responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
لم يتحقق هناك مصداق لجريان الاصل كما لا يخفى فان قلت ان الاستناد إلى الاصل انما يتم في المقام إذا افاد الظن بموداه لاتبناء الامر في اللغات على الظن واما مع الشك في حصول الوضع وعدمه فلا دلالة فيه على ذلك الانتفاء دليل على حجية الاصل في المقام على سبيل التعيد قلت انما يتم ما ذكر إذا اريد باعمال الاصل المذكور اثبات معنى اللفظ فانه لا وجه اذن للحكم به من دون الظن واما إذا اريد نفيه به فلاوجه لاعتبار الظن فيه بل يكتفى في ذلك بمجرد الشك ويشهد له ابتناء اثبات اللغات على الظن فمع عدم حصول الظن لا يمكن الحكم بالثبوت كما هو المفروض في المقام فيبنى على عدمه بمقتضى الاصل وانت خبير بان قضية ابتناء اللغات على الظن توقفها عليه في الاثبات والنفى غاية الامر انه مع عدم حصول الظن ينبغى التوقف فيها من الحكم لا الحكم بنفيها كما هو المدعى وبعد التسليم فانما يصح الاستناد إلى ما ادعى من الاصل في نفى الوضع للمعنى المذكور واما اثبات اتحاد المعنى الموضوع له فيصرف اللفظ إليه عند انتفاء القرائن ويحكم بكونه مراد اللافظ بخصوصه وهو من الامور الوجودية المبتنية في المقام على المظنة إذ لا وجه للحكم بكون شئ مقصودا للمتكلم من دون ظن بارادته له ولا اقل من الظن به بحسب متفاهم العرف والمفروض الشك فيه في المقام فالتحقيق في الجواب ان يق انا لا نقول بما ذكرنا الا مع الظنبه وقد عرفت الكلام في تقديم المجاز على الاشتراك بعد ملاحظة كما منهما في نفسه مع قطع النظر عن الامور الطارية عليهما المرجحة لكل منهما بحسب خصوصية المقامات ولا شك ان المجاز لو كان موافقا للاشتراك والاشتراك مخالفا له من غير ان يكون في جهة الاشتراك ما يعارضه كان المجاز هو الظ لافادة الاصل ظنا يمؤداه في مثل ذلك نعم إذا كان في جهة الاشتراك مرجح اخر حسب المقام وحصل الشك لزم التوقف إلى ان يجعل مرجح يوجب عليه الظن باحد الجانبين وهو خارج عن محل الكلام الثاني ان المجاز اغلب من الاشتراك فان الالفاظ المستعملة في معاني متعددة مجاز فيما يزيد على المعنى الواحد في الغالب وما هو حقيقة في المعنيين فيما فوقهما قليل بالنسبة اواليه الظن انما يلحق الشئ بالاعم الاغلب ويرد عليه تارة ان الاشتراك اغلب من المجاز إذ اكثر الموارد المذكورة في كتب اللغة قد ذكر لها معاني عديدة فلو لم تكن حقيقة في الكل فلا اقل من كونها حقيقة غالبا فيما يزيد على المعنى الواحد وكذا الحال في الحروف والافعال كما يظهر من ملاحظة الكتب العربية ثم مع الشك في كون المجاز تلك المعاني حقايق أو مجازات فقيام الاحتمال كان في هدم الاستدلال إذ لا يثبت معه كثرة المجاز بالنسبة إلى الاشتراك ليتم الاحتجاج واخرى بانا إذا سلمنا قلة الاشتراك بالنسبة إلى المجاز ليس كل قلة وكثرة باعثا على حصول الظن في جهة الكثير بل يعتبر في الكثرة المفيدة للمظنة ان يكون ما يقابلها نادرا في جنبها حتى يحصل الظن بكون المشكوك فيه من الغالب إذ من البين ان مجرد الغلبة مع شيوع مقابله ايضا لا يفيد ظنا بكون المشكوك من الغالب كما هو ظ من ملاحظة نظاير المقام وكون الكثرة في المجاز على النحو المذكور مم بل الظ خلافه وقد يجاب عن الاول بانه لا تأمل في غلبة الحقيقة والمجاز على الاشتراك الا ترى ان معظم المخاطبات خالية عن الاشتراك وهو مع كمال ظهوره مقتض للحكمة الباعثة على الوضع إذ لو لا ذلك لا فتقر معظم الاستعمالات إلى ضم القرائن في الانتقال إلى المقص المعينة للمراد وفيه فوات الحكم الباعثة على الوضع الالفاظ إذ المقص منها عدم الالفاظ فتقار إلى القراين في الانتقال إلى المقص‌ حتى انه قيل بامتناع الاشتراك نظرا إلى اخلاله بالتفاهم فلذا لم يقل بذلك في جميع الالفاظ لوجود فوايد اخر باعثة على الاشتراك فلا اقل من القول به في المعظم إذ الاخلال بالتفاهم في معظم الاستعمالات مخالف للحكمة المذكورة قطعا والفوايد المترتبة على الاشتراك لا تعارض تلك الفايدة العظمى التى هي العمدة في ثمرة الوضع وقديق ان الوجه المذكور انما يفيد عدم شيوع الاشتراك في الالفاظ الدائرة في المحاورات وليس كثير من الالفاظ الموضوعة بحسب اللغة دائرة في المحاورات الجارية فاى مانع من غلبة الاشتراك أو مساوية للمجاز بعد ملاحظة الجميع وفيه مع عدم جريان ذلك في خصوص الالفاظ الدائرة لتسليم قلة الاشتراك فيها ان دوران اللفظ في الاستعمال من الامور المختلفة بحسب اختلاف العادات بالنسبة إلى الازمان والبلدان والحكمة المذكورة انما تلاحظ حين الوضع فغلبة الاشتراك في الالفاظ الموضوعة مخالفة لما هو الغرض الاهم من الوضع فالظ عدمه مضافا إلى ما عرفت من انه الظاهر من ملاحظة الا لفاظ الدائرة في المحاورات حتى انه وقع الخلاف في وقوع المشترك في اللغة فغلبة الحقيقة المتحدة على المتعددة مما لا ينبغى الريب فيه وعن الثاني بانه لو نوقش في كون غلبة مطلق المجاز على الاشتراك قال رابه اغلب المشتركات ليس بين معانيها مناسبة مصححة للتجوز ويؤمى إليه انه مع حصول إلى البالغة إلى حد يورث الظن بالتجوز عند الشك في حال اللفظ فلا مجال للمناقشة في غلبة ح في خصوص المقام إذ المفروض هنا حصول العلاقة المصححة للتجوز ولاشك في غلبة المجاز ح على الاشتراك فان اغلب المشتركات ليس بين معانيها مناسبة مصححة للتجوز ويومى إليه انه مع حصول العلاقة المصححة للتجوز وحصول الوضع الترخيصي في المجاز لا حاجة إلى وضع اللفظ ثانيا بازاء ذلك المعنى لاشتراك الاشتراك والمجاز في اعتبار القرينة وحصول التفاهم معها على الوجهين فلا يترتب ح على الوضع فائدة يعتديها مع ما فيه من المفسدة ولهذا يقل الاشتراك فيما هو من هذا القبيل وقد يقرر كثرة المجاز بوجه اخر وهو ان يق ان المعاني المجازية للالفاظ إذا لو حظت بالنسبة إلى معانيها الحقيقية كانت اكثر منها جدا وهو احد الوجوه فيما اشتهر بينهم من ان اغلب اللغة مجازات وح فيلحق المشكوك بالاعم الاغلب وعلى هذا يندفع عنه بعض ما ذكر من الايراد من غير حاجة إلى ملاحظة ما ذكر نعم قد يرد النقض بمتحد المعنى مع البناء فيه على اصالة الحقيقة ويمكن


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست