responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 70
غير ما بيناه ليكون تتميما للمرام منها انه لو كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو معان ودار المراد بينهما حيث لم ينصب قرينة على التعيين فان كان بعض تلك المعاني مشهورانى الاستعمالات دون الباقي يتعين الحمل عليه فيكون اشتهاره قرينة معينة للمراد لكن قد عرفت ان مجرد الاغلبية غير كاف في ذلك بل لا بد من غلبته ظاهرة بحيث يوجب انصراف الاطلاق إليه عرفا ولو على سبيل الظن ولو لم يكن شهرة مرجحة للحمل على احد المعنيين أو المعاني وجب التوقف في الحمل وكذا الحال بالنسبة إلى المجازية بعد وجود القرينة الصارفة وانتفاء ما يفيد التعيين راسا كما سيجئى بيانه انش وعلى قول من يذهب إلى ظهور المشترك في جميع معاينه عند الاطلاق يجب حمله على الكل مع الامكان فيرجع إلى العموم وعلى ما ذهب إليه صاحب المفتاح من ظهوره في احد معانيه بناء على كون مراده من احد المعاني هو الكلى الصادق على كل منها يتخير الاتيان باى منها فيرجع إلى المطلق وهما ضعيفان حسبما ياتي الاشارة إليه انش وقد يتعين الحمل على احد المعاني الحقيقية أو المجازية من جهة لزوم احده ؟ ؟ ؟ المخالف للاصل في بعضها وعدم لزومه في الاخر فيترجح الخالى عن المخالفة على المشتمل عليها والمشتمل على الاهون على غيره اخذا بمقتضى ما قرر في المسائل الدوران فيكون ذلك قرينة على التعيين وليس ذلك استنادا في تعيين المراد إلى التخريجات والمناسبات بل لقضاء فهم العرف به فالبناء على ذلك مبتن على فهم العرف فلو انتفى الفهم في خصوص بعض المقامات لم يصح الاتكال عليه جسما مرت الاشارة إليه ثم مع تكافوء الحمل على كل من المعنيين لتساوي الاحتمالين في انفسهما أو من جهة ملاحظة العرف في خصوص المقام فلا بد من التوقف في الحمل وح فان كان احدهما مندرجا في الاخر اندراج الخاص تحت العام أو الجزء تحت الكل اخذ به قطعا ورفع الباقي بالاصل ان كان الحكم مخالفا للاصل والا اخذ به من جهة الاصل كالاستفادة من اللفظ ثم على الاول انما يصح رفع الزايد بالاصل إذا لم يكن الحكم في الكل منوطا بجميع اجزائه أو جزئياته بحيث لا يحصل الامتثال الا باجتماع الكل واما مع ذلك فالاظهر لزوم الاحتياط اخذا بيقين الفراغ بعد اليقين بالاشتغال وسيجئي تفصيل القول فيه في مباحث اصالة البراءة انش ولو علق عليه ثبوت تكليف اخر فالظ اذن عدم ثبوته الا مع ثبوت الاخص أو الاكثر اخذا بالبرائة ولو علق عليه جواز الفعل فان لم يكن محرما مع قطع النظر عن ذلك اخذ بالاقل أو الاعم عملا بالاصل والا اخذ بالاخص والاكثر تقليلا للتخصيص بناء على جواز التخصيص بالمفهوم وان لم يكن احدهما مندرجا في الاخر فان كان هناك قدر جامع بين المعنيين ثبت ذلك ان امكن الاخذ به ويرجع فيما عداه إلى حكم الاصل فيما إذا كان الحكم في احدهما موافقا دون الاخر والايرجع الامر فيه إلى التخيير أو الطرح والرجوع إلى اصل البراءة أو الاحتياط حسبما يبنى عليه في ذلك فان لم يكن هناك قدر جامع فان كان احد المعنيين موافقا للاصل والاخر مخالفا اخذا بما يوافق الاصل لعدم ثبوت ما يخالفه نظرا إلى احتمال اللفظ وقد يرجح الحمل على المخالف نظرا إلى كونه على الاول مؤكدا الحكم الاصل فالتاسيس اولى به وهو ضعيف والالزم الرجوع إلى الاصول الفقهية ومنها انه لو قامت قرينة صارفة عن المحل الحقيقي وكانت هناك معاني محازية و ؟ ؟ ؟ بينها فان كان الكل متساويا بحسب القرب من الحقيقة من البعد عنها وكك في كثرة الاستعمال فيها وقلته فلا اشكال في لزوم الوقف في الحمل والحكم باجمال المراد الا ان يجئى قرينة على التعيين والحكم فيه اذن على حسبما فصلناه في المشترك وربما يتحمل في المقام حمله على جميع المعاني المجازية نظير ما قيل من ظهور ب المشترك في ارادة الجميع عند انتفاء القرينة المعينة خ ك الصارفة وهو فاسد جدا على القول بعد جواز استعمال اللفظ في المعنيين ولو كانا مجازيين قطعا واما على القول بجوازه فلان حمل اللفظ على الكل ايضا مجاز ولا دليل على تعيينه مضافا إلى انه على فرض جوازه من ابعد المجازات في الاستعمالات فكيف يحمل اللفظ عليه مع الاطلاق وربما يق بلزوم حمل اللفظ عليها باسرها على سبيل البدلية حكاها العلامة ره في يه حيث قال وان انحصرت وجوه المجاز وتساوت حمل اللفظ عليها باسرها على البدل اما على الجميع فلعدم اولوية البعض بالارادة واما البدلية فلعدم عموم الخطاب حتى يحمل على الجميع هذا عند من يجوز استعمال المشترك في مفهومه انتهى وهذا ايضا كسابقه في الوهن لبعد الاستعمال المذكور جدا عن ظ المخاطبات العرفية فحمل المطلق عليه فاسد جدا ومجرد جواز استعمال المشترك في معنييه غير قاض به عند القائل به ولذا ذهب معظم القائلين به إلى اجمال المشتركات حتى يقوم دليل على التعيين أو ارادة الكل بل نص جماعة منهم بكون اطلاقه على الكل بعد الوجوه فكيف يصح على القول به حمل اللفظ هنا مع الاطلاق على جميع المجازات ففى اسناده ره اولى المذكور إلى من جوز استعمال المشترك في مفهوميه ما لا يخفى وكانه تخريج منه تفريعا على القول المذكور وانت خبير بانه ان صح التفريع في المقام فانما يتفرع ذلك على ما يترا أي من كلام صاحب المفتاح في المشترك حسبما مرت الاشارة إليه أو على القول بظهور المشترك في جميع معانيه الا ان الظ ح البناء على ظهور المجاز ايضا في الجميع تنزيلا للمعانى المجازية منزلة المعاني الحقيقية وح فما ذكره في بيان كون ارادتها على سبيل البدلية من انتفاء العموم في الخطاب ليس في محله كيف وهو جار في المشترك ايضا ثم ان قضية ما ذكره هو الحمل في الجميع على سبيل الاستغراق لو كان هناك ما يفيد العموم كما إذا كان اللفظ نكرة واردة في سياق النفى أو النهى أو دخل عليه احد ادوات العموم وكيفكان فالوجه المذكور ايضا بين الفساد لا حاجة لاطالة الكلام فيه واما إذا اختلفت المجازات فاما ان يكون اختلافها من جهة قرب بعضها من الحقيقة وشدة علاقة لها وبعد الباقي وضعفه في العلاقة أو من جهة اشتهار بعضها وتداوله في الاستعمالات دون الباقي وكل من الوجهين المذكورين باعث على تعين المجاز بعد وجود القرينة الصارفة من الحقيقة من غير حاجة إلى ضم القرينة المعينة للمراد اما الاول فلان فيه من كمال الارتباط والمناسبة الجلية الباعثة على فهم ذلك بحسب العرف بعد تعذر الحقيقة ففهم العرف هو المناط في ذلك والمنشاء له هو الا قربية وشدة الارتباط والمناسبة وفى كلام بعض المحققين ان السبب في الغلبة والاشتهار المقتضى للتعين بنفسه أو بالواسطة التبادرة فان قوة العلاقة في المجاز وشدة المناسبة من اعظم دواعى الرغبة في استعماله المقتضية إلى الغلبة والاشتهار وانت خبير بان انفهام اقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة ليس الا من جهة ملاحظة نفس المعنى من غيره ملاحظة الغلبة واشتهاره اصلا ولو كان الفهم من الجهة المذكورة للزم اعتبارها وملاحظتها حال الانتقال إليه ومن البين


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست