responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67
حتى يكون مشتركا فيكون قوله الثاني قرينة معينة لارادة ذلك من اول الامر اوانه نسخ الحكم الاول بذلك من غير ان يكون هناك اشتراك بين المعنيين وليفرض هناك انتفاء العلامة المصححة للتجوز لئلا يقوم احتمال المجاز وح ربما يرجح الاشتراك لغلبته على النسخ ولانه يثبت باى دليل ظنى اقيم عليه بخلاف النسخ فانه لا يثبت الا بدليل شرعى بل ربما يعتبر فيه ما يزيد على ما يعتبر في الدليل على ساير الاحكام ولان غاية ما يلزم من الاشتراك الاجمال احيانا بخلاف النسخ فان قضية ابطال العمل بالدليل السابق وانت خبير بما في جميع ذلك فلا وجه لاثبات الوضع للمعنى المفروض بهذه الوجوه الموهونة من غير قيام شاهد عليه من النقل أو الرجوع إلى الوازم الوضع ونحو ذلك مما يفيد ظنا به والاظهر عدم ثبوت اشتراك اللفظ بين المعنيين بمجرد رفع احتمال النسخ في مورد مخصوص ولا الحكم بثبوت النسخ هناك ايضا وقضية ذلك التوقف في حكمه بالنظر إلى ما تقدم على ورود الدليل المذكور وان كن البناء على حمله على معناه الثابت والحكم بكون الثاني ناسخا له لايخ عن وجه سابعها الدوران بين النقل والمجاز والمعروف فيه ترجيح المجاز لا نعرف فيه خلافا لاصالة عدم تحقق الوضع الجديد وعدم هجر المعنى الاول ولتوقف النقل غالبا على اتفاق العرف العام أو الخاص عليه بخلاف المجاز مضافا إلى غلبة المجاز وشيوعه في الاستعمالات وما قد يتخيل في المقام من ان الدوران بين النقل والمجاز انما يكون مع كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى كما في الحقايق الشرعية ليكون من مظان حصول النقل حتى يتحقق الدوران بين الامرين وح فترجيح المجاز يستلزم اعتبار وجود القرنية في كل من استعمالاته مع كثرتها وشيوعها وقضية الاصل في كل واحد منها عدمها بخلاف ما لو قيل بالنقل وربما يحكى عن البعض ترجيحه النقل على المجاز لاجل ذلك ففرع عليه ثبوت الحقيقة الشرعية اخذا بالاصل المذكور موهون جدا إذ بعد ظهور التجوز في نظر العقل من جهة اصالة بقاء الوضع الثابت وعدم حصول ناسخ له مضافا إلى كشترته وشيوعه يحكم بلزوم ضم القرينة في كل استعمال واقع قبل ذلك أو بعده إذ ذلك من لوازم المجازية ومتفرعاته ولا يجعل اصالة عدمه مانعا من جريان الاصل في اصله لما عرفت من عدم معارضة اصالة عدم الفروع المترتبة على عدم الشئ لاصالة عدمه فان قضية حجية الاصل الاخذ بمتفرعاته نعم لما كان الامر في المقام دائرا مدار الظن فلو فرض تفرع امور بعيدة عن نظر العقل على اصل المفروض امكن معارضته له من جهة ارتفاع المظنة كما هو الحال في الحقيقة الشرعية الا ان المقام ليس كك بل بالعكس لشيوع التجوز في الاستعمالات ومع الغض عن ذلك اثبات الوضع بمجرد اصالة عدم ضم القرينة في الاستعمال استنادا في اثبات الاوضاع إلى التخير بحات وقد عرفت وهنه مضافا إلى ان لزوم ضم القرينة إليه مقطوع به قبل حصول النقل فقضية الاصل بقاؤه فان اريد من اصالة عدم ضم القراين اصالة عدم لزومه فهو واضح الفساد إذ قضية الاصل فيه بالعكس استصحابا للحكم السابق وان اريد اصالة عدمه مع لزوم اعتباره فهو اوضح فسارا منه فظهر بما قررنا ان قضية الاصل في ذلك تقديم المجاز ولو مع قطع النظر عن ملاحظة الظهور الحاصل من غلبة المجاز ثامنها وتاسعها الدوران بين النقل والتخصيص وبينه وبين التقييد والامر فيهما ظاهر مما قررناه سيما بملاحظة اشتهارهما بحسب الاستعمالات مضافا إلى ان التزام التقييد غير ظاهر في استعمال اللفظ في المقيد فضلا عن ثبوت الوضع له عاشرها الدوران بين النقل والاضمار كما في قوله تع وحرم الربوا فان الربوا حقيقة في اللغة في الزيادة ويحتمله نقله شرعا إلى العقد المشتمل عليها فعلى الاول يفتقر إلى اضمار مصاف كالاخذ دون الثاني وقد عرفت مما ذكرناه ترجيح الاضمار انه مجرد اصالة عدم الاضمار لا يثبت وضعا للفظ سيما مع عدم ثبوت الاستعمال فيه فبعد ثبوت المعنى الاول وتوقف صحة الكلام على الاضمار لا بد من الالتزام به لا ان يثبت وضع جديد للفظ بمجرد ذلك وقد نص جماعة على اولوية الاضمار على النقل من غير خلاف يعرف به وفى كلام بعض الافاضل نفى البعد عن ترجيح النقل عليه لكونه اكثر ولا يخفى بعده على ان الكثرة المدعاة غير ظاهرة إذ اعتبار ظ الاضمار في المخاطبات اكثر من ان يحصى وربما كان اضعاف المنقولات حاد يعشرها الدوران بين النقل والنسخ وفى المنية ترجيح النقل عليه وكانه لكثرة النقل بالنسبة إلى النسخ وانت خبير بان بلوغ كثرة النقل وقلة النسخ إلى حد يورث الظن بالاول غير معلوم لطريان النسخ كثيرا على الاحكام الشرعية والعادية فلو سلم الغلبة في المقام فليست بتلك المثابة فقضية ثبوت المعنى الاول وعدم ثبوت الثاني هو البناء على النسخ اخذا بمقتضى الوضع الثابت وقد يرجح النقل ايضا بما مرمن الوجه في ترجيح الاشتراك على النسخ وقد عرفت وهنه فت في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ بالنسبة إلى خصوص الاستعمالات وهى وجوه عشرة احدها الدوران بين المجاز والتخصيص والمعروف ترجيح التخصيص وقد نص عليه جماعة من الخاصة والعامة كالعلامة وولده ره والبيضاوي والعبرى والاصفهاني وغيرهم وربما يغرى إلى المض التوقف في الترجيح فيتوقف البناء على كل منها على مرجح خارجي وكانه لما في كل من الامرين من مخالفة الظ ولا ترجيح بحسب الظاهر بحيث يورث الظن باحدهما وفيه انه في التخصيص رجحان على المجاز من وجوه شتى احدها ان التخصيص اكثر من المجاز في الاستعمالات حتى جرى قولهم ما من عام الا وقد خص مجرى الامثال وقد يستشكل فيه بان الاكثرية الباعثة على المظنة ما إذا كان طرف الاخر واما إذا كان شايعا ايضا فافادتها للظن محل تأمل كما هو الحال فيما نحن فيه لعدم ندرة المجاز في الاستعمالات كيف وقد اشتهران اكثر اللغة مجازات وقديق بان استعمال العام وفى عمومه نارو بالنسبة ال استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لشيوع الثاني فإذا دار الامر في الخروج عن الظ بين الامرين فالظ


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست