responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 59
الا من جهته الاختلاف المذكور غير ظ ايضا بل الاختلاف ذا اللفظية ككونه اسماء في وجه ومصدرا في اخر اولى في البعث على على ذلك ثم بعد تسليم ذلك فلا فرق بين ما إذا علم وضعه لخصوص احد المعنيين اولا فان الوجه المذكور على فرض صحته بنفى احتمال احتمال الاشتراك ويعين كونه مجازا في احدهما غاية الامران لا يتميز خصوص معناه الحقيقي عن المجازى فلاد داعى إلى اعتبار العلم بكونه حقيقة في خصوص احدهما الا ان يق‌ انه لا يترتب على نفى الاشتراك مع الجهل بخصوص الموضوع له وغيره فايده يعتد بها ولا لذا خصه بالصورة الاولى تم انه قد يق‌ بان اختلاف الجمع دليل على عدم وضع اللفظ القدر المشترك بين المعنيين إذ مع اتحاد المعنى لا وجه لاختلاف الجمع بحسب اختلاف قسيمه فلو علم كون اطلاقه على احد المعنيين حقيقيا ولم يعلم حال الاخر امكن اذن رفع احتمال وضعه للقدر المشترك باختلاف جمعه حسب اطلاقيه فيحكم ح بكونه حقيقة في خصوص المعنى المذكور فيكون في الاخر لكونه اولى من الاشتراك فالحاصل من ملاحظة الاختلاف في الجمع هي المعرفة بعدم وضعه للقدر المشترك بين المعنيين وانما يثبت كونه حقيقة في خصوص احد المعنيين من جهة العلم بكون اطلاقه عليه على سبيل الحقيقة وكونه مجازا في الاخر من جهة مرجوحيته الاشتراك وهذا الوجه اولى مما ذكره الامدي الا انه لا دلالة فيه على الوضع (لخصوص) شئ من المعنيين ولا على نفى الوضع بالنسبة إلى شئ منهما وانما استفيد وضعه لاحدهما بملاحظة الخارج وحكم بنفى الوضع الاخر من جهة اصالة عدم الاشتراك فليس ذلك من الرجوع إلى الامارة في شئ نعم يمكن ان يعتبر ذلك اماره لعدم وضعه للقدر المشترك وقد عرفت ان لذلك مدخلا في اثبات وضعه لخصوص احد المعنيين فقد يعد بملاحظة ذلك امارة المجاز بل الحقيقة ايضا ويمكن ان يق‌ بان اختلاف الجمع ظ في اشتراك اللفظ وتعدد معناه على عكس ما ادعاه الامدي إذا لم يعهد الالفاظ بملاحظة معانيها المجازية جمع مخصوص وكما يجوز التوسع في المفرد باطلاقه على غير ما وضع له فلا مانع من جريان ذلك في جموده ايضا كما هو الغالب فاليقين المذكور بوضع جمع له بملاحظة المعنى المفروض شاهد على كونه مما وضع اللفظ له وايضا المفروض ثبوت الوضع بالنسبة إلى الجمع فالمادة ايضا موضوعة في ضمنه فبعد ثبوت الوضع بالنسبة إليها في الجملة وتحقق استعمالها في المعنى المفروض يستظهر كونه حقيقة فيه ايضا على ان الغالب بل المطرد تبعية الجموع لاوضاع المفردات فتحقق الوضع (الجمع) شاهد على حصوله في مفرده ايضا ومنها التزام التقييد فانه ليل المجاز بالنسبة فيه مثل جناح الذل ونار الحرب ذكره العلامة ره في يه وكانه اراد به غلبة التقييد لورود استعمال اللفظين المذكورين في ذلك من دون المقيد ايضا ودلالته ايضا على المجازية لا يخ عن اشكال لاحتمال الا ان يكون ذلك لتعيين احد معنى المشترك والاولى في هذا المقام ما ذكره في الاحكام من انه إذا كان المألوف من اهل اللغة انهم إذا استعملوا للفظ في معنى اطلقوه اطلاقا وإذا استعملوا في غيره قرنوا به قرينة فان ذلك دليل على كونه حقيقة في الاول مجازا في الثاني والوجه فيه ظهورة الاولى في استقلال اللفظ بالدلالة والثانى في توقفه على القرينة وانما يكون ذلك في المجاز وغيره ويجرى ما ذكره بالنسبة إلى استعمالات العرف العام والخاص ايضا والتعليل المذكور على فرض صحته جاز في الجمع وربما يتفرع على ذلك كون الماء مجازا في المضاف إذ لا يستعمل فيه غالبا الا مقيدا وكذا لصلوة بالنسبة إلى صلوة الاموات وفيه تأمل لاحتمال تقييد الوضع في الاول بصورة الاضافة وان كان المضاف إليه خارجا عن الموضوع له واحتمال كون اللفظ ظاهرا في احد المعنيين (من جهة الغلبة ونحوها فيتوقف صرفه إلى الاخر على التقييد وبالجملة غاية ما يستفاد من الوجه المذكور ظهور اللفظ في احد المعنيين المفروضين) وتوقف صرفه إلى الاخر على وجود القرينة وليس ذلك من اللوازم المساوية للحقيقة والمجاز إذ قد يكون ذلك من جهة الشهرة والغلبة أو لكونه الفرد الاكمل ونحوه كما هو الحال في جميع كثير من المقامات نعم لو علم انحصار الطريق إذ طن به في خصوص المقام اتجه الاستناد إلى ذلك ومنفا ان يكون اطلاقه على احد معنييه متوقفا على مقارنته للاطلاق على الاخر بخلاف العكس فان ذلك علامة على المجاز في للتوقف ذكر في يه والاحكام وزاد الاخير دلالته على الحقيقة بالنسبة إلى الاخر ومثلوا له بقوله ومكروا ومكر الله وهو غير متجه لنسبة المكر إليه تعالى مكررا من دون المقابلة المذكورة ولذا اورد عليه بعض الافاضل بمنع التوقف المذكور وعدم تسليم الالتزام وهو كما ترى مناقشة في المثال وان كان المقصود منع حصول التوقف المذكور مط حتى يكون منعا لتحقق عنوان المسألة فليس في محلة لحصول التوقف في بعض الموارد قطعا كما في قوله قالوا اقترح (اشترج) شيئا نجد لك طبخه قلت طبخوا (على) إلى جبة وقيمصا لظهور توقف اطلاق الطبخ على المعنى الاخير على المقابلة وح فدلالته على التجوز عن متجه الا انه مندرج في عدم الاطراد وليس امارة اخرى سواء واما دلالة مجرد عدم توقف استعماله في الاخر على المقابلة على كونه حقيقة فيه فغير ظ (نعم يمكن الحكم بكونه حقيقة في ذلك بعد انحصار ما يحتمل الوضع له من مستعملا فيه بالنظر إلى اصالة الحقيقة ص‌ ص‌) ومنها امتناع الاشتقاق مع كون المعنى صفة قائمة بموصوفه فان امتناع اشتقاق اسم منه لموصوفه مع عدم حصول مانع من الاشتقاق دليل على كونه مجازا فيه كما في الاطلاق الامر على الفعل فانه لا يشتق لمن قام به ذلك الفعل لفظ الامرد ذكره في الاحكام ثم اورد على ذلك بانتفاضه بلفظ الريحة القائم معناه بالجسم مع عدم صحة الاشتقاق واجاب عنه بالمنع نظرا إلى صحة اشتقاق المتزوح له وقد يبنه على الايراد المذكور في يه الا انه نص على عدم صحة الاشتقاق المتزوح وانت خبير بصحة الاشتقاق المذكور ووروده في الاستعمالات فالض‌ ما ذكره الامدي الا انه دلالة ما ذكر على التجوز مما لا شاهد عليه وكفى ما فرض من عدم صحة الاشتقاق في اللغة مانعا منه فكيف يفرض انتفاء المانع الا ترى ان العلوم والملكات صفات قائمة بموصوفاتها ولا يصح الاشتقاق


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست