responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 69
في البيع بحسب ارتكاب احد الامرين من القول بخروج البيع عن العام المذكور وتخصيصه بغيره أو تقييد الحكم الثابت للبيع بغير الصورة المفروضة وانت خبير بانه لا دوران في المقام بين التقييد والتخصيص فانا ان قلنا بعموم الحكم لكل الافراد في كل الاحوال فلا تأمل اذن في كون القدر الثابت اخراجه هو خصوص الحالة المذكورة وهو ايضا تخصيص العام وان قلنا بان عمومه انما يثبت بالنسبة إلى الافراد دون الاحوال فلا يوجب اذن القول بالتخصيص إذ الدليل انما دل على عدم ثبوت الحكم بالنسبة إلى الحال المفروض فثبت اللزوم في ساير احواله من جهة اطلاق دلالة العام على ثبوت اللازم وبالجملة اقصى ما يقتضى الدليل المذكور اخراج البيع بالنسبة إلى خصوص الحالة المفروضة ليس الا فمن اين يجئي الدوران بين التخصيص والتقييد فيما في كلام بعض الافاضل من عد ذلك من المسألة كما ترى سادسها الدوران بين التخصيص والاضمار والظ ترجيح التخصيص لرجحانه على المجاز المساوى للاضمار وعلى القول برجحان المجاز على الاضمار فالامر واضح واما على القول برجحان الاضمار على المجاز فربما يشكل الحال في المقام الا انه لا يبعد البناء على ترجيح التخصيص ايضا نظرا إلى غلبته وشيوعه في الاستعمالات سابعها الدوران بين التخصيص والنسخ فمن ظاهر المعظم ترجيح التخصيص مط وهو الاظهر إذ هو المفهوم بحسب العرف سيما مع تأخر الخاص بل الظاهر الاتفاق عليه ح ولغلبة التخصيص على النخس ولما في النسخ من رفع الحكم الثابت ومن مخالفته ظ ما يقتضيه المنسوخ من بقاء الحكم بخلاف التخصيص إذ ليس فيه الا مخالفة لظاهر العام كما مرت الاشارة إليه وايضا قد عرفت تقديم المجاز على النسخ فيقدم عليه التخصيص الراجح على المجاز وعن جماعة منهم السيد والشيخ القول برجحان النسخ على التخصيص في الخاص المتقدم على العام لدعوى فهم العرف وان التخصيص بيان فلا يتقدم على المبين وهما مدفوعان بما لا يخفى وسيجيئ تفصيل القول فيه انش تع في مباحث العموم والخصوص عند تعرض المض ره ثم ان ما ذكرناه من ترجيح التخصيص على النسخ انما هو بملاحظة كل منهما في ذاته حسبما مرواما بملاحظة المخصوصات اللاحقة فقد تقدم النسخ عليه كما إذا كان التخصيص بعيدا وكان البناء على النسخ قرب منه كما إذا لزم مع البناء على التخصيص اخراج معظم افراد العام لو كان في المقام ما ينافى ذلك وهو كلام اخر واعلم انه لو كان في المقام ما يوجب تكافؤ احتمالي التخصيص والنسخ فالواجب التوقف ح في الحكم احد الامرين الا انه لا فرق بين الوجهين مع تأخر الخاص بالنسبة إلى ما بعد وروده للزوم اخذ الخاص ح والعمل بمقتضى العام فيما عداه من افراده وانما الكلام ح في حال الزمان السابق مما يحتمل وقوع النسخ بالنسبة إليه ولا يتفرع عليه ثمرة مهمة مضافا إلى ما عرفت من كون احتمال النسخ ح في كمال الوهن فاحتمال تكافؤهما بعيد جدا واما إذا تقدم الخاص وتاخر العام فلا اشكال اذن بالنسبة إلى ساير افراد العام إذ لا معارض بالنسبة إليها واما بالنسبة إلى مورد الخاص فهل يحكم بعد تكافؤهما وانتفاء المرجحات بمقتضى الاصول الفقهية من التخيير أو الطرح أو الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط إذ لا بد من الاخذ بالخاص وجهان من انهما بعد تكافؤهما لا ينهضان حجة على المطلوب فلا بد من البناء على الوجه المذكور من ان الحكم بمدلول الخاص قد ثبت اولا قطعا وانما الكلام في رفعه وهو مشكوك بحسب الفرض فيستصحب إلى ان يعلم الرافع وحيث ان حجية الاستصحاب مبنية على التعبد فلا مانع من الاخذ به مع انتفاء الظن وكان هذا هو الاظهر ثامنها الدوران بين التقييد والاضمار تاسعها الدوران بينه وبين النسخ والحال فيها كالحال في دوران الامريين التخصيص وكل منهما بل الظ ان الحكم بالتقديم فيه اوضح من التخصيص لا نتفاء التجوز فيه في الغالب ويجيئ في الاول منهما نظير ما مرمن احتمال التفصيل عاشرها الدوران بين الاضمار والنسخ وقد نص في المنية على ترجيح الاضمار ولم اعرف من حكم فيه بتقديم النسخ أو بنى على الوقف ويدل عليه ظاهر فهم العرف وبعد النسخ وشيوع الاضمار ومخالفة النسخ للاصل والظ كما مرت الاشارة إليه ولو تكافؤ الاحتمالان بملاحظة خصوصية المقام فان كان هناك قد رجا ؟ ؟ اخذ به ولا بد في غيره من التوقف والرجوع إلى القواعد والاصول الفقهية ثم انك قد عرفت ان ما ذكرناه من ترجيح بعض الوجوه المذكورة على اخر انما هو بالنسبة إلى معرفة المراد من اللفظ وتعيين ما هو المستفاد عنه في متفاهم اهل اللسان بعد معرفة نفس الموضوع واما استعلام معنى الموضوع له بملاحظة انك كما إذا كان ترجيح التخصيص باعثا على الحكم بثبوت الوضع للعمور فلا يحصل بمثل ذلك فان الاستناد إليها في ذلك يشبه الاعتماد على التخريجات العقلية في اثبات الامور التوقيفية ويحصل الظن بالوضع من جهتها في كمال البعد والفرق بين المقامين ظاهر كما لا يخفى على المت هذا ملخص القول في مسائل الدوران وقد عرفتان ما ذكرناه من ترجيح بعض هذه الوجوه على البعض انما هو بملاحظة كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الاصول الطارية بحسب المقامات الخاصة فلا بد اذن في الحكم بالترجيح في خصوص المقامات من الرجوع إلى الشواهد القائمة في خصوص ذلك المقام ولا يغرنك ما ذكرناه من وجوه الترجيح في الحكم مع الغفلة من ملاحظة ساير المرجحات الحاصلة في المقامات الخاصة كيف وليس الامر في المقام مبنيا على التعبد وانما المناط فيه تحصيل الظن وحصول الفهم بحسب المقام في المخاطبات فان حصل ذلك من ملاحظة ما ذكرنا من ضم مافى خصوص المقام إليه فلا كلام والافلارجة للحكم باحد الوجهين وترجيح احد الجانبين من غير ظن به فالعمدة في فهم الكلام عرض العبارة الواردة على العرف بملاحظة المفهوم منها عند اهل اللسان فيؤخذ به وان كان فيه مخالفة لما قررنا في التراجيح من وجوه شتى فلا يمكن دفع فهم العرف في خصوص المقام بمثل ما مر من الوجوه نعم ان لم يكن في خصوص المقام ما يقضى بالحكم باحد الوجوه فالمرجع ما قررنا والظ جريان فهم العرف على ذلك كما مرت الاشارة إليه هذا ولو دار الامر بين المجازين والمجاز الواحد التخصيصة والتخصيص الواحد رجح الواحد على المتعدد وهكذا الحال في غيرها من ساير الوجوه الا ان يكون في المقام ما يرجح جانب المتعدد ولو دار الامر بين المجاز الواحد والتخصيص لم ار من حكم بترجيح احد الوجهين والظ الرجوع إلى فهم العرف في خصوص المقام ولو دار الامر بين المجازين والاضمار الواحد أو الاضمارين والمجاز الواحد والتخصيص الواحد رجح الواحد على المتعدد بناء على مساوات المجاز والاضمار ويعرف بذلك الحلان في التركيبات الثلاثية والرباعية وما فوقها الحاصلة من نوع واحدا وملفقة من انواع متعددة مع اتفاق العدد من الجانبين واختلافه و المعول عليه في جميع ذلك ما عرفت من مراعات الظن بالمراد على حسب متفاهم العرف ولنختم الكلام في المقام بذكر مسائل متفرقة من الدوران


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست