responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 68
ترجيح الاول وقد يناقش بان اقصى ما يدل عليه ذلك ترجيح التخصيص على المجاز في العام الذى لا يظهر له تخصيص سوى ما هو المفروض وانما إذا ثبت تخصيصه بغير ذلك فهو كان في الخروج عن الندرة فترجيح التخصيص الثاني يحتاج إلى الدليل ويمكن الذب عنه بانه إذا ثبت ترجيح التخصيص في العام الذى لم يخصص ففى غيره بالاولى لوهن العموم بعد تطرق التخصيص إليه حتى انه قيل بخروجه بذلك عن الحجية في الباقي ثانيها ان ذلك هو المفهوم بحسب العرف بعد ملاحظة الامرين كما إذا قال اكرم العلماء ثم قال لا يجب اكرام زيد فانه لا شك في فهمهم من ذلك استثناء زيد من الحكم لا انه يحمل الامر في اكرم على الندب أو يتوقف في الامرين فت ثالثها ما عرفت عن شهرة القول بترجيح التخصيص ونص جماعة من فحول الاصوليين عليه فيقدم في مقام الترجيح لابتناء المقام على الظن هذا إذا لو حظ كل من التخصيص والمجاز في نفسه وقد يعرض لكل منها ما يوجب رجحان المجاز أو التوقف بينها كما إذا كان المجاز مشهورا أو كان التخصيص نادرا فهناك اذن وجوه منها ان يكون المجاز مشهورا والتخصيص بعيدا مرجوحا ولا شبهة اذن في ترجيح المجاز ومنها ان يكون التخصيص نادرا كما إذا اشتمل على اخراج معظم افراد العام من غير ان يكون في المجاز مزية باعثة على الرجحان والظ ح ترجيح المجاز ايضا لبعد التخصيص كك حتى انه ذهب جماعة إلى امتناعه في بعض صوره ومنها ان يكون في المجاز مزية باعثة على رجحانه من غير ان يكون في التخصيص ما يوجب وهنه فان كان رجحان المجاز من جهة شهرته وقد بلغ في الشهرة إلى حيث يترجح على الحقيقة بملاحظة الشهرة أو يعادلها فلا شبهة اذن في ترجيح المجاز والا ففي ترجيحه على التخصيص اشكال وقد تو ؟ ؟ ؟ ترجيحه عليه مع كون الباعث على رجحانه الشهرة نظرا إلى كون الغلبة الحاصلة فيه شخصية بخلاف التخصيص فانها غلبة نوعية والاظهر الرجوع ح إلى ما هو المفهوم بحسب المقام بعد ملاحظة الجهتين ومنها ان يكون نادرا والتخصيص اللازم ايضا كك فقد يتخيل اذن بترجيح التخصيص ايضا لغلبة نوعه والاظهر الرجوع إلى ما هو الظ في خصوص المقام ومع التكافوء فالتوقف ثانيها الدوران بين المجاز والتقييد والظ ان حكمه حكم الدوران بينه وبين التخصيص فالظ ترجيح التقييد لظ فهم العرف مؤيدا بما مر من الغلبة مضافا إلى ان التقييد قد لا يكون منافيا لاستعمال اللفظ له فهو وان كان خلاف الظ ايضا الا انه راجح بالنسبة إلى ما كان مخالفته في المظ من جهة ارتكاب التجوز وقد يفصل بين التقييد الذى يندرج في المجاز بان يستعمل المطلق في خصوص المقيد وما لا تجوز فيه فان الاول نوع من المجاز مع الت في شيوعه فان معظم التقييدات من قبيل الثاني فهو بمنزلة ساير المجازات بخلاف الثاني ولا يخ عن وجه ثالثها الدوران بين المجاز والاضمار وقد نص العلامة ره في يه ويب على تساويهما فيتوقف الترجيح على ملاحظة المرجحات في خصوص المقامات وكانه الاظهر لشيوع كل من الامرين واشتراكهما في مخالفة الظ ومجردا شيعية المجاز على فرض تسليمه لا يفيد ظنا في المقام ليحكم ثبوت ما يتفرع عليه من الاحكام هذا إذا اختلف الحكم من جهة البناء على كل من الوجهين واما إذا لم يكن هناك اختلاف كما في قوله تعا واسئل القرية فلا اشكال وذهب غير واحد من المتأخرين إلى ترجيح المجاز نظرا إلى كثرته وربما ضم إليه افيديته وكلا الامرين في محل المنع وبعد ثبوتها فكون ذلك باعثا على الفهم كما ترى وحلى عن البعض ترجيح الاضمار وكانه من جهة اصالة الحمل على الحقيقة إذ لا مجاز في الاضمار ويدفعه انه وان لم يكن الاضمار باعثا على الخروج عن مقتضى الوضع الا ان فيه مخالفة للظاهر قطعا فان الظ مطابقة الالفاظ للمعانى المقصودة في الكلام فبعد كون الامرين مخالفين للظاهر يحتاج الترجيح إلى مرجح وفيه تأمل إذ بعد قيام القرنية الظاهرة على المحذوف ولا حاجة إلى ذكره بل قد يعد ذكره لغوا مخالفة فيه اذن للظاهر بخلاف المجاز للخروج فيه عن مقتضى الظاهر على كل حال نعم لو قيل بثبوت الوضع النوعى في المركبات وجعلت الهيئة الموضوعة هي ما كانت طارية على الكلمات التى يراد بيان معانيها الافرادية للمتوصل إلى المعنى المركب بعد ملاحظة وضع الهيئة من دون اسقاط شئ منها كان في الحذف اذن خروج عن ظ الوضع الا انه اجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة على المحذوف الا فيما قام الدليل على المنع منه حسبما فصل في محله وح فقديق بكون التوسع في المدلول وقد يجعل من قبيل التوسع في الدال فكيف كان يكون ذلك ايضا نحوا من المجاز وقد يشير إليه عدهم الاضمار أو بعض اقسامه من جملة المجاز حيث يعبرون عنه بمجاز الحذف فت رابعها الدوران بين المجاز والنسخ وقد نص في المنية على ترجيح المجاز عليه وكانه مما لا ريب فيه لظ فهم العرف ولغلبة المجاز بالنسبه إلى النسخ وندور النسخ بالنسبة إليه وقد يق بكون النسخ عن اقسام التخصيص فانه تخصيص في الازمان وقد مرترجيح التخصيص على المجاز فينبغي اذن ترجيح النسخ عليه ايضا ويدفعه بعد تسليم كونه تخصيصا انه ليس المراد بالتخصيص هناك ما يشمل ذلك بل المراد ما عداه لوضوح ندرة النسخ إلى المجاز وغيره وعدم انصراف الكلام إليه مع دوران الامر بينه وبين المجاز وبالجملة انه ليس من التخصيص المعروف الذى مرت الاشارة إليه نعم لو كان نفى الحكم بالنسبة إلى بعض الازمان مندرجا في التخصيص المعروف لم يبعد ترجيحه على المجاز كما إذا قال اكرم زيدا كل يوم ثم قال بعد عدة ايام لا يجب عليك اكرام زيد ومن الغريب ح البناء على تخصيص الحكم بالايام السابقة الا انه قد يتامل في اندراج ذلك في النسخ المذكور في المقام هذا ولو كان ورود ما يحتمل النسخ بعد حضور وقت العمل تعين الحكم بالنسخ لما تقرر من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ح خارج عن محل الكلام هذا إذا علم انتفاء البيان السابق واما مع الشك فيه كما هو الحال في غالب الاخبار الواردة عندنا سواء كانت بنوية ليحتمل كونها هي الناسخة أو امامية لا يحتمل فيها ذلك لقيام احتمال كونها كاشفة من النسخ فالظ فيها ترجيح المجاز لما قلناه ويحتمل التوقف في الاول أو ترجيح النسخ نظرا إلى اصالة عدم تقدم غيره خامسها الدوران بين التخصيص والتقييد كما في قولك اكرم العلماء وان ضربك رجل فلا تكرمه فيدور الامر بين تخصيص العام في الاول بغير الضارب وتقييد الرجل في الثاني بغير العالم وجهان التوقف في المقام حتى يظهر الترجيح من ملاحظة خصوصيات الموارد لشيوع الامرين وتساويهما في كونهما مخالفين للاصل وترجيح التقيد لضعف شموله للافراد بالنسبه إلى شمول العام فان شمول العام لها بحسب الوضع وشمول المطلق من جهة قضاء ظاهر الاطلاق وانه لا تجوز في التقييد في الغالب بخلاف التخصيص وكانه الاظهر وقد يتامل فيما لو كان التقييد على سبيل التجوز فاستعمال المطلق في خصوص المقيد إذ يق ح بكونه من المعارضة بين التخصيص والمجاز فت وقد يعد ذلك من دوران الامر بين اخراج بعض الافراد من العموم أو تقييد الحكم فيما يراد اخراجه بعض الاحوال كما في قوله تع أو فوا بالعقود فانه بعد ثبوت خيار المجلس مثلا


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست