responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 58
اعني المستثنى منه فان صحة الاستثناء منه يدل على اندراج ذلك فيه وملاحظة الشامل لذلك هناك فاقصى ما يفيده استعماله فيما يعم ذلك ومجرد الاستعمال اعم من الحقيقة ولو كان مجازا فالاستثناء المفروض كان في الدلالة عليه وكونه قرينة لارادته ولا يلزم ح ان يكون الاستثناء منقطعا ضرورة اندراج المستثنى في المستثنى منه في ظاهر المراد كما إذا قيل تحذو من الاسود الا زيدا فانه قرينة على ارادة الرجل الشجاع أو ما يعمه من لفظ الاسد فصحة الاستثناء حاصلة في امثال ذلك مع انتفاء الحقيقة ولا ينافيه كونه لاخراج ما لولاه لدخل نظرا إلى دخوله فيما اريد من اللفظ وان كانت القرينة على دخوله نفس الاستثناء وهو المخرج عنه ايضا ولا منافات ومما يشير إلى ما قلناه ان صحة الاستثناء لا يزيد على صحة الحمل بحسب العرف فكما لم يجعلوا تلك امارة على الحقيقة لاحتمال كون المراد من اللفظ المحمول معناه المجازى فكذا الحال في صحة الاستثناء لقيام احتمال كون المراد بالمستثنى منه ما يشمل ذلك مجاز اليصح الاخراج و هذا بخلاف افادته دلالة المستثنى منه على العموم كما اشرنا إليه ولذا جروا عليه في هذا المقام دون المقام المذكور ويشكل بجريان هذا الكلام بعينه في المقام الاول ايضا ذا غاية ما يتوقف عليه صحة الاستثناء على سبيل الحقيقة ارادة العموم من المستثنى منه كما هو قضية حده جسما ذكر في الاستدلال واما كون تلك الارادة على سبيل الحقيقة فلا جسما اشر إليه في الصورة المذكورة توضيح ذلك ان هناك وجوها ثلثة احدها ان لا يكون المستثنى منه مستعملا في العموم وح يكون الاستثناء مجازا خارجا عن مقتضى وضعه على ما ذكر في الاحتجاج ثانيها ان يكون مستعملا في العموم لكن على سبيل المجاز وح يكون الاستثناء على حقيقة إذا هو المفروض ح اندراج المستثنى في المستثنى منه وحصول الاخراج بالاستثناء كما هو مقتضى حده وخروج المستثنى منه عن مقتضى وضعه لا يقتضى بخروج الا الاستثناء ايضا ثالثها ان يكون مستعملا في العموم موضوعا بازائه وح مجاز في شئ من الامرين والمقصود في المقام هو الاحتجاج بصحة الاستثناء على ذلك وهو على فرض صحته انما يفيد ما يعم الوجهين الاخيرين وغاية الامر ان يتمسك ح في اثبات وضع المستثنى منه للاعم باصالة الحقيقة بعد ثبوت استعماله في الاعم وقد عرفت انه لا يتم ذلك الا مع اتحاد المستعمل فيه لا مع تعدده ويمكن يتقم الاستدلال ح بوجهين احدهما ان يق‌ ان اطراد صحة الاستثناء دليل على استفادة العموم منه في ساير استعمالاته والا لم يصح ورود الاستثناء عليه فيما إذا استعمل في غيره فلا يكون صحة ورود الاستثناء عليه (مطردا خلف فيكون اطراد صحة الاستثناء منه) دليلا على اتحاد معناه وح فلا اشكال في الحكم باصالة الحقيقة حيسما مر فان قلت ان ورود الاستثناء عليه قاض باستعماله في الخصوص وهو مغاير للعموم فيتعدد معناه قلت فرق بين استعماله اولا في الخصوص وكون الخصوص هو المقصود منه اخيرا بعد استعمال اللفظ في العموم اولا ليكون قابلا لورود التخصيص عليه فان استعماله في الخصوص على الوجه الاول قاض بتعدد المعنى قطعا واما على الوجه الاخير فلا سواء ادرجنا التخصيص في اقسام المجاز لو لا كما يخفى فلا تغفل نعم يمكن ان يق‌ ان الوجه المذكور (لا يفيد كون صحة الاستثناء دليلا على الوضع وانما هو دليل على جعل اللفظ من مورد اجراء الاصل المذكور ص‌ ص‌) فالدليل على الوضع ح هو الاصل الا ان يوجه بانه لما كان سببا بعيدا في اثبات الوضع استند ذلك إليه ولا مشاحة فيه بعد ظهور المراد ولا يخ عن تكلف ثاينهما ان قبول مدلول اللفظ للاستثناء على سبيل الاطراد شاهد على وضع اللفظ للعموم إذ لولا وضعه له لكان استفادته (منه) متوقفا على قيام القرينة عليه فلا يصح الاستثناء منه الا بعد قيامها هف والقول بكون نفس الاستثناء قرينة عليه مدفوع بانه انما يصح جعله قرينة عند وجود واما مجرد صحة وروده عليه فلا يعقل ان يكون قرينة عليه بل هو شاهد على كون المعنى في نفسه قابلا لذلك ولا يمكن ان يكون كذلك الا مع وضعه للعموم إذ لو كان موضوعا لغيره فقط أو مشتركا بينه وبين غيره لم يطرد صحة ورود الاستثناء عليه لتوقفهما على ارادة العموم أو لا كما عرفت وقد يجرى التقرير المذكور بالنسبة إلى صحة الحمل في دلالتهما على الحقيقة على الحقيقة فيفرق اذن بين مطلق صحة الحمل وكون اللفظ مع اطلاقه قابلا للحمل للتوقف ذلك اذن على قبول معناه الحقيقي له فت‌ هذا ويشكل الحال في الاستناد إلى ذلك في المقام الاول بان اقصى ما يفيده صحة الاستثناء ح هو استفادة العموم من المستثنى منه مع الاطلاق سواء كان افادته ذلك على سبيل الوضع أو بالالتزام من جهة العقل لصحة الاستثناء حقيقة على كل من الوجهين كما في اكرم كل رجل الا زيدا أو ما جائنى احد الا زيد فان شمول الاول للاحاد من جهة وضعه له والثانى من جهة دلالة على نفى الطبعية المستلزمة لنفى احادها فالاستناد إليه في المثال على الوضع للعموم ليس في محله نعم لو انحصر الامر في دلالة على العموم على وضعه له كما في لفظة كل ونحوها امكن الاستناد إليه في اثباته ومنها اختلاف جمعى اللفظ بحسب معنييه مع ثبوت كونه حقيقة في احدهما فان ذلك دليل على كونه مجازا في الاخر كالامر في انه يجمع بملاحظة اطلاقه على القول المخصوص المعلوم كونه حقيقة فيه على اوامر وبملاحظة اطلاقه على الفعل على امور فيستفاد من الاخت لاف المذكور كونه مجازا في الثاني إذ لولا ذلك لما اختلف الجمع بحسبهما فان اختلافه بالنسبة اليهما دليل على اختلاف (حال) اللفظ بالنظر اليهما ولو كا موضوعا بازاء كل منهما لم يؤثر ذلك اختلافا في اللفظ بملاحظة كل منهما وانما يترتب عليه اختلاف المسمى والاختلاف في الجمع يترتب على اختلاف في حال اللفظ وهو غير حاصل الا مع كونه مجازا في الاخر كما يستفاد من الامدي في الاحكام وهو من الوهن بمكان إذ لا مانع من اختلاف جمع المشترك بحسب اختلاف معنييه كما اشار إليه العلامة ره في به فإذا اريد باعتبار اختلاف حال اللفظ في اختلاف جموعه ما يعم ذلك فم ولا يثبت المدعى وان اريد به غير ذلك فهو غير بين ولا مبين ومع العض عنه فعدم حصوله


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست