responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 276
الصحة والعلم بعدم وقوع الفعل على الوجه المقرر في الشريعة وجريان اصالة الصحة في مثل ذلك والحكم بوقوع الصحيح على سبيل الاتفاق أو من جهة الغفلة محل تأمل ولو وقع العمل بفتوى غير المجتهد من جهة الضرورة كما إذا لم يكن متمكنا من الرجوع إليه فاخذ بقول الميت فان كان موافقا لقول الحى فلا اشكال ظاهرا في الصحة والسقوط ولو تعذر حضور المجتهد الحى مع بقاء الوقت وان خالفه ففى الحكم بالسقوط من غير مط أو انه انما يسقط عن مثله واما عن المجتهد ومقلديه إذا حضروا بعد ذلك أو كانوا حاضرين ولا يعلم العامل باجتهاده أو علمهم بقوا حى وجواز اخذه بنقله لجهالة حالهم عنده اشكال والقول بالسقوط لايخ من وجه والاحوط فيه عدم السقوط حادى عشر لو كان الاشتباه من العامل في الموضوع مع الاتيان به على الوجه المقرر في ظ الشريعة كما إذا غسل الميت بماء مستصحب الطهارة وعلم الاخر بملاقاته النجاسة فهل يسقط منه الواجب بذلك وجهان السقوط لحصول الفعل على الوجه المعتبر في الشريعة وهو يقضى بالسقوط والجزاء وايض لا كلام في سقوط ح عن العامل فيحكم بسقوطه عن الباقين إذ الاتيان بالكفائي على الوجه الذى يسقط به التكليف عن البعض فهو مسقط عن الكل إذ ليس المقص في الكفائي الا ايجاد الفعل في الجملة وعدمه لعلمه بعدم ادائه المأمور به على وجهه ولذا لو تفطن له مع بقاء الوقت لزمه الاعادة وايقاعه للفعل على الوجه المشروع بملاحظة الطريق المقرر انما يقضى بالاجزاء مع عدم انكشاف الخلاف حسبما قرر في محله واسقاط التكليف عن العامل انما هو في ظ الشريعة من جهة كونه مقدورا وذلك لا يقضى بالسقوط بالنسبة إلى غير المقدور ولذا لو علم العامل بالحال لزمه الاعادة كما عرفت وهذا هو المتجه نعم لو كان ذلك مما لا يوجب الاعادة على العامل بعد تذكره كما إذا صلى في ثوب مجهول النجاسة أو نسى غير اركان الصلوة ونحو ذلك فالظ السقوط وان كان الاخر منقطعا له حين الفعل لاداء العمل على الوجه الصحيح وان اشتمل على نقض في الاجزاء أو الكيفيات ثانى عشر قيل ان الواجب الكفائي افضل من العينى وعزى القول به إلى كثير من المحققين لكن اسنده في القواعد إلى ظن بعض الناس وهو يشعر بكون الظان من العامة وعلل ذلك بكون الاتيان به قاضيا بصون الخلق الكثير عن العصيان واستحقاق العذاب بخلاف العينى فانه لا يحصل به الاصون الفاعل وفيه اولا ان الواجب في العينى افعال عديدة على حسب تعدد المكلفين وفي الكفائي فعل واحد ومن الواضح انه لا افضيلة للواجب الذى يجب الاتيان به مرة على ما يجب تكراره من جهة حصول صون المكلف من العقوبة بفعل واحد في الاول بخلاف الثاني وذلك لتعدد التكاليف في الصورة الاولى دون الثانية فكذا الحال في المقام نظرا إلى تعدد الواجبات في العينى فيجب تعدد الاتيان بها على حسب تعدد المكلفين بخلاف الكفائي فان الواجب على الجميع شئ واحد حسبما مر القول فيه وثانيا ان الافضلية ليست من جهة اسقاط العقاب بل انما يلحظ من اجل زيادة الثواب ولا دليل على كون الثواب المترتب على الكفائي اكثر من العينى وح فقد يتوهم زيادة ثواب العينى لكون المثابين به اكثر من المثابين في الكفائي وهو فاسد إذا كثرة الثواب من جهة كثرة المثابين غير كثرة الثواب المترتب على الفعل في نفسه والافضلية يتبع ذلك على ان تعدد الثواب من الجهة المذكورة يمكن تصويره في الكفائي ايض فالظ ان الجهة المذكورة لا تقتضي افضلية ولا مفضولية وانما يتبع ذلك غيرهما من الجهات قوله والحق ان تعليق الامر اه البحث عن المفاهيم احد مقاصد علم الاصول كالبحث عن الاوامر والنواهي والعام والخاص ونحوها وقد ادرجه بعض الاصوليين في مباحث الامر من جهة تعليق الامر على الشرط أو الصفة أو تقييده بالغاية ونحوها والا في البيان هو الوجه الاول الا ان المض ره اختار الثاني حيث اقتصر على عدة من مباحثها فلم يستحسن جعلها مقصدا منفردا والمناسب اولا قبل الشروع في المقص تفسير المنطوق والمفهوم وذكر اقسامهما وما يندرج فيهما وحيث كانا من اقسام الدلالة والمدلول كان الحرى في المقام اولا بيان الدلالة وذكر اقسامها ولنورد ذلك في مباحث الاول في تعريف الدلالة وقد عرفت انها كون الشئ بحيث يلزم من العلم به العلم بشئ اخر والمراد بالعلم هنا مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق ليندرج فيها الدلالات اللفظية مفرداتها ومركباتها إذ ليس من شانها من حيث كونها دلالات لفظية الا افادة تصور مداليلها واحضارها ببال السامع هذا بالنسبة إلى دلالة اللفظ على نفس المعنى اما بالنسبة إلى دلالتها على ارادة اللافظ فمدلولها امر تصديقي لانتقاله من اللفظ إلى التصديق بارادة اللافظ ذلك تصديق علميا أو ظنينا ولا فرق في ذلك ايض بين المفردات والمركبات لكون الدلالة اذن في المقامين تصديقية والدلالة بهذا المعنى يعم الدلالات اللفظية والوضعية وغيرها وغير اللفظية كالاقيسة الدالة على نتايجها وعرفت خصوص الدلالة اللفظية الوضعية التى هي المقص في المقام بانها فهم المعنى من اللفظ عند اطلاقه أو تخييله بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع واورد عليه بوجهيه احدهما ان الفهم امر حاصل من الدلالة فلا يجوز جعله جنسا لها ثانيهما ان الدلالة صفة اللفظ والفهم ان اخذ مصدرا بمعنى الفاعل فهو صفة للسامع أو بمعنى المفعول فهو صفة للمعنى فلا يصح اخذه جنسا للدلالة وانت خبير بان الايراد الثاني تفصيل للاول فان الفهم امر حاصل من الدلالة فهو بمعناه الفا على صفة السامع وبمعناه المفعولى صفة للمعنى وجوايه ظ ان الفهم باى من الوجهين من لوزام الدلالة ولا مانع من تعريف الشئ بلازمه فيصح على كل من الوجهين ويرد عليه ان التعريف باللازم انما يكون باخذ اللازم على وجه يمكن حمله على الملزوم كتعريف الانسان بالضاحك لا على وجه يبانية كتعريفه بالضحك فينبغي في المقام تعريفها يكون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى من العالم بالوضع والظ ذلك هو المقص بالحد فيكون التحديد مبنيا على التسامح واجاب عنه بعض المحقيقين بان الفهم وحده صفة للسامع والانفهام وحده صفة للمعنى لكن فهم السامع من اللفظ المعنى أو انفهامه منه صفة للفظ فيصح تعريفا لدلالة به سواء اخذ الفهم بمعنى الفاعل أو المفعول وانما لا يصح الاشتقاق منه كما يصح اشتقاق الدلالة لكون المبدئي في المشتق هو مطلق الفهم وقد عرفت انه باحد المعنيين صفة للسامع وبالاخر صفة للمعنى واورد عليه ابن فهم السامع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست