responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 433
النقل وقد يق بحصول العلم بها على سبيل الابهام ونحوه على فرض لبعض تحققه لبعض الاشخاص نحو من التوقيف ثالثها انه إذا قيل بادراك العقل الحسن والقبح على نحو ما ثبت في الواقع فهل يثبت بذلك حكم الشرع به كك فيكون ما تعلق به واجبا أو محرما في الشريعة مثلا عن نحول ما ادركه العقل اولا يثبت الحكم الشرعي لا بتوقيف الشارع وبينانه فلا وجوب ولا حرمة ولا غيرهما من الاحكام الشرعية الا بعد وروده في الشريعة ولا يترتب ثواب الاعقاب على فعل شئ ولا تركه إلى بعد بيانه فالمعروف من المذاهب هو الاول بل الظ اطباق القائلين بالحسن والقبح عليه عدا شذوذ منهم فانهم يقولون بالملازمة بين حكم الشرع والعقل فكلما حكم به العقل به الشرع وبالعكس وقد خالف فيه بعض العامة حكاه الزركشي عن جماعة من العامة واختاره قال حكاه الحنفية نصا وقد مال إليه صاحب الوافية من اصحابنا الا انه يرد في المقام وكيف كان فلم يثبت الحكم بثبوت الملازمة المذكورة واستشكل في الحكم بثبوت الحكم في الشريعة بعد استقلال العقل في الحكم بثبوت حسن الفعل أو قبح وقد تبعه في ذلك السيد الشارح لكلامه وقد ينسب إلى بعض الجماعة المتقدمة القول بانكار الملازمة المذكورة وليس كك بل قد صرح غير واحد منهم بثبوت الحكم إذا قضى به الضرورة العقلية حسبما مر نعم قد يومى إليه بعض ادلتهم وليس صريحا فيه فلا وجه للنسبة المذكورة وقد ظهر بما قررناه انه قد وقع الكلام في المرام في مقامات ثلثة الا انه لما كان الخلاف المعروف في المقام هو النزاع مع الا شاعرة وكان ذلك هو المعنون في الكتب الكلامية والاصولية وكان اصل نزاعهم في المسألة انما هو في المقام الاول انما منعوا من الثاني لتفرعه عن الاول لم يفرقوا في المقام الاول انما منوعا من الثاني بين الامرين وجعلوا المسئلتين مسألة واحدة لما عرفت من اتحاد المناط في البحث معهم في المقامين لكن ادلتهم المعروفة في الكتب الكلامية والاصولية انما تفيد ثبوت الحسن والقبح في الجملة إذ ليس احتجاجاتهم في المسألة الامن جهة ادراك العقل لحسن بعض الافعال وقبحه في الجملة وكانهم اكتفوا بذلك عن اثبات الكلية بعدم القول بالفصل كما ادعاه بعض الاجلة ويعطيه تتبع كلماتهم في المسألة ولانه المثمر في الاحكام الشرعية واما تلك الدعوى مع قطع النظر عن ادراك العقل لخصوص الحكم فيها فلا يظهر فيها ثمرة مهمة وكيف كان فتلك الادلة كافية في ابطال ما اختاره الاشاعرة وان لم تفه بانفسها باتمام ما ادعوه في المقام في ذلك مع الا شاعرة في الايجاب الجزئي والسلب الكلى لينطبق ادلتهم على تمام المقص ونحن نتكلم في الخلاف الاول نحو ما ذكروه ثم نبتعه بالكلام في المقامين الاخرين وتفصيل القول في ذلك كله في ابحاث ثلثة البحث الاول في التحسين والتقبيح العقليين والخلاف فيه كما عرفت انما وقع من الاشاعرة و جمهور العقلاء اتفقوا على اثباته ولنوضح الكلام في ذلك المرام برسم مقامات الاول في بيان محل النزاع في المسألة والاشارة إلى تحديد كل من الحسن والقبح عند المعتزلة والاشاعرة فنقول ان المذكور للفظى الحسن والقبح في كلماتهم اطلاقات عديدة احدها كون الشئ كما لا وكونه نقصا كما يق ان العلم حسن والجهل قبح ولم يذكره العضدي واعتذر له غير واحد من المحدثين بان الكلام مما يتصف به الافعال من معاذ الحسن والقبح وهما بالمعنى المذكور انما يتصف بهما الصفات كما في المثال المذكور ولذا نص في ح المواقف انه امر ثابت للصفات وانت خبير بصحة اتصاف الافعال به ايض إذ نسب إلى الافعال الفاعل بل هي من تلك الحيثية بمنزلة الصفات بل لا يبعد اندرجها فيها الا ترى انه يصح ان يق ان طاعة العبد للمولى كمال العبد ان عصيانه له نقض فيه وقد احتج في المواقف من قبل الاشاعرة على امتناع الكذب عليه تع بانه فقص والنقص ممتنع عليه تع ثاينها موافقة المصلحة ومخالفتها المراد ما يعم المصلحة الواقعية أو المصلحة الملحوظة بالنسبة إلى جهة خاصة وان لم تكن له مصحلة في الواقع فالاول كما نقول ان طاعة الله سبحانه تعالى حسنة أي مشتملة على مصلحة العبد ومعصيته قبيحة يعنى مشتملة على مفسدته والثانى كما نقول ان قتل زيد مصلحة للسلطان أي بالنظر إلى المأمور سلطنة وان كانت للسطلنة وما يؤدى إليها مفسدة له بحسب الواقع وهذا المعنى مما يختلف بحسب الاعتبار بالنسبة إلى الاشخاص فقد يكون وقوع فعل واحد مصحلة لشخص ومفسدة للاخر بل قد يختلف بالنسبة إلى الشخص الواحد كما إذا كان في مصلحة له من جهة مفسدة من اخرى ثالثها موافقة الغرض ومخالفتها وجعلها في المواقف وح التجديد للتجريد وغيرهما عبارة اخر للمعنى الثاني وهو بيعد للمغايره الظاهرة بينهما ولا داعى إلى التكليف رابعها ملائمة الطبع ومنافرته ذكره الرازي والعميدى وقد يتكلف بارجاعه ايض إلى الثاني ولا باعث عليه نعم قد يرجع هذا الا طلاقان إلى الثاني لعدم ثبوت اطلاقهما عليهما بالخصوص فيحتمل ان يكون اطلاقهما عليهما لكونهما نحوين من المصلحة المفسدة خامسها كون الفعل مشتملا على الحجر خاليا عنه ذكره العضدي وسادسها كونه مما يمدح فاعله ويذم وقد نص جماعة بان ذل هو محل الخلاف ويمكن ارجاع الخامس إليه إذ المراد بالحرج في المقام هو المنع سواء كان من حكم العقل أو الشرع وهو يساوق الذم فيتطابق الحد ان في القبح فما يوجد في كلام بعض الاعلام من اخراج الحسن والقبح بمعنى ما لا حرج فيه وما فيه الحرج عن محل الكلام مما لا وجه له إذ لا معنى لحكم العقل بعدم كون الفعل سابقا الا حكمه بحرمته وترتب الذم عليه ومقصود العضدي وغيره مما ذكرت المعنى المذكور انما هو بيان اختلاف الحسن إذ لم يلاحظ فيه استحقاق المدح وما لا يساوقه فيه كما اعتبر في الحد الاخر ايض إذا اكتفى في صدق الحسن بمجرد ارتفاع الذم فلا فرق في الحقيقة بين اخذ الحرج وعدمه في الحدين واخذ الدم وعدمه فيهما كك الحال لو اخذ الثواب في العقاب في ذلك يجرى فيها ما يجرى في الاولين والحاصل ان المدح والثواب مطلوبية الفعل يساوق بعضها بعضا كما ان الذم والعقاب والحرج متساوقة فما اورده بعض الافاضل في المقام من ان ترتب الثواب والعقاب على الفعل مما لا يستقل به العقل إذ لا استقلال له في امر الاخرة بين الاندفاع إذ ليس المقص في المقام الحكم بترتب الثواب والعقاب في الواقع بل ليس المقص الا حسن الثواب والعقاب على فرض وجودهما على الفاعل وهو لا يتوقف على الاعتقاد بالمعاد الجسماني إذ ضرورة القول بالنسبة


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست