النقل وقد يق بحصول العلم بها على سبيل الابهام ونحوه على فرض لبعض تحققه لبعض الاشخاص نحو من التوقيف ثالثها انه إذا قيل بادراك العقل الحسن والقبح على نحو ما ثبت في الواقع فهل يثبت بذلك حكم الشرع به كك فيكون ما تعلق به واجبا أو محرما في الشريعة مثلا عن نحول ما ادركه العقل اولا يثبت الحكم الشرعي لا بتوقيف الشارع وبينانه فلا وجوب ولا حرمة ولا غيرهما من الاحكام الشرعية الا بعد وروده في الشريعة ولا يترتب ثواب الاعقاب على فعل شئ ولا تركه إلى بعد بيانه فالمعروف من المذاهب هو الاول بل الظ اطباق القائلين بالحسن والقبح عليه عدا شذوذ منهم فانهم يقولون بالملازمة بين حكم الشرع والعقل فكلما حكم به العقل به الشرع وبالعكس وقد خالف فيه بعض العامة حكاه الزركشي عن جماعة من العامة واختاره قال حكاه الحنفية نصا وقد مال إليه صاحب الوافية من اصحابنا الا انه يرد في المقام وكيف كان فلم يثبت الحكم بثبوت الملازمة المذكورة واستشكل في الحكم بثبوت الحكم في الشريعة بعد استقلال العقل في الحكم بثبوت حسن الفعل أو قبح وقد تبعه في ذلك السيد الشارح لكلامه وقد ينسب إلى بعض الجماعة المتقدمة القول بانكار الملازمة المذكورة وليس كك بل قد صرح غير واحد منهم بثبوت الحكم إذا قضى به الضرورة العقلية حسبما مر نعم قد يومى إليه بعض ادلتهم وليس صريحا فيه فلا وجه للنسبة المذكورة وقد ظهر بما قررناه انه قد وقع الكلام في المرام في مقامات ثلثة الا انه لما كان الخلاف المعروف في المقام هو النزاع مع الا شاعرة وكان ذلك هو المعنون في الكتب الكلامية والاصولية وكان اصل نزاعهم في المسألة انما هو في المقام الاول انما منعوا من الثاني لتفرعه عن الاول لم يفرقوا في المقام الاول انما منوعا من الثاني بين الامرين وجعلوا المسئلتين مسألة واحدة لما عرفت من اتحاد المناط في البحث معهم في المقامين لكن ادلتهم المعروفة في الكتب الكلامية والاصولية انما تفيد ثبوت الحسن والقبح في الجملة إذ ليس احتجاجاتهم في المسألة الامن جهة ادراك العقل لحسن بعض الافعال وقبحه في الجملة وكانهم اكتفوا بذلك عن اثبات الكلية بعدم القول بالفصل كما ادعاه بعض الاجلة ويعطيه تتبع كلماتهم في المسألة ولانه المثمر في الاحكام الشرعية واما تلك الدعوى مع قطع النظر عن ادراك العقل لخصوص الحكم فيها فلا يظهر فيها ثمرة مهمة وكيف كان فتلك الادلة كافية في ابطال ما اختاره الاشاعرة وان لم تفه بانفسها باتمام ما ادعوه في المقام في ذلك مع الا شاعرة في الايجاب الجزئي والسلب الكلى لينطبق ادلتهم على تمام المقص ونحن نتكلم في الخلاف الاول نحو ما ذكروه ثم نبتعه بالكلام في المقامين الاخرين وتفصيل القول في ذلك كله في ابحاث ثلثة البحث الاول في التحسين والتقبيح العقليين والخلاف فيه كما عرفت انما وقع من الاشاعرة و جمهور العقلاء اتفقوا على اثباته ولنوضح الكلام في ذلك المرام برسم مقامات الاول في بيان محل النزاع في المسألة والاشارة إلى تحديد كل من الحسن والقبح عند المعتزلة والاشاعرة فنقول ان المذكور للفظى الحسن والقبح في كلماتهم اطلاقات عديدة احدها كون الشئ كما لا وكونه نقصا كما يق ان العلم حسن والجهل قبح ولم يذكره العضدي واعتذر له غير واحد من المحدثين بان الكلام مما يتصف به الافعال من معاذ الحسن والقبح وهما بالمعنى المذكور انما يتصف بهما الصفات كما في المثال المذكور ولذا نص في ح المواقف انه امر ثابت للصفات وانت خبير بصحة اتصاف الافعال به ايض إذ نسب إلى الافعال الفاعل بل هي من تلك الحيثية بمنزلة الصفات بل لا يبعد اندرجها فيها الا ترى انه يصح ان يق ان طاعة العبد للمولى كمال العبد ان عصيانه له نقض فيه وقد احتج في المواقف من قبل الاشاعرة على امتناع الكذب عليه تع بانه فقص والنقص ممتنع عليه تع ثاينها موافقة المصلحة ومخالفتها المراد ما يعم المصلحة الواقعية أو المصلحة الملحوظة بالنسبة إلى جهة خاصة وان لم تكن له مصحلة في الواقع فالاول كما نقول ان طاعة الله سبحانه تعالى حسنة أي مشتملة على مصلحة العبد ومعصيته قبيحة يعنى مشتملة على مفسدته والثانى كما نقول ان قتل زيد مصلحة للسلطان أي بالنظر إلى المأمور سلطنة وان كانت للسطلنة وما يؤدى إليها مفسدة له بحسب الواقع وهذا المعنى مما يختلف بحسب الاعتبار بالنسبة إلى الاشخاص فقد يكون وقوع فعل واحد مصحلة لشخص ومفسدة للاخر بل قد يختلف بالنسبة إلى الشخص الواحد كما إذا كان في مصلحة له من جهة مفسدة من اخرى ثالثها موافقة الغرض ومخالفتها وجعلها في المواقف وح التجديد للتجريد وغيرهما عبارة اخر للمعنى الثاني وهو بيعد للمغايره الظاهرة بينهما ولا داعى إلى التكليف رابعها ملائمة الطبع ومنافرته ذكره الرازي والعميدى وقد يتكلف بارجاعه ايض إلى الثاني ولا باعث عليه نعم قد يرجع هذا الا طلاقان إلى الثاني لعدم ثبوت اطلاقهما عليهما بالخصوص فيحتمل ان يكون اطلاقهما عليهما لكونهما نحوين من المصلحة المفسدة خامسها كون الفعل مشتملا على الحجر خاليا عنه ذكره العضدي وسادسها كونه مما يمدح فاعله ويذم وقد نص جماعة بان ذل هو محل الخلاف ويمكن ارجاع الخامس إليه إذ المراد بالحرج في المقام هو المنع سواء كان من حكم العقل أو الشرع وهو يساوق الذم فيتطابق الحد ان في القبح فما يوجد في كلام بعض الاعلام من اخراج الحسن والقبح بمعنى ما لا حرج فيه وما فيه الحرج عن محل الكلام مما لا وجه له إذ لا معنى لحكم العقل بعدم كون الفعل سابقا الا حكمه بحرمته وترتب الذم عليه ومقصود العضدي وغيره مما ذكرت المعنى المذكور انما هو بيان اختلاف الحسن إذ لم يلاحظ فيه استحقاق المدح وما لا يساوقه فيه كما اعتبر في الحد الاخر ايض إذا اكتفى في صدق الحسن بمجرد ارتفاع الذم فلا فرق في الحقيقة بين اخذ الحرج وعدمه في الحدين واخذ الدم وعدمه فيهما كك الحال لو اخذ الثواب في العقاب في ذلك يجرى فيها ما يجرى في الاولين والحاصل ان المدح والثواب مطلوبية الفعل يساوق بعضها بعضا كما ان الذم والعقاب والحرج متساوقة فما اورده بعض الافاضل في المقام من ان ترتب الثواب والعقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل إذ لا استقلال له في امر الاخرة بين الاندفاع إذ ليس المقص في المقام الحكم بترتب الثواب والعقاب في الواقع بل ليس المقص الا حسن الثواب والعقاب على فرض وجودهما على الفاعل وهو لا يتوقف على الاعتقاد بالمعاد الجسماني إذ ضرورة القول بالنسبة