responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 62
وبين الاشتراك بل يتعين القول بالوضع للجميع لانحصار الاستعمال الصحيح في الحقيقة والمجاز نعم يمكن المناقشة فيه بالنسبة إلى الحروف ونحوها بناء على ما مر من الاحتمال المتقدم الا ان ظاهر ما يترا آى من كلماتهم الاطباق على خلافه كما اشرنا إليه ثمران مجرد اطلاق اللفظ على معنيين أو اكثر غير كان في المقام بل لا بد من ثبوت استعماله في خصوص كل من ذلك في تحقق الدوران بينهما فلو استعمل الامر مثلا في الطلب مرة واطلق في مقام ارادة الوجوب تارة وفى مقام ارادة الندب اخرى من غير علم بملاحظة الخصوصية في الاستعمال بل احتمل كون الاطلاق عليه من جهة كونه نوعا من الطلب ليكون من قبيل اطلاق الكلى على فرده لم يندرج في محل النزاع إذ لم يثبت للفظ ح ما يزيد على المعنى الواحد ومجرد احتمال التعدد المستعمل فيه غير كان في المقام إذ الظ اعتبار وقوع الاستعمال في كل منها في محل النزاع إذ لو دار الامر بين كون اللفظ موضوعا لمعنى واحدا ومعانى من غير تحقق لاستعمال اللفظ فيها وان جاز استعمالنا فيها بملاحظة العلاقة على فرض ثبوت الوضع لاحدها فلا قائل بتقديم الاشتراك والحكم بوضعه للكل بمجرد الاحتمال وهو واضح وعمدة مستند القائل بتقديم الاشتراك ظهور الاستعمال في الحقيقة كما سيجيئ بيانه انش ولا بد فيه ايضا من عدم العلم أو الظن يكون الاستعمال فيه من جهة ملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى الاخر إذ لو كان المعلوم أو المظنون من استعماله فيه ما كان على النحو المذكور لم يكن شاهدا على الحقيقة ومجرد احتمال استعماله فيه على وجه يحتمل الحقيقة غير كان في محل النزاع حسبما عرفت فصار المحصل انه إذا علم استعمال اللفظ في خصوص معنيين مثلا وجاز ان يكون الاستعمال فيها على وجه الحقيقة وان يكون في احدهما حقيقة وفي الاخر مجازا فهل قضية الاصل فيه ان يكون حقيقة في كليهما ترجيحا للاشتراك أو يكون حقيقة في احدهما مجازا في الاخر ترجيحا للمجان ولا فرق بين ان يعلم تحقق الوضع في احدهما أو يجهل الحال في الجميع وربما يسبق إلى بعض الاوهام خروج الثاني عن محل الخلاف فيحكم فيه بالحقيقة فيهما على القولين وهو وهم ضعيف ينادى ملاحظة كلماتهم بخلافه نعم قد يكون المشهور هناك موافقا في معظم الثمرة لمذهب السيد مرة على بعض الوجوه كما مرت الاشارة إليه إذا عرفت ذلك فنقول ذهب السيدان ره ومن وافقهما إلى تقديم الاشتراك ح على المجاز والحكم بثبوت وضع اللفظ بازاء المعنيين أو المعاني حتى يثبت خلافه وبنوا عليه ان الاصل في الاستعمال الحقيقة مط حتى يتبين المخرج عنه وظاهر المشهور هو تقديم المجاز ح والحكم بعدم دلالة الاستعمال في ذلك على الحقيقة ومن هنا اشتهر منهم ان الاستعمال اعم من الحقيقة يعنون به صورة تعدد المعنى واما مع اتحاده فالمعروف دلالته على الحقيقة كما مرت الاشارة إليه وهذا هو الاظهر ويدل عليه امور الاول ان ذلك هو مقتضى الاصل إذ ثبوت الوضع لكل منهما يحتاج إلى قيام دليل عليه وحيث لا دليل عليه لما سنبينه من ضعف ما تمسكوا به لتقديم الاشتراك فينبغي نفى الوضع لمقتضى الاصل فان قلت كما ان الحكم بالحقيقة يحتاج إلى الدليل فكذا الحكم بالمجازية لتوقفه ايضا على الوضع غاية الامر الاكتفاء فيه بالوضع الترخيصي فإذا دار الامر فيه بين كون الوضع فيه على احد الوجهين فيتوقف الحكم بتعيين كل منهما على قيام الدليل عليه فلا بد ان يتوقف مع عدم نهوض دليل على تعيين احد الوجهين ولا وجه للحكم برجحان المجاز قلت لا شبهة في حصول الوضع الترخيصي في المقام ولو على تقدير ثبوت الوضع له إذ لا منافات بين الوضعين فيكون اندراج اللفظ تحت كل من القسمين تابعا لملاحظة المستعمل ولذا اعتبروا الحيثية في كل من الحدين لئلا ينتقض كل منهما بالاخر فالوضع المجازى شامل لذلك قطعا إذا المفروض وجود العلاقة بينه وبين الاخر وانما الكلام في حصول الوضع المعتبر في الحقيقة ايضا فالاصل عدمه فان قيل ان المجاز لا بدفيه من ملاحظة العلاقة بينه وبين ما وضع له والاصل عدمها قلت قد اجيب عنه بانه معارض بلزوم ملاحظة الوضع في استعماله فيما وضع له فان الا لتفات إلى الامر المصحح امر لازم على كل حال سواء كان الاستعمال على سبيل الحقيقة أو المجاز فكما انه يجب الالتفات إلى العلاقة في المجاز فكذا يجب الالتفات إلى الوضع في الحقايق فاصالة عدم الالتفات في الاول معارضة باصالة عدمها في الثاني فيتسا قطان ويبقى اصالة عدم الوضع بلا معارض ويرد عليه ان اللازم في المجاز الالتفات إلى العلاقة وإلى المعنى الحقيقي والوضع المتعلق به لتوقف المجاز على ذلك كله بخلاف المعنى الحقيقي إذ لا يتوقف الاعلى ملاحظة الوضع له فملاحظة الوضع بازاء المعنى الحقيقي معتبرة في كل من الحقيقة والمجاز ويزيد المجاز عليه بتينك الملاحظتين بل ربما بملاحظة اخرى ثالثة وهو الترخيص الحاصل فيه المجوز لاستعماله في ذلك مع العلاقة والاصل عدم ذلك كله فالاولى في الجواب ان يق ان الكلام في ثبوت وضع اللفظ و عدمه ولا ريب ان قضية الاصل عدمه وليس في المجاز ما يعارض ذلك في هذا المقام وتوقف صحة التجوز على امور عديدة الا يقتضى بانقلاب الاصل في المقام كيف ولو كان ذلك صحيحا لكان اصل العدم مثبتا للوضع وهو واضح الفساد لكونه اذن من الاصول المثبتة ولا مجال لتوهم جواز الاستناد إليها في الاثبات فان قلت ان اصالة عدم الوضع للمعنى المفروض قاض بلزوم اعتبار الامور المذكورة في الاستعمال فيكون ايضا من الامور المثبتة فكيف يصح الاستناد إليها قلت ان اعتبار الاصول المذكورة في الاستعمال مما يتفرع على عدم الوضع الثابت بالاصل فانه بعد البناء عليه بحكم الاصل يتوقف صحة الاستعمال على المصحح فلا بد اذن من ملاحظة الامور المذكورة بخلاف وضع اللفظ للمعنى فانه لا يتفرع على عدم ملاحظة تلك الامور حال الاستعمال لو اثبتناه بالاصل إذ ذلك من فروع الوضع وليس الوضع فرعا عليه فلا وجه لاثبات وجود الاصل من جهة اصالة عدم تحقق فروعه ومثل ذلك يعد من الاصول المثبتة لا ما كان من قبيل ما قلناه لوضوح ان قضية حجية الاصل هو الالتزام بفروعه فلو كانت اصالة عدم حصول فروعه معارضا لاصالة عدم الاصل لا ما كان من قبيل ما قلناه لوضوح


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست