهو المعروف بين اصحابنا وقد نص عليه العلامة ره في عدة من كتبه والسيد العميدي والشهيد والمحقق الكركي وعزاه جماعة إلى اصحابنا الامامية موذنين باتفاقهم عليه منهم السيد العميدي والش الثاني واسنده في المبادى إلى اكثر المحققين وفى المطول إلى الاكثر وقد ذهب إليه كثير من العامة منهم عبد القاهر الشافعي ومن تبعه وحكى ذلك من الجبائى والمعتزلي وعزى إلى ابن سيناء وغيره ثانيهما القول باشتراط البقاء وعزى إلى الرازي والبيضاوي والحنيفة وحكاه في النهاية عن قوم وحكى هناك قول ثالث وهو اشتراط البقاء


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست