responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 431
الفرق بينهما مذكورة في كلماتهم منها عدم جواز نسخ القطعي بالظني كنسخ الكتاب بالخبر الواحد ومنها ان النسخ يخرج المنسوخ عن الحجية بخلاف التخصيص فانه يبقى حجة في الباقي ومنها ان النسخ يجوز ان يزيل مدلول ما يرد عليه من الحكم بالمرة بخلاف التخصيص فانه لابد من بقاء بعض من مدلوله لبطلان التخصيص المستوعب ومنها ان التخصيص لابد ان يكون قبل حضور وقت العمل به لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومنها انه لابد ان يكون النسخ بعد حضور وقت العمل به على القول كما سيأتي الكلام فيه انش تع قول لا ريب في جواز النسخ وقوعه إلى اخره قد وقع هنا خلاف ضعيف في المقامين وقد اتفق عليها اهل الشرايع سوى ما حكى عن طايفة من اليهود قوله ره المطلب الثامن اه قد تقرر ادلة الاحكام عندنا اربعة الكتاب والسنة الاجماع والعقل وقد مر تفصيل القول في ثلثه منها بقى الكلام في الادلة العقلية والمص ره لم يتعرض إلى لبعض المسائل المعدودة منها ونحن بعون الله سبحانه وحسن توفيقه بفضل الكلام في اقسامها ونميز الصحيح من المزيف منها وتوضيح القول في وجوها وشعبها انش فنقول المراد بالدليل العقلي كل حكم علقى يستبنط منه حكم شرعى سواء حكم به العقل استقلالا من دون ترتبه على حكم شرع أو كان حكم العقل به مترتبا على ثبوت حكم اخر ولو من جهة الشرع ثم يترتب على ذلك الحكم العقلي حكم شرعى اخر وعلى الاول اما ان يكون ما حكم به العقل امرا ثابتا لموضوعه في نفسه بحسب الواقع أو يكون ثابتا له بالنظر إلى ظاهر التكليف وان لم يكن كك بحسب الواقع ونفس الامر فهذه اقسام ثلثة والاول مسألة التحسين والتقبيح العقليين والملازمة بين حكمي العقل والشرع والثانى مسائل الملازمات كاستلزام وجوب الشئ ووجوب الشئ ووجب مقدمته واستلزام وجوب الشئ حرمة اضداده فان العقل اولا لا يحكم بوجوب المقدمة ولا بحرمة الضد وانما يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشئ ولو من جهه حكم الشرع فهو اذن حكم علقى تابع لحكم الشرع والظ ان ما كان للزوم فيها بينا بالمعنى الخص خارج عن الادلة العقليه لاندراجه اذن في المداليل اللفظية فيندرج في مد اليل الكتاب والسنة وعلى هذا فدرج بعضهم مباحث المفاهيم في هذا القسم ليس على ما يبنغى ومن الثالث اصالة البراءه والاباحة عند عدم قيام دليل على الوجوب والحرمه فان مقتضاهما جواز الترك والفعل في ظ الشرع وان كان الفعل واجبا أو محرما بحسب الواقع كما سيجئ تفصيل القول فيهما انش وقد يورد في المقام ان القسم الاول وهو ما يستقل العقل بادراكه لا يصح عده من ادلة الاحكام فان الدليل ما يستدل به العقل على الحكم فيما يحتاج إلى الاستدلال والعقل في المقام هو الحاكم والمدرك للحكم كما ان الشارع حكم به فكما لا يعد الشارع دليلا على الحكم بحسب الاصطلاح فكذا العقل واجيب عنه بانه ليس المقص من ذلك كون نفس العقل دليلا بل المدعى كون حكم العقل دليلا على ما حكم به فالدليل هو تحسين العقل وتقبيحه وحكمه باستحفاق المدح والذم والثواب والعقاب مدلوله الاحكام الشرعية من الوجوب والتحريم وغيرهما مما دل العقل عليه وهذا المدول هو ما حكم به ودل العقل عليه وفيه ان حكم العقل وادراكه ليس دليلا على المحكوم به بل الدليل هو الامر الموصل إلى الادراك المفروض المقدمتين أو الحد الاوسط فالحق في الجواب ان يق الدليل في المقام هو حكم العقل بحسن الفعل أو قبحه عقلا فانه دال على حكم الشارع به ايض نظرا إلى ما دل على الملازمة بين حكمي العقل والشرع نعم قد يجعل متعلق ادراك العقل نفس حكم الشرع حيث يدرك العقل اولا كون ذلك مما حكم به الشرع وح لا يصح عد الحكم المذكور دليلا على حكم الشرع لكن امكان الفرض المذكور لايخ عن نظر إذ لا مجال ظاهرا في ادراك ذلك الا بتوسط حكمه بالتحسين والتقبيح وحكمه بانطباق الحكم الشرعي على ما حكم به حسب ما يقتضيه القواعد العقلية فان ما مدرك حكم الشرع ح الملازمة المذكورة ويكون الدليل على حكم الشرع ح هو ماحكم به من التحسين والتقبيح على ما قررنا وكيف كان فعلى فرض وقوع ما ذكر من الفرض يكون الدليل العقلي هو ما يوصل العقل إلى الحكم المفروض لا نفس حكمه هذا إذا كان حكمه نظريا وان كان ضروريا لم يمكن عده اذن من الادلة تجب الاصطلاح وكان العقل بالنسبة إليه دليلا منبيا على معناه اللغوى حيث انه الهادى إليه لكن دعوى حصول الضرورة في الادارك غير ظ حسبما ياتي الاشارة إليه هذا وقد ظهر بما قررنا ان هنا امرين احدهما اثبات حكم العقل بالنسبة إلى التحسين والتقبيح ثاينهما كون حكمه به دليلا على حكمه الشرع والثانى من مسائل الاصول إذ مفاده اثبات حكومة العقل وليس بحثا عن الادلة بل اثبات لما يدعى دلالته على حكم الشرع والثانى من مباحث اصول الفقه نظير اثبات حجيته الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من الادلة فالاول مباد للثاني حيث انه يتحقق موضوع البحث فيه كان مقصودهم من المبادى الاحكامية اثبات حكومة العقل جرت الطريقة على بيان مسألة التحسين والتقبيح العقليين في المبادى الاحكامية دون الدلالة الشرعية نظرا إلى ملاحظة الجهة المذكورة واكتفوا بذكرها هناك من بيانهما في مباحث الادلة حذار من التكرار وربما يجعل الوجه فيه ندور المسائل المتفرعة عليها لكون ما يستقل به العقل بادراكه من المسائل على الوجه المذكور من الامور الواضحة في الشريعة بل الضرورة الخارجة من عداد المسائل الفقهية فلذا لم يذكروها في طى الادلة واد رجوها في المبادى الاحكامية وهو كما ترى هذا ولتورد الكلام في تلك الاقسام على فصول الفصل الاول في بيان استقلال العقل بادارك حكم العقل بحسب الواقع وانه من الادلة على حكم الشرع مع قطع النظر عن توفيقه وبيانه له على لسان حجية وهو الذى ذهب إليه علمائنا الامامية بل واطبقه عليه العليه بل قال به اكثر العقلاء من الحكماء والبراهمة والملاحدة وكثير من الفرقة المثبتة للشرايع والنافية وقد انكرت ذلك الا شاعرة وطائفة من متأخري علمائنا الاخبارية في الجملة ومن يحذو حذوهم الا ان الاشاعرة قد انكروا ثبوت المحكوم به راسا فلزمهم انكار ادراك العقل له وكونه دليلا على حكم الشرع فليس عندهم بحسب الواقع ما يتعلق


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست