responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213
فلان القدر الثابت من الزام الشارع بالمقدمة حسبما ذكر هو الالزام التبعي الحاصل بالزامه على ما يتوقف عليها بالعرض وهذا النحو من الالزام إنما يقضي بترتب الثواب على ذي المقدمة لا على المقدمة نفسها لعدم تعلق غرض الشارع بفعلها ولا بالالزام المكلف بها فكما أن الالزام بها حاصل بالغرض من جهة الالزام بما يتوقف عليها بكون ترك الثواب عليها كك أيض لعدم ألا ترى أن الالزام المذكور حاصل بالنسبة إلى أجزاء الواجب وليس هناك استحقاق ثواب على كل من الاجزاء وإنما يكون الاستحقاق بالنسبة إلى الكل وإن أمكن إسناده إلى الاجزاء أيض بالعرض فكذا الحال في المقدمات وأما ثانيا فلان إيجاب الشئ إنما يستلزم ترتب الثواب عليه إذا أتى بالفعل من جهة أمر الامر به وبسبب إرادته لحصوله فيكون الباعث على الفعل هو امتثال الامر والانقياد له وقضية ذلك عدم ترتب الثواب على المقدمة إلا مع إيقاعها على الوجه المذكور والظاهر أن القائل بعدم وجوب المقدمة يقول أيضا بترتب الثواب عليها إذا أتى بها من جهة أدائها إلى أداء الواجب كما هو الحال في المباحات إذا أتي بها بوجوه مرجحة لفعلها كما مرت الاشارة إليه وح فلا وجه لدعوى الاتفاق على عدم ترتب الثواب عليها على القول بعدم وجوبها فت‌ ومنها أنه إذا كان حصول الشئ على بعض التقادير ممكنا وعلى بعضها ممتنعا فالامر الطلب لذلك الشئ العالم بحاله إما أن يريد حصوله على جميع تلك التقادير ممكنا أو على التقدير الذي يمكن فيه حصول ذلك الشئ لا سبيل إلى الاول للزوم التكليف بالمح فتعين الثاني إذا تمهد ذلك فنقول إنه لو لم يجب المقدمة لم يستحق تارك الفعل للعقاب أصلا وبطلان التالي ظ أما الملازمة فلانه اما أن يريد الاتيان بذي المقدمة على كل من تقدير وجود المقدمة وعدمها أو على تقدير وجودها فالاول فاسد لما عرفت فتعين الثاني وح يكون وجوب الفعل مقيدا بوجود مقدمته فلا يكون تاركه بترك شئ من مقدماته مستحقا للعقاب إذ المفروض عدم وجوب المقدمة وعدم وجوب الفعل مع عدمها وهذا الاستدلال موهون جدا أما أولا فلانه لو تم لقضى بتقييد وجوب الواجب بوجود مقدمته وهو مع كونه فاسدا قطعا ومخالفا لما هو المفروض في المقام من اختصاص المبحث بمقدمات الواجب المطلق غير مفيد للمقص إذ مجرد القول بوجوب المقدمة لا يرفع الفساد المذكور إذ غاية الامر ح استحقاقه العقوبة على ترك المقدمة ولا يقضى ذلك باستحقاقه العقوبة على ترك ذي المقدمة حتى يرتفع الفساد على أن ذلك إنما يقتضي وجوب المقدمة لنفسها لا لغيرها ففيه فساد من جهة أخرى أيض وأما ثانيا فلانا نختار تعلق الامر بذي المقدمة على كل من تقديري وجود المقدمة وعدمها وما ذكر من أن ذلك من قبيل طلب الشئ على تقدير امكانه واستحالته فاسد فان الشئ في حال انتفاء مقدمته لا يكون ممتنعا لامكان الاتيان ح بمقدمته فيمكن الاتيان بالواجب نعم لو تعلق الطلب به بشرط عدم مقدمته أو في حال إمكان مقدمته وامتناعه لزم الفساد المذكور لكن من المعلوم أن الامر إنما يتعلق بالفعل مط مع إمكان مقدمته لا امتناعه فان قلت إنما يتم الاستدلال ح بالنسبة إلى المقدمات التي لا يتمكن منها بعد تركها قبل انتفاء وقت وجوب الفعل المتوقف عليها كما في قطع المسافة بالنسبة إلى الحج إذ نقول إنه إما أن يجب الحج في زمانه المخصوص مط سواء تمكن من قطع المسافة أولا أو أنه لا يجب إلا مع التمكن منه والاول فاسد لاستلزامه التكليف بالمح والثاني قاض بسقوط الحج والعقاب عن ترك قطع المسافة والحج أما سقوط الحج فظ وأما سقوط العقاب فلعدم اخلاله بالواجب أما بالنسبة إلى المقدمة فلانه المفروض وأما بالنسبة إلى الحج فلسقوطه ثمة قلت أما سقوط العقاب بمجرد سقوط الواجب مم ألا ترى أنه يسقط الواجب بتعمد تركه في وقته أو بعد ضيق وقت التمكن من فعله ولاريب في تحقق العصيان مع سقوطه فنقول بمثله في المقام فيلزم سقوط الحج مع ارتفاع التمكن من قطع المسافة لكن مع مخالفته لامر الحج وعصيانه له فانه لما وجب عليه في حال التمكن من قطع المسافة مما لابد منه في أداء الحج كان مخالفا للامر المتعلق بالحج مع تعمده لترك القطع المؤدى إلى ترك الواجب فيكون مستحقا للعقوبة على ترك الحج لا على ترك القطع إذ يصدق ح تعمده لترك الواجب وأنت خبير برجوع ذلك إلى ما هو المقص من القول بوجوب المقدمة فإنه إذا تحقق مخالفة الامر بتركه لقطع المسافة كان ترك القطع عصيانا له من حيث أدائه إلى ترك الحج لحصول مخالفة الامر المتعلق للحج من جهته وهذا هو المقص من الوجوب الغيري اللازم في المقام للوجوب النفسي وح فيمكن تقرير الدليل على هذا الوجه بأن يق إن ترك المقدمة إما أن يكون محرما ممنوعا من حيث أدائه إلى ترك الواجب أو لا والاول هو المدعى والثاني قاض بعدم استحقاق العقوبة في الصورة المفروضة أصلا فإنه إما أن يتعلق الامر بذي المقدمة مع التمكن من مقدمته وعدمه أو في خصوص الصورة الاولى إلى آخر ما ذكر وقد يجاب عنه تارة إنا نختار تعلق الامر به حال التمكن من مقدمته بعد تعلق الامر به في الجملة وح فإن خرج ذلك الفعل عن قدرته من جهة اختياره لم يكن مانعا من بقاء ذلك التكليف نظرا إلى أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وأخرى بالتزام حصول العصيان واستحقاق العقاب بترك الفعل في الزمان المضروب له وإن لم يتمكن ح من مقدمة ولم نقل ببقاء التكليف حال انتفاء التمكن من المأمور به نظرا إلى تعلق التكليف به حال التمكن عن المقدمة فان الامر إذا أراد إيجاد المأمور بشئ في الزمان اللاحق وكان ذلك الشئ يتوقف على مقدمة سابقة عليه في الوجود وكان المأمور قادرا على الاتيان بها لم يكن هناك مانع من تعلق التكليف بذلك الشي ء من غير إشكال نظرا إلى إمكان حصول الفعل وصدوره من المأمور لامكان اتيانه بمقدمته المقدورة ثم بالواجب فإذا تعمد المكلف ترك المقدمة المفروضة قضى ذلك بعصيانه للامر حين مجي زمان الفعل وإن ارتفع الامر بارتفاع المكنة من أداء الفعل فهو عاص ح للامر المتعلق به حال تمكنه من مقدمة وإن لم يبق ذلك الامر حين عصيانه إذ لا دليل على لزوم بقاء الامر حال تحقق العصيان وقد عرفت ضعف كل من الوجهين المذكورين فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها ومنها ما ذكره جماعة منهم الغزالي والحاجبي والامدي من أن الاجماع قايم على وجوب تحصيل الواجب وتحصيله إنما يكون تبعا على ما يتوقف عليه


نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الرازي، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست