responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
نفى الاوضاع الشخصيته سواء كان الوضع فيها عاما أو خاصا والموضوع له عامتا أو خاصا والاظهر هو الاول إذ لو نبت وضع اللفظ بان لو ذلك المعنى لما صح التخلف ضرورة في قضاء الوضع بصحة استعمال اللفظ فيه في جميع المقامات من غير اختصاص ببعض الصور دون بعض كما هو الحال في ساير الالفاظ الدايرة في الاستعمال وقد يورد عليه ان من الحقايق ايضا ما لا يطرد استعماله في الموارد ولا يصح اطلاقه على كل من مصاديقه مع وجود المعنى فيه كما في اطلاق الفاصل عليه تعالى واطلاق السخى عليه واطلاق الابلق على غير الفرس من حصول المعنى فيه واطلاق القارورة على غير الزجاج واطلاق الدابة على غير داف القوائم إلى غير ذلك ويدفعه ان المنع من الاطلاق في الاولين شرعى فلا مانع من الاطلاق بحسب اللغة والاطراده انما يلخط بالنسبة إليها على انه قد يمنع المنع منه بحسب الشرع ايضا إذ قد ورد في بعض الادعية اطلاق الفاضل عليه تعالى وورد فيه ايضا يا ذا الجود والشخا مخاطبا اياه تعالى مضافا إلى ما قد يق‌ بعد تسليم عدم الاطلاق عليه تع في اللغة ايضا من ان الفاضل هو العالم الذى من شانه الجهل والسخى هو الجواد الذى من شانه البخل فعدم اطلاقهما على الله تعالى من جهة انتفاء المعنى بالنسبة إليه تعالى والمنع من اطلاق الا بلق على غير الفرس لاختصاص مفهومه بها فانه الفرس ذات اللونين أو نقول انه خصص بها في العرف بعد ان كان للاعم فهو منقول عرفى كما هو الحال في الاخيرين إذ لا اختصاص لها لغة بما ذكروا طراد الاستعمال حاصل فيها بالنسبة إليها وعدم اطرادهما انما هو بحسب العرف فهو فيها دليل على المجازية في المعنى الاصح بحسب الاستعمالات العرفية لا انه يافض لدلالته على المجازه وربما يورد عليه ايضا بلزوم الدور فان العلم بعدم الاطراد متوقف على العلم بالمجازية إذ مع احتمال الوضع له لا يمكن العلم بعدم الاطراد ضرورة لزوم الاطراد في الثاني جسما مر فلو كان العلم بالمجازية متوقفا على العلم بعدم الاطراد كما هو المدعى لزم الدؤر ويدفعه ان العلم بعدم الاطراد انما يحصل من ملاحظة موارد الاستعمالات فيستنبط انتفاء الوضع لا انه يحصل العلم بعدم الاطراد من العلم بانتفاء الوضع لماعرفت من امكان الاطراد في المجاز ولا بعد العلم به إذ لا توقف له عليه بعد ملاحظة العرف بل قد لا يحصل العلم به بعد العلم بعدم الاطراد ايضا مع الغض عن ملاحظة ما ذكر في بيان دلالته عليه والوجه في المنع من عدم الاطراد في المجاز جسما ذكره الفاضل المذكور انه ان اريد بعدم اطراد المجاز انه يتقصر فيه على موارد الرخصة في نوع العلاقة ولون في صنف من اصنافه فلا يطرد استعماله مع حصول نوع العلاقة إذا كان في غير مورد الرخصة فهو حق لكن لا ريب ان المجاز ح منحصر فيما حصل الرخصة فيه وهو مطرد في مورد الرخصة وان اريد به ان المجاز غير مطرد بعد تحقق الرخصة فيه بالنسبة إلى ما تعلق الرخصة به فمن البين خلافه فلان الوضع في المجاز كاوضاع الحقايق يقضى بصحة الاستعمال مطردا على حسب الوضع وانت خبير بانه ليس المراد به شيئا من الامرين المذكورين بل المقصود من عدم اطراد المجاز عدم اطراد الاستعمال في المعنى الذى فرض استعماله فيه على سبيل المجاز في بعض المقامات بالنسبة إلى غير ذلك من موارد الاستعمال وتوضيح المقام حسب ما مرت الاشارة إليه ان الامر في العلايق داير مدار قبول العرف وعدم استهجاز الاستعمال في المخاطبات وذلك ما يختلف بحسب المقامات اختلافا بينا بالنسبة إلى اللفظ الواحد والمعنى الواحد فيصح استعماله فيه في مقام دون اخرى الا ترى انه يصح استعمال القرية في اهلها عند تعلق السؤال ولا يصح ذلك عند تعلق الجلوس أو البيع والشراء والضحك ونحوها مع وجود تلك العلاقة بعينها وكذا لحال في استعمال النهر في مائه فانه يصح عند تعلق الجريان أو الوقوف أو نحوهما به تقول جرى النهر أو وقف النهر ولا يصح ان تقول جمعت النهر أو اخرجت النهر إذ اجمعت مائة واخرجت الماء فيه ونحوه استعمال الرقبة في الانسان في مقام تعلق الرق أو القتوبه واستعمال اليد فيه في مقام الاخذ والاعطاء دون ساير المقامات إلى غير ذلك فيتعلم من عدم الاطراد إلى على الوجه المذكور انتفاء الوضع في معنى المفروض وكون الاستعمال من جهة العلاقة إذ لو تحقق الوضع له لم يتخلف عنه صحة الاستعمال واما مع انتفائه فيصح التخلف لاختلاف الحال في العلاقة بحسب المقامات والمتعلقات في شدة الارتباط وضعفه واستحسان العرف لاستعماله فيه واستقباحه فما ذكر من انه مع تحقق العلاقة والاذن لا يمكن التخلف ان اراد به أنه إذا تحققت العلاقة مع الخصوصية الملحوظة في الاذن لم يكن ان يتخلف عنه صحة الاستعمال ففيه ما فيه من المناقشة إذ لا مانع اذن من قضاء الاذن العام يجوز الاستعمال ووقوع منع الخاص من استعماله في خصوص بعض الصور فيقدم الخاص على العام فاذن العام ليس الا مقتضيا للصحة ووجود المقتضى إذا قارن وجود المانع لم يعمل علمه انه غير مفيد في المقام إذ عدم امكان التخلف لا يجدى فيما هو بصدده لاختلاف الخصوصية الملحوظة في الوضع بحسب اختلاف المقامات والمتعلقات فيصح الاستعمال في بعضها دون اخر فلا يلزمه الاطراد على ما هو المقصود في المقام وان اطرد على حسب الترخيص الحاصل من الواضع فليس المراد بعدم اطراد المجاز كونه مجازا مع عدم صحة الاستعمال بل المدعى ان المعنى الذى لم يوضع له اللفظ واستعمل فيه على سبيل المجاز قد لا يكون جواز الاستعمال فيه مطردا بان لا يكون العلاقة المصححة للاستعمال فيه في مقام مصححه له في ساير المقامات لماعرفت من اختلاف الحال فيه بملاحظة موارد الاستعمال ولذا يصح استعمال اللفظ في معنى مخصوص في بعض المقامات دون غيره كما عرفت ومع الغض عن ذلك كله نقول انه قد يكون معنى المستعمل فيه مشتملا على صنف العلاقة المعتبرة في المقام دون اخر فيجئ فيه عدم الاطراد من الجهة المذكورة ولا منافات بين القول باطراد العلايق في مواردها وعدم حصول الاطراد في جواز الاستعمال بالنسبته إلى خصوص المعاني نظرا إلى اختلاف احوالها في الاشتمال وعدمه فح لا مانع من القول بعدم حصول الاطراد في المجازات نظرا إلى ذلك فيتعرف به حال المعنى كما هو المقصود في المقام وهو ظ هذا والوجه في الوقف وعدم حصول الاطراد في بعض الحقايق لمانع خارجي فيحتمل ذلك في موارد استعمال اللفظ ومع قيام هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال به على انتفائه الوضع فدعوى النقلة بحيث يفند المظنة محل اشكال وانت خبير بان انتفاء الاطرق


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست