responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 81
مقصودة بواسطة صورها الذهنية وسواء قلنا بكون تلك المفاهيم بما وضع الالفاظ بازائها مطلقة أو مقيدة بحضورها عند العقل كما هو احد الوجوه المتقدمة نعم قد يتوهم على الوجه الاخير توقف اداء المكلف به واقعا على العلم بكون ما ياتي به هو المكلف به كما إذا قال ايتنى بشاة فانه لابد في صدق اتيانه بالمأمور به معرفته بمعنى الشاة ثم اتيانه بمفرد يعلم اندراجه فيه ويدفعه اولا ان حضور المعنى غير العلم بوضع اللفظ بازائه فاظ اتى بشاة عالما بكونه شاة فقد اتى بما وضع اللفظ بازائه وان لم يعلم بالوضع له وكذا لو اتى بالمصداق معتقدا خلافه أو شاكا في كونه مصداقا مع علمه بما كلف به لصدق اتيانه بتلك الطبيعة المعلومة وان لم يكن اندراج ذلك المصداق فيها معلوما له حين الاتيان نعم لو كان غافلا عن الطبيعة التى كلف باتيانها غالطا في المصداق ايضا احتمل عدم تحقق الامتثال على الوجه المذكور وثانيا ان الحضور المأخوذ في المكلف به بناء على الوجه المذكور هو الحضور عند المستعمل دون المكلف فإذا اتى بالطبيعة الحاضرة عند تحقق الاتيان سواء كان المكلف عالما بالحال اولا نعم لا يتم ذلك على اطلاقه في العبادات وهو كلام اخر لا ربط له بهذه المسألة ومن غريب الكلام ما يتخيله بعض الاعلام من تفرع امرين على الخلاف في المقام احدهما الاكتفاء باداء الاذكار الموظفة وغيرها بتخيلها بناء على القول بوضعها للصور الذهنية واورد على ذلك انه لا يتم فإذا كان مستند الحكم نحو من ذكر أو من قال ونحوهما إذ لا يتحقق ذلك الا باللسان واجاب بان تلك ايضا الفاظ والمفروض وضعها للصور الذهنية قال بل يلزمه الحكم بعدم الامتثال فيما إذ اقراها مع الغفلة عن صورها الذهنية ولك ان تقول انه يلزم بناء على ظاهر القول المذكور جواز النظر إلى المراة الا جنبته في الخارج إذ مقتضى الاصل حمل اللفظ على حقيقتها التى هي الصور الذهنية دون الامور الخارجية وهكذا الحال في امثاله فلابد من التزام ذلك أو التزام التجوز في جميع الاستعمالات وجعل ذلك من الادلة على فساد القول المذكور وثانيهما اعتبار اعتقاد المستعمل والمكلف فيما وضع له اللفظ بناء على وضعها للصور الذهنية واناطة الحكم بالواقع ونفس الامر بناء على القول بوضعها للامور الخارجية قال ومن هذا من اهم المباحث في الباب وكم يتفرع عليه من الثمرات مثلا امر الشارع بايقاع الصلوة في مواقيتها والى القبلة مع الخلو عن النجاسة اوامر بترك المحرمات وغير ذلك مما تعلق به التكاليف الشرعية فلو قلنا ان المعاني الموضوع لها هي ما يكون اعتقاد المكلف يلزم دوران الامر مدار ما اعتقده دون الواقع بخلاف ما إذا قلنا بوضعها للامور الواقعية وانت خبير بوضوح عدم تفرع شئ من الامرين على المسألة المذكورة وتفريع الاول عليها مبنى على حمل مراد القائل بوضعها للصور الذهنية على الصور بملاحظة انفسها لامن حيث كونها مراتا للواقع وقد عرفت انه لامج لان يحتمله احد في المقام كيف ولو كان كك لكان اللازم على القول المذكور الاكتفاء في اداء العبادات والمعاملات والواجبات والمحرمات وغيرها بمحض التخيلات وكذا في ساير الاحكام الجارية في العاداة أو التزام التجوز في جميع تلك الاستعمالات ومن البين ان عاقلا لا يقول به ومثله لا يليق ان يذكر في الكتب العلمية ولا ان يعد ثمرة وتفريع الثاني مبنى على الخلط بين هذه المسألة ومسألة اخذ الاعتقاد في مدلولات الالفاظ وقد عرفت الفرق بين المقامين وان اعتبار ذلك مما لم يذهب إليه احد من المحققين وانما ذلك من توهمات بعض القاصرين نعم قد وقع الكلام بين جماعة من الاعلام في خصوص بعض الالفاظ كالطاهر والنجس بحسب الشرع نظرا إلى ما يفيده بعض الاحبار رهو كلام اخر ومما يستطرف في المقام ما قد يسبق إلى اوهام البعض من تفرع حرمة النظر إلى صورة الاجنبية في ؟ ؟ ؟ والمراة والمنقوشة في الحايط أو القرطاس وهو انما نشاء من الاشتراك في لفظ الصورة نعم لو ذكر مكان ذلك تخيل الصورة الاجنبية امكن ب التفرع بناء على الخيال المذكور الثانية عشر لا خلاف ظاهرا في كون المشتقات من الصفات كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحوها حقيقة في الحال لا بمعنى وضعها لخصوص الحال على ان يكون الزمان جزء من مدلولها ولا بمعنى اعتبار اتصاف الذوات التى تجرى عليها بمباديها في خصوص الحال التى يحكم فيها بثبوتها لموصوفاتها ليلزم القول بالاشتراك لو قيل بكونها حقيقة في الماضي بل المراد كون اطلاقها على ذلك في الجملة على سبيل الحقيقة سواء كانت موضوعة لخصوص ذلك أو لما يعمه فهى حقيقة في ذلك في الجملة سواء كانت موضوعة له بالخصوص أو كان ذلك مصداقا حقيقيا لما وضع له وقد نص جماعة من القاتلين بكونها حقيقة في الماضي حقيقة في القدر المشترك فلا وضع عندهم بالنسبة إلى خصوص الحال كما قد يتوهم في المقام وكذا الاختلاف في كونها مجازا في الاستقبال سواء اخذ فيها معنى الاستقبال أو اريد اثبات ذلك المفهوم له حال الحكم نظرا إلى حصوله في المستقبل فيكون الثبوت المأخوذ في تلك الصفات هو الثبوت في الجملة الشامل لثبوته في الاستقبال ايضا فيصح الحمل في الحال نظرا إلى تلك الملاحظة وظاهر ما حكى في الوافية عن صاحب الكوكب الدرى احتمال كونه حقيقة في الاستقبال ايضا لذكره ان اطلاق النحاة يقتضى انه اطلاق حقيقي فان اراد بذلك ان حكمهم بمجى المشتق للاستقبال كما نصوا بمجيه للماضي والحال ظاهر في كونه حقيقة فيه فوهنه ظاهر سيما مع عدم منافاته للحال بالمعنى الذى سنقرره انش وان اراد الاستناد إلى اطلاقهم اسم الفاعل على ضارب غدا كما قد يحكى عنه فهو موهون من وجوه شتى سيما مع خروج ذلك عن محل الكلام ايضا إذ هو من قبيل الاستعمالات في حال التلبس وان لوحظ فيه الاستقبال بالنسبة إلى حال النطق فما يظهر عن غير واحد من الافاضل في كون ذلك من قبيل الاستعمال في الاستقبال بالمعنى الملحوظ في المقام كما ترى وسيظهر لك حقيقة الحال وقد وقع الخلاف في صحة اطلاقه حقيقة من جهة التلبس به في الماضي على القولين أو اقوال ياتي الاشارة إليها وقبل الخوض في المسألة وبيان الاقوال فيها والادلة لابد من بيان امور ينكشف بها حقيقة المقص احدها ان المراد بالحال في المقام هو حال التلبس أي الحال الذى يطلق عليه اللفظ بحسبه سواء كان ماضيا بالنسبة إلى حال النطق أو حالا أو مستقبلا فلو قلت زيدا كان ضاربا أو سيكون ضاربا كان حقيقة لاطلاقه على لذات المتصفة بالمبدء بالنظر إلى حال اتصافه وتلبسه به وان كان ذلك التلبس في الماضي أو المستقبل واما إذا اريد به الاتصاف في حال النطق فهو ايضا حقيقة الا انه لا قايل باعتبارها بالخصوص في صدق المشتقات حتى يكون اطلاقها على من تلبس في ماضى النطق أو مستقبله مجازا مط وهذا مع غاية


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست