responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 23
الغالب في اوضاع الالفاظ ان تكون بازاء المعاني التى يستعمل اللفظ فيها كما هو الحال في معظم الالفاظ الدائرة في اللغات وح فقد يكون ذلك المعنى امرا حاصلا بقصده زاهد في نفسه مع قطع النظر عن اللفظ الدال عليه فليس من شان اللفظ الا احضار ذلك المعنى ببال السامع وقد يكون ذلك المعنى حاصلا بقصده من اللفظ من غير ان يحصل هناك معنى قبل اداء اللفظ فيكون اللفظ الة لا يجاد معناه واداة لحصوله ويجرى كل من القسمين في المركبات والمفردات فالاول من المركبات الاخبارات والثانى منها الا نشاءات ولذا قالوا ان الخبر ماله خارج يطابقه اولا يطابقه والانشاء ما ليس له خارج بل يحصل معناه بقصده من اللفظ والنوع الاول من المفردات معظم الالفاظ الموضوعة فانها انما تقضى باحضار معانيها ببال السامع من غير ان تفيد اثبات تلك المعاني في الخارج وهى اعم من ان تكون ثابتة في الواقع اولا والنوع الثاني منها كاسماء الاشارة والافعال الانشائية بالنسبة إلى وضعها النسبى وعده من الحروف كحروف النداء والحروف الشبهة بالفعل ونحوها فان كلا من الاشارة والنسبة الخاصة والنداء والتاكيد حاصل من استعمال هذا واضرب وياوان في معاينها فمفاد تلك الالفاظ ايجاد معانيها الافرادية في الخارج نظير الانشاآت في المعاني التركيبية هذا وقد يكون وضع اللفظ بازاء معنى يستعمل فيه وح فقد يكون موضوعا بازاء امور اخر غير افادة المعاني كان المصدرية وما الكافة وتنوين الترنم ونحوها وقد يجعل له فايدة معنوية كالتاكيد المستفاد من بعض الحروف الزايدة كمن في قولك ما في الدار من رجل وقد لا يكون فيه ذلك ايضا كبعض اخر من الحروف الزائدة والظ خروج الجميع عن قسمي الحقيقة و المجاز كما يظهر من ملاحظة احديهما وقد يعبر عن هذا النوع من الوضع في غير الصورة الاخيرة بالوضع الافادى كما قد يعبر عن الاول بالوضع الاستعمال وقد يكون الوضع لاجل ان يتركب منه الالفاظ الموضوعة كوضع حروف التهجى وقد يعبر عنه بالوضع التحصلى الثالثة قد يكون المقص باستعمال اللفظ افادة الموضوع له وقد يكون المقص افادة غير ما وضع له ابتداء وح فالغالب ان يكون الموضوع له واسطة في الانتقال إليه بمعونة القرينة الدالة عليه من غير ان يراد ذلك من اللفظ بل انما يكون واسطة في الانتقال خاصة وقد لا يكون المعنى الموضوع له واسطة في الانتقال إليه ايضا بل يكون القرينة هي المفهمة لارادة ذلك المعنى من غير انتقال إلى معناه الموضوع اصلا كما اشرنا إليه وقد يكون المقص بالافادة غير ما وضع له لكن يراد من اللفظ خصوص ما وضع له ابتداء لينتقل منه إلى المعنى المقص ولا اشكال في كون الاستعمال على النحو الاول حقيقة وعلى الوجه الثاني مجازا اما الثالث فيندرج في الحقيقة بملاحظة ما يترا آى من ظاهر حدها نظرا إلى استعمال اللفظ ح في المعنى الحقيقي ابتداء وان جعل ذلك واسطة في الانتقال إلى غيره وفيه ما سيأتي الاشارة إليه وهذه الطريقة ايضا شايعة في الاستعمالات منها العام المخصوص على ما هو الاظهر فيه من استعماله في العموم ودلالة المخصص على ما هو المراد بحسب الواقع حسبما ياتي الكلام فيه في محله ومنها الكناية حيث ان الانتقال من المعنى الكنائى انما يكون بتوسط ارادة الموضوع له من اللفظ ابتداء لينتقل منه إلى لازمه المقص بالافادة وقد جعلها علماء البيان قسيما للحقيقة والمجاز حيث اعتبروا في المجاز لزوم القرينة المعاندة لارادة الحقيقة وجعلوا الكناية خالية عنها قلت والظان مقصودهم بذلك عدم اعتبار قيام القرينة على كون المراد هو بيان معنى الكناية خاصة كما هو الشان في المجاز بل يعم ما لو كان المراد هو ذلك واريد به بيان الامرين معا فالمعتبر في الكناية هو كون معنى الكناية مقصودا بالافادة من الكلام سواء كان الموضوع له ايضا مقصودا بالافادة معه اولا فهى اعم من الوجهين بخلاف المجاز فان المقص فيه افادة المعنى المجاز خاصة من دون افادة المعنى الحقيقي فهو ملزوم للقرينة المعاندة والسر فيه ظاهر مما قررنا فانه لما كان اللفظ في المجاز مستعملا في معناه المجازى لزمه وجود القرينة المعاندة حسبما ذكروه لمنافات استعماله في المعنى المجازى لاستعماله في المعنى الحقيقي واما في الكناية فلما كان المستعمل فيه هو الموضوع له واريد الانتقال إلى المعنى الكنائى بتوسطه كان قيام القرينة على كون المقص من الكلام افادة ذلك غير مانع من كون افادة الموضوع له مقصودا معه ايضا فلذا قالوا ان القرينة المعاندة غير لازمة في الكناية إذ يتم استعمالها بدونها وقيامها في بعض المقامات من المقارنات الاتفاقية وليس من الامور المعتبرة في تحققها واما قيام القرينة من الحال أو المقال على كون المعنى الكنائى مقصودا بالذات في الجملة فمما لا مج للت فيه اذلا شك في انصراف الاطلاق مع عدمه إلى الحقيقة على الوجه الاول فهى مشاركة للمجاز في لزوم القرينة المفهمة لمشاركتهما في الخروج عن الظو انما التفاوت بينهما في كون المستعمل فيه في المجاز ابتداء غير الموضوع له غالبا وفى الكناية هو الموضوع له والمقصود منه الانتقال إلى لازمه أو ملزومه والحكم به فان قلت ان المعنى الحقيقي قد يراد ابتداء في بعض المجازات ويقصد منه الانتقال إلى المعنى المجازى كما ياتي الاشارة إلى عدة منها فلا يتم ما ذكر من الوجه في الفرق بينه وبين الكناية ولا يمكن الفرق ايضا باعتبار وجود القرينة المعاندة في المجاز وعدمه في الكناية لامكان وجود القرينة المعاندة للكناية ايضوان لم تكن من لوازمها واى فرق بينها وبين المجاز في هذه الصورة وقد ظهر ذلك ايضا عدم اتجاه ما ذكر من الوجه في اعتبار القرينة المعاندة في المجاز دون الكناية قلت الانتقال في الكناية انما يكون من احد المتلازمين في الوجود إلى الاخر فيحكم بثبوت احدهما حتى ينتقل إلى ثبوت الاخر هناك قد يقصد اثبات اللازم خاصة فيكون الحكم بثبوت الاخر لمجرد الوصلة إليه وقد يراد منه اثبات الامرين من غير منافات بين القصدين اصلا بخلاف الحال في المجاز وان فرض جعل ارادة معنى الحقيقي وصلة إلى الانتقال إليه بمعونة القرينة فانه لما كان الانتقال على غير النحو المذكور لم يمكن (الجمع) بينهما كما في التمثيل والعام المخصوص ونحوهما فالفارق بينهما كون التعبير في الكناية على نحو لا ينافى ارادة غير الموضوع له بخلاف المجاز إذا لم نقل بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل ولو قلنا بجوازه للمنافات بينهما ايض بحسب الارادة الخاصة المتعلقة بكل منهما ولذا نص اهل البيان بكون المجاز ملزوما للقرينة المعاندة لارادة الحقيقة فالقصد ان في الكناية مرتبطان بخلاف الاستعمالات التى في الحقيقة والمجاز لانفصال كل من الارادتين هناك من الاخر فكان كل منهما هو المراد من اللفظ دون الاخر حسبما ياتي الكلام فيه انشتعهذا على ما هو الاظهر في تفسير الكناية ويستفاد من كلام السكاكى حيث نص على ان الحقيقة في المفرد والكناية يشتر كان في كونهما حقيقتين وتفترقان في التصريح وعدمه ومن التفتازانى في التلويح حيث قال انه لابد في الكناية من ان يقصد تصوير المعنى الاصلى في ذهن السامع


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست