responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 397
لترجيح البعض بل يساوى تلك الابعاض وغيرها من الظنون لوقوع الخلاف في الجميع قلت ان هناك درجيتن لتسرية الحجيه إلى الطنون احدهما ان يحكم بحجية تلك الابعاض الخاصة بعد العلم بحجية الظن في الجملة ودوران الحجية بين الجميع تلك الابعاض نظرا إلى انتفاء الترجيح بين تلك الابعاض وعدم المناص عن العمل وثانيهما ان يسترى إلى جميع الظنون منها ومن غيرها ومن البين ان العقل حين جهالته ودوران الامر عنده بين الوجهين انما ياخذ الاخص فان المهملة انما تكون كلية على قدر الدليل القاطع عليه دون ما يزيد عليه والحاصل انه بعد قيام الاحتمالين المذكورين إذا لم يقم دليل خاص على شئ منهما كان قضية حكم العقل في شان الجاهل بالحال هو الاقتصار على الاقل وعدم تسرية الحكم إلى ما عدا تلك الظنون اخذا بالمتقين على التقدير المفروض وبتقرير اخر وضح ان العقل بعد علمه بحجية الظن في الجملة والتزامه بالعمل بالظن المعين إذ لا يعقل العمل بالمبهم يتعين عليه الحكم حجيه المعين وحيث لم يقم عنده دليل خاص على تعين ما هو الحجة من المظنون لا كلا ولا بعضا ودار العقل بين حجية البعض المعين اعني الظنون المفروض حجية ووقع الخلاف بين العلماء في ذلك لم يجلا له الحكم ح بحجية ما يزيد على ذلك البعض فان الضرورة الملجئة له إلى العمل يندفع به فلا داعى لضم غيره من الظنون إليه والحكم بحجية الكل من دون ضرورة قاضية به وعدم قيام دليل خاص على التعيين لا يقضى بتسرية الحكم للجميع به جرى انتفاء المرجح ح لما عرفت من ان اخصية احد الوجهين في مثل هذا المقام من اعظم المرجحات للحكم بالاخص ولا يجوز عند العقل حين جهله بالحال التعدي منه إلى غيره قطعا وهو ظ فان قلت ان تم ما ذكر من البيان فانما يتم لو لم يعارض الظن الخاص غيره من الظنون واما المعارضة ورجحان الظن الاخر فلا يتم ذلك لدوران الامر ح بين الاخذ باحد الظنين فيتوقف الرجحان على ثبوت المرجح بلا دليل ولا يجرى فيه الاخذ بالاخص ولا اتفاق على الاخذ بالظن الحاصل ليتم الوجه المذكور فيتساوى الجمع اذن في الحجية وقضية بطلان الترجيح بلا مرجح هو حجية الكل حسبما قرر ومن لابد ح من الاخذ بالاقوى على ما يقضتيه قاعدة التعارض قلت لما لم يكن تلك الظنون حجة مع الخلو عن المعارض حسبما ذكر فمع وجوده لا تكون حجة بالاولى فلا يعقل اذن معارضته لما هو حجة عندنا قلت انا نقلب ذلك ونقول إذا حكم اذن بحجية الكل نظر إلى بطلان الترجيح بلا مرجح والقول بحجية مع انتفاء المعارض بالاولى ويعتين الاخذ بذلك دون عكسه فان قضية الدليل المذكور ثبوت الحجية في الصورة المفروضة بخلاف ما اقتضاه الوجه الاخر من رفع الحجية في الصورة الاخرى فانه انما يق به من جهة الاصل وانتفاء الدليل على الحجية لعدم وفاء الدليل المذكور باثباته فيكون اثباتها هنا حاكما على نفيها فيثبت بالحجية اذن في جميع الظنون قلت يمكن ان يق في دفعه بان القائل بحجية الظن مط لا يمنع من حجية الخبر مثلا إذا عارضة الشهرة وكانت اقوى غاية الامر انه يرجح جانب الشهرة لقول الظن في حجهتها فهى ح عنده اقوى الحجتين يتعين العمل بها عند المعارضة وترك الاخر لوجود المعارض الاقوى مانع من العمل بالحجة لا انه يسقطها عن الحجية بالمرة وفرق بين انتفاء الحجية من اصلها وثبوتها وحصول مانع عن العمل بها لوجود المقتضى في الثاني الا انه مصادف لوجود المانع بخلاف الاول إذ لا حجية هناك حتى يلاحظ التعراض بينه وبين غيره إذا تقرر ذلك فنقول انه على ما قررنا يكون بين القول بحجية الظنون الخاصة ومطلق الظن عموم مطلق كل احد الوجهين المقدمتين في اول المسألة فكل ظن يقول بحجية من يقول بحجية الظنون الخاصة بقول بحجية القائل بحجية مطلق الظن الا ان يقوم عنده دليل على خلافه دون العكس وبذلك يتم المطلوب إذ بعد تسليم حجيه الخبر في الصورة المفروضة لا دليل على حجية الشهرة حتى يعارض بها تلك المسألة فضلا عن ترجيحها عليها فان الحكم بالترجيح فرع الحجية فإذا كانت منتفية لعدم قيام الدليل عليها لم يعقل الترجيح ويتم ما قررناه فان الفريقين متفقان ح على حجية الخبر وجواز العمل به في نفسه لولا وجود المعارض الاقوى الا ان القائل بحجية مطلق الظن يقول ح بوجود المعارض فلا يجوز عنده العمل بالخبر من تلك الجهة وانما يتم له تلك الدعوى على فرض اثباته وقد عرفت انه لا دليل عليه ح فيتعن العمل بالخبر هذا غاية ما يمكن تقريره في تصحيح هذا الخبر الوجه ولايخ عن تأمل السادس انه قد دلت الاخبار القطعية والاجماع المعلوم من الشيعه على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة بل ذلك المعلوم باجماع الشيعة بل الامة والاخبار القطعية وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة الواقعة التريز قول المعصوم أو فعله أو تقريره ولا فرق في ذلك بين ان القيد ذلك القطع بالحكم الواقع أو الظن بل وان لم يفد احدهما وليس شئ في ذلك في باب الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد فإذا انسد طريق العلم بالنسبة الواقعية فاللازم الاخذ بالظن بكونها سنة وفى المعلوم ان اظن الحاصل في الشهرة واخواتها في الظنون المطلقة مساوية مع الاخبار كونه كاشفة ظنا عن السنة الواقعية اعزاء القمر أو الفعل أو التقرير الصادر في المحصوم فهذا الاستدلال المشهور لحجة الظن المطلق في الاحكام الواقعية مع اختلال وفساد في تقريره في جهة ان وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة ليس لذاته بل لاجل ثبوت التكليف بالاحكام الواقعية الموقوف فمنها على الرجوع إلى الكتاب والسنه فهذا بعينه دليل مشهور على مطلق الظن في شيخنا المرتضى ادام الكلام افادته مما اتفقت عليه الامة وان وقع هناك بين الخاصة والعامة في موضوع السنة وذلك مما لا ربط له بالمقام وح نقول ان امكن حصول العلم بالحكم الواقعي من الرجوع اليهما في الغالب تعين الرجوع ليهما على الوجه المذكور وحملا لما دل على الرجوع إليهم على ذلك وان لم يحصل ذلك بحسب الغالب وكان هناك طريق في كيفية الرجوع اليهما تعين الاخذ به وكان بمنزلة الوجه الاول وان انسد سبيل العلم به ايض وكان هناك طريق ظنى في كيفية الرجوع اليهما تعين الاخذ به لزم الانتقال إليه والاخذ بمقتضاه وان لم يفد الظن بالواقع تنزلا من العلم إلى الظن مع عدم المناص عن العمل والالزم الخق بهما والرجوع اليهما على وجه يظن منها بالحكم على أي وجه كان لما عرفت من وجوب الرجوع اليهما ح فتنزل إلى الظن وحيث لا يظهر ترجيح لبعض الظنون المتعلقة بذلك يكون مطلق الظن المتعلق بهما حجية فيكون المتبع ح هو الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن منهما والحاصل ان هناك درجتين احدهما الرجوع اليهما على وجه يعلم معها باداء التكليف من اول الامر اما لكون الرجوع اليهما مفيدا للعلم بالواقع أو لقيام دليل اولا وعلى الرجوع اليهما على وجه مخصوص سواء افاد اليقين بالواقع أو الظن به أو لم يفد شيئا منهما ثاينهما الرجوع اليهما على وجه يظن معه بذلك وذلك بعد انسداد سبيل العلم إلى الاول مع العلم ببقاء التكليف المذكور فينزل في حكم العقل إلى الظن به فان سلم انسداد سبيل الوجه الاول على وجه يمكن مكتفى به في استعلام الاحكام كما يدعيه القائل بحجية مطلق الظن فالمتبع في حكم العقل هو الوجه الثاني سواء حصل هناك ظن بالطريق أو الواقع وان ترتب الوجهان حسبما مر من التفصيل وح فالوجه فالواجب الاخذ بمقتضى الظن المذكور بخصوصه في استنباط الاحكام من غير تعدية إلى ساير الظنون فان قلت انا نمنع وجوب الاخذ بالكتاب والسنة مط ولو مع عدم افادتها اليقين بالحكم ولم يقم عليه دليل قاطع وقيام الاجماع على وجوب الرجوع إليها من القائل بحجية مطلق الظن والظن المخصوص لا يفيد حجيتها بالخصوص إذ القائل بحجية مطلق الظن لا يقول بحجيته من حيث الخصوصية وانما يقول به من جهة اندارجه تحت مطلق


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست