responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 263
بل لكونه تركا لاحد الامرين اللذين وجبا عليه على سبيل التخيير حسبما مرت الاشارة إليه ويمكن ان يقرر كل من الوجهين معارضة مستقلة فيكون كل منهما جوابا مستقلا على سبيل المعارضة وقد يومى إليه قوله ويمكن ان يقرر ذلك منعا ويكون كل من الوجه الاول والثانى سندا للمنع وقد يقرر الاول معارضته والثانى منعا وهو ابعد الوجوه وقد تظهر ذلك من قوله ليس لكون المكلف اه لاشعاره بمنع حصول التخيير بين الامرين وهو كما ترى ظهور ذلك في المنع اصلا بل مقصوده نفى ذلك ليدفع به ما يتوهم من ثبوت حكم الخصال في المقام قوله حكم من احكام الايمان اه ان اريد به انه لازم من لوازم الايمان وتابع لحصوله فضعفه ظ لوضوح ان نفس الاتيان بالواجبات وترك المحرمات ليس من لوازم الايمان فكيف العزم عليها كيف ولو كان ذلك من لوزام الايمان لما صح تعلق التكليف بها بعد حصول الايمان فلا يتفرع عليه ما ذكره من وجوب ذلك مستمرا عند الالتفات إلى الواجبات وان اريد ان وجوبه من الاحكام التابعة للايمان فليس هناك وجوب للعزم قبل حصول الايمان وانما يجب ذلك بعد حصوله فانه لا وجه للتفصيل فانه وان قلنا بكون الكفار مكلفين بالفروع وكان العزم المذكور واجبا على الكفار ايض كغيره من الواجبات وان لم نقل بكونهم مكلفين بالفروع لم يتحقق التكليف به ولا بغيره وقد يق ان العزم على الواجبات ليس واجبا في نفسه بل لان قضية وجوب الطاعة على المكلف ان يعزم على كل فعل يعتقد امر المولى به والالم يكن مطيعا له في حكم العقد مط ومع قصد عدم الامتثال وهو لازم لعدم قصد الامثتال بعد التفطن للفعل على ما ظن وهذا المعنى انما يثبت بعد اعتقاده وجوب الشئ واما قلبه كما هو الحال في الكفار فلا وهو كما ترى لا يتم في جميع اقسام الكفر قوله وهو كما ترى كانه اراد بذلك منع كل من المقدمتين المذكورتين لامكان خلوا المكلف عن العزمين مع شعوره بالفعل كما في المغرور ومع تسليمه فحرمة العزم على الحرام ممنوعة ايض وقد يخص القول بوجوب العزم بما بعد دخول الوقت نظر إلى ان إذا امر المولى عبده بشئ ولم يات العبد ولا كان عازما على فعله عد عاصيا في العرف وذمه العقلاء ولو قبل مضى اخر الوقت ولذا لو مات فجأة صحت عقوبته فيفيد ذلك وجوب العزم إذ لا عصيان في ترك الفعل قبل تضيق الوقت وفيه ايض ما عرفت واستحقاق العقوبة في الفرض المذكور ان تم فانما هو يصدق كونه تاركا للواجب عمدا لا لمجرد ترك العزم هذا وقد يستدل ايض على بدليته العزم بوجه اخر وهو لو لم يجب البدل لزم تساوى حال الفعل قبل دخول الوقت وبعد هو التالى واضح الفساد اما الملازمة فلجواز تركه قبل دخوله الوقت لا إلى بدل وجواز تركه كك بعد دخوله فيتساويان وقد اشار إلى ذلك في الزبدة وشرحها وضعفه ظ فانه ان اريد بتساويهما من كل وجه فهو واضح الفساد ضرورة ان الاتيان به قبل دخول الوقت بدعة ولو من جهة قصده به امتثال التكليف المفروض بخلاف ما بعد دخول الوقت وان اريد به عدم الفرق بينه وبين ما لا يجب الاتيان به فلا ينفصل عن المندوب يرجع إلى الوجه الاول فلا وجه لعده دليلا اخر وح يرد عليه ما يرد على الوجه المذكور وقد يدعى الاجماع على المسألة لما عرفت من عبارة السيد وهو موهون جدا إذ لا دلالة فيها على ذلك وعلى فرض دلالتها فالخلاف في المسألة كما هو مشهور بل الشهرة المتأخرة قائمة على خلافه فدعوى الاجماع في مثلها موهونة جدا غير صالحة للاعتماد عليها قوله لادائها إلى جواز ترك الواجب اه يمكن تقرير الاحتجاج بكل من الوجهين المتقدمين لقضاء التوسعة في الوقت بجواز ترك الفعل في اول الوقت ووسطه وهو ينافى الوجوب ولقضاء جواز التاخير بانتفاء الاثم مع الموت فجاة في اثناء الوقت فيلزم من ذلك جواز ترك الفعل مط المنافى لوجوبه وكان هذا الوجه اوفق بظاهر العبادة وانت خبير بان الوجه المذكور لو تم في الجملة فلا يتم على القول ببدلية العزم فهو على فرض صحته انما يفيد عدم جواز الفضيلة في الوقت مع انتفاء بدلية العزم فلو قبل ببدليته العزم اندفع ما توهم من المفسدة فلا يصح الاستناد إلى الوجه المذكور في اثبات كل من الامرين المذكورين الا بعد ابطال الاخر قوله لما خرج عن العهدة اه ان اراد به عدم حصول الاتيان بما هو الواجب وعدم تحقق الامتثال بادائه في الاول فنسلم لكن يمكن عدم الخروج بذلك عن عهدة التكليف ممنوع لا مكان ان يكون ما تقدم على وقت الوجوب نفلا يسقط به الفرض حسبما مر بيان فلا يتعلق الوجوب بالفعل حين مجئ وقت الوجوب فغاية الامر ح حصول التوسعة في وقت الاداء لا في وقت الوجوب وهو هنا لا مانع منه اصلا ولا يرد الشبهة المذكورة بالنسبة إليها مط وان ارد به عدم الخروج عن عهدة ذلك التكليف بادائه في الاول مط فهو مم والسند ظاهر مما مر قوله وهو بط ايض كما تقدمت الاشارة إليه في الاحتجاج على المختار حيث ادعى الاجماع على عدم كونه عاصيا بالتأخير لكن قد عرفت ان القدر المسلم انتفاء العقوبة مع التاخير ولو من جهة عقوبة الامر واما عدم جواز التاخير في الجملة وبطلانه غير مسلم عند الخصم قوله لعصى بتأخيره اه ان اراد بالعصيان مجرد مخالفة الامر الايجابي وان لم يترتب عليه عقوبة فقيام الاجماع على بطلان التالى منم لذهاب الخصم وان اريد به العصيان الذى يترتب عليه العقاب فالملازمة منم فان ذلك من لوزام الواجب المضيق بمعناه المعروف واما الواجب الموسع فلا يترتب على تأخيره عقوبة وان كان على حسبما يعتقده القائل المذكور فان الفرق بينه وبين ساير الواجبات عنده في حصول العفو هنا مع التاخير إلى مدة معينة بخلاف غيره من الواجبات قوله وجوابه منع الملازمة لما توهم المستدل كون جواز الترك منافيا للوجوب مط زعم ان وجوب الفعل في اول الوقت قاض بعدم جواز تركه فيه اعني تأخيره عنه والا لزم خروج الواجب عن كونه واجبا حسبما مر في كلام القائل بالاختصاص بالاول في بيان منع الفضلة في الوقت فإذا لم يكن واجبا في الاول تعين وجوبه في الاخر فأجاب عنه بانه لا منافاة بين وجوب الفعل وجواز تركه في الجملة ولو إلى بدل كما في المخير على ما هو الحال في المقام نعم لو جاز تركه مطلينا في الوجوب قوله وينبغى ان يعلم ان بين التخيير اه هذا كالصريح فيما ظهر منه عبارته السابقة من كون الواجب الموسع في الحقيقة واجبا تخييرا وقد عرفت بعده وانه لا قاضى بالتزامه وينبغى في المقام بيان امور احدها انه لا ريب في ان الواجبات الموسعة تضييق بظن الفوات مع التاخير بمعنى انه يتعين الاتيان بها ح ولا يجوز للمكلف تأخيرها عن ذلك الوقت وقد نص عليه جماعة من الخاصة والعامة من دون ظهور خلاف فيه بل نص بالاتفاق عليه جماعة منهم الفاضل الجواد والفاضل الصالح والامدي والحاجبي واحتج عليه بالاتفاق عليه حسبما ذكرنا بامور


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست