responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 61
اختلاف الازمنة فينحصر الامر فيها في الاوضاع الكلية المتعلقة بالكليات التى تندرج فيها سواء وضعت بازائها أو جعلت مراتا لاحادها فيتعلق الوضع بجزئياتها فيكون افهام الخصوصيات ح بانضام القراين الا ان يحصل هناك قرينة في بعضها لكثرة الدوران فيحتاج اذن إلى وضع شخصي كما في الاعلام الشخصية ولا ربط له اذن بواضع اللغات بل يتصدى له من يحتاج إلى التعبير عنه ولذا لا يوجد في الاوضاع اللغوية ما يتعلق بالمعاني المفروضة فان قلت إذا كان وضع الالفاظ بازاء الكليات والتعبير عنها كافية في افهام ما يندرج فيها وبيانه فلا حاجة اذن إلى وضع الالفاظ لخصوص المعاني المندرجة تحت تلك الكليات وان حصل هناك حاجة إلى التعبير عن تلك المعاني بخصوصها واشتد الاحتياج إلى بيانها وح فلا يمكن اجراء القاعدة المذكورة في الموارد المفروضة إذ هناك الفاظ موضوعة لمعاني كلية يندرج فيها اكثر المعاني المتداولة قلت من البين ان مجرد تلك الالفاظ الموضوعة بازاء المعاني الكلية غير كاف في جميع المقامات التى يراد فيها افهام المعاني المندرجة تحتها توضيح ذلك ان ارادة افهام الجزئيات بواسطة احضار الكليات قد يكون بملاحظة كون ذلك الامر المندرج في الكلى فردا منه ومصداقا له فيفهم ذلك الكلى بواسطة اللفظ الدال عليه ويحصل الانتقال إلى الخصوصية المذكورة اما بواسطة وضع اخر كالتنوين أو لقيام القرينة عليه في اللفظ أو من الحال فهذا مما يحصل به الافهام بسهوله وعليه جرى امر اللغة في كثير من المقامات وقد يكون بملاحظة ذلك الامر المندرج في نفسه وح فقد لا يمكن افهامه باللفظ الموضوع للكلى كك كما إذا اردنا بيان معنى التمر والزبيب فانه لا يمكن افهامه باحضار معنى الجوهر والجسم ونحو ذلك فان اكتفى الواضع فيه بالقرينة الخارجية أو الاشارة كان في ذلك تفويت ما هو المقص‌ بالوضع فلا بد اذن من وضع لفظ بازائه في اللغة مع حصول الحاجة إلى التعبير عنه في الغالب وقد يحتج للقول الاخر بان الرجوع إلى ما ذكر استناد إلى التخريجات العقلية في اثبات الاوضاع اللفظية فلا معول عليه وانه مبنى على حكمة الواضع والتفاته إلى ذلك وعدم غفلته عنه أو عدم معارضته لامر اخر في نظره وكل ذلك غير معلوم ودفع الجميع ظاهر بعدم قررناه ثم لا لا يخفى عليك ان ما ذكرناه يفيد ثبوت الوضع اللغوى فيما يشتد الحاجة إلى التعبير عنه في اصل المخاطبات كما هو الحال في الفاظ العموم ولذا استند العلامة ره إلى ذلك في اثباته واما ما طرات الحاجة إليه اما بحدوث معناه أو بحدوث الحاجة إليه فاما ان يكون الاحتياج إليه من عامة الناس فينبغي القول بثبوت الحقيقية العرفية العامة فيه أو وضع لفظ مرتجل بازائه واما ان يكون الحاجة إليه في صناعة مخصوصة وعرف خاص فلا بد من القول بثبوت الوضع له في ذلك العرف فيصح اثبات الوضع التعييني بازائه مع ثبوت الحكمة في واضع تلك الصناعة ومقررها ويشهد له ملاحظة الحال في كثير من الالفاظ الدايرة في الصناعات فيصح الاستناد إلى ذلك في اثبات الحقايق الشرعية حسبما ياتي الاشارة إليه انش‌ تع‌ هذا كله في ثبوت نفس الوضع واما تعيين خصوص الالفاظ الموضوعة فلا يظهر من القاعدة المذكورة ويمكن تعيينها بملاحظة المقامات إذا قام هناك شاهد على التعيين على فرض ثبوت الوضع كما هو (الحال في) الحقايق الشرعية وفى الفاظ العموم في الجملة ثم انه إذا دار الامر في اللفظ بين احد الامرين من الامور المخالفة للاصل فهناك صور عشر للدوران دائرة في كتب الاصول وتفصيل الكلام في المرام مع توسعة في الاقسام ان يق هناك امور سبعة مخالفة للاصل الاشتراك والمجاز والتخصيص والتقييد والاضمار والنقل والنسخ والمقص‌ في المقام معرفة الترجيح بينها من حيث ذواتها مع قطع النظر عن ساير الامور الطارية عليها المرجحة لها بحسب خصوصيات المقامات إذ ليس لذلك حد مضبوط يبحث عنها في الاصول وانما يتبع ملاحظة المقامات الخاصة نعم يبحث في الاصول عن حجية الظن المتعلق بالالفاظ وهو كلام في ذلك على وجه كلى والظ انه في الجملة مما لا خلاف فيه وح تقول ان الدوران بين الوجوه المذكورة قد يكون ثنائيا وقد يكون ثلاثيا فما فوقها ولكن لما كان معرفة الحال في الثنائي منها كافية في غيرها فرضوا صور الدوران في الثنائي خاصة وجملة صور الدوران بين الوجوه المذكورة تنتهى إلى احد وعشرين وجوها نشير إلى وجوه الترجيح بينها أو مساواتها انش‌ تع‌ ثم ان ملاحظة الترجيح بين الوجوه المذكورة قد يفيد حال اللفظ في نفسه من جهة ثبوت وضعها للمعنى المفروض أو نفيه مع قطع النظر من ملاحظة الحال في استعمال خاص كما في احد عشر وجها من الوجوه المذكورة اعني صور الدوران بين الاشتراك وما عداها من الصور الستة الباقية وصور الدوران بين النقل وما عداها من الصور الخمسة وقد يفيد معرفة الحال في استعمال مخصوص من غير دلالة على حال اللفظ في نفسه وهو في الصور العشر الباقية وحيث يثبت حجية الظن في اللغات وفى فهم المراد في المخاطبات صح الرجوع إلى الوجوه المذكورة في الصورتين وجاز الاستناد إليها في اثبات كل من الامرين فلنفصل القول فيها في مقامين الاول في بيان ما يستفاد منه حال اللفظ في نفسه وقد عرفت ان وجوه الدوران احد وعشر احدها الدوران بين الاشتراك والمجاز وهذه المسألة وان مر الكلام فيها عند البحث في اصالة الحقيقة الا انا نستأنف القول فيها وتفصيل الكلام في وجوهها لكونها قاعدة مهمة في مباحث الالفاظ فنقول ان محل الكلام في ذلك ما إذا استعمل اللفظ في معنيين أو اكثر واحتمل ان يكون موضوعا بازائه كل من ذلك وان يكون حقيقة في احد ومجازا في الباقي لوجود العلامة المصححة للتجوز فلو لم يكن هناك علاقة مصححة للتجوز بحسب العرف فلا وجه لاحتمال التجوز ح ولا دوران بينه بينه


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست